< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن

وقد افاد المحقق النائيني قدس سره في مقام توجيه دلالة الاخبار المذكورة علي الاستحباب

ثانيها: أن تكون الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء ويكون مفاد قوله - عليه السلام -"فعمله"أو"ففعله"الأمر بالفعل والعمل كما هو الشأن في غالب الجمل الخبرية الواردة في بيان الأحكام، سواء كانت بصيغة الماضي كقوله - عليه السلام -"من سرح لحيته فله كذا"أو بصيغة المضارع كقوله:"تسجد سجدتي السهو"وغير ذلك من الجمل الخبرية التي وردت في مقام الحث والبعث نحو الفعل، فيكون المعنى:

إذا بلغ الشخص شئ من الثواب على عمل فليعمله، وعلى هذا يصح التمسك باطلاق البلوغ والقول باستحباب العمل مطلقا، سواء كان قول المبلغ واجدا لشرائط الحجية أو لم يكن، فان الموضوع في القضية هو نفس البلوغ بقول مطلق، والإطلاق يكون مسوقا لبيان حكم نفسه لا لبيان حكم آخر، فلا مانع من التمسك بالإطلاق.» ثم افاد قدس سره:«ثم إن كون الجملة الخبرية بمعنى الإنشاء وأنها في مقام بيان استحباب العمل يمكن أن يكون على أحد وجهين:

أحدهما: أن تكون القضية مسوقة لبيان اعتبار قول المبلغ وحجيته، سواء كان واجدا لشرائط الحجية أو لم يكن - كما هو ظاهر الإطلاق - فيكون مفاد الأخبار مسألة أصولية، فإنه يرجع مفادها إلى حجية الخبر الضعيف الذي لا يكون واجدا لشرائط الحجية، وفي الحقيقة تكون أخبار"من بلغ"مخصصة لما دل على اعتباره الوثاقة أو العدالة في الخبر وأنها تختص بالخبر القائم على وجوب الشئ، وأما الخبر القائم على الاستحباب فلا يعتبر فيه ذلك. وظاهر عناوين كلمات القوم ينطبق على هذا الوجه، فان الظاهر من قولهم:"يتسامح في أدلة السنن"هو أنه لا يعتبر في أدلة السنن ما يعتبر في أدلة الواجبات.

فان قلت:

كيف تكون أخبار"من بلغ"مخصصة لما دل على اعتبار الشرايط في حجية الخبر، مع أن النسبة بينهما العموم من وجه ؟ حيث إن ما دل على اعتبار الشرائط يعم الخبر القائم على الوجوب وعلى الاستحباب، وأخبار"من بلغ"وإن كانت تختص بالخبر القائم على الاستحباب، إلا أنه أعم من أن يكون واجدا للشرائط أو فاقدا لها، ففي الخبر القائم على الاستحباب الفاقد للشرائط يقع التعارض، فلا وجه لتقديم أخبار"من بلغ"على ما دل على اعتبار الشرائط في الخبر.

قلت:

مع أنه يمكن أن يقال: إن أخبار"من بلغ" ناظرة إلى إلقاء الشرائط في الأخبار القائمة على المستحبات فتكون حاكمة على ما دل على اعتبار الشرائط في أخبار الآحاد.

وفي الحكومة لا تلاحظ النسبة - إن الترجيح لأخبار"من بلغ"لعمل المشهور بها.

مع أنه لو قدم ما دل على اعتبار الشرائط في مطلق الأخبار لم يبق الأخبار"من بلغ"مورد، بخلاف ما لو قدمت أخبار"من بلغ"على تلك الأدلة، فان الواجبات والمحرمات تبقى مشمولة لها، بل يظهر من الشيخ (قدس سره) - في الرسالة التي صنفها في مسألة التسامح في أدلة السنن - اختصاص ما دل على اعتبار الشرائط بالواجبات والمحرمات، فان ما دل على اعتبار ذلك إما الإجماع وإما آية النبأ.

أما الإجماع: فمفقود في الخبر القائم على الاستحباب، بل يمكن دعوى الإجماع على عدم اعتبار الشرائط في المستحبات.

وأما آية النبأ: فلا إشكال في اختصاصها بالواجبات والمحرمات، كما يشهد بذلك ما في ذيلها من التعليل، وعلى هذا تبقى أخبار"من بلغ"بلا معارض، هذا.

ولكن الإنصاف: أن ما أفاده الشيخ (قدس سره) لا يخلو عن ضعف، فان ما دل على اعتبار الشرائط في أخبار الآحاد لا ينحصر بالإجماع وآية النبأ، بل العمدة في اعتبار الشرائط هو ما تقدم من الأخبار المتظافرة أو المتواترة، وهي تعم المستحبات.

وعلى كل حال: لا ينبغي التأمل في ترجيح أخبار"من بلغ"على ما دل على اعتبار الشرايط، إما للحكومة، وإما لبقائها بلا مورد لو قدمت تلك الأدلة عليها، مضافا إلى عمل المشهور بها، وقد عرفت: أن هذا الوجه يقتضى أن يكون مفاد الأخبار مسألة أصولية.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo