< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عمليه/ التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن

اما الثالث:

وهو ما يستفاد من كلام المحقق الاصفهاني.بأن الظاهر من اخبار من بلغ ان مضمون الخبر الضعيف كالخبر الصحيح من حيث تكفله للثواب، وظهور هذه الاخبار في تقرير البالغ وتثبيته وتحقيقه...وهذا الوجه وإن افاده في مقام اثبات استحباب الفعل البالغ فيه الثواب، الا انه راجع في الحقيقة الي اعتبار الخبر الضعيف في المستحبات، ولو علي نحو الموجبة الجزئية، اي من حيث تكفله للثواب. ويمكن ان يلاحظ فيه:ان كون مفاد الخبر الضعيف كالخبر الصحيح مطلقا او في جهة خاصة مثل تكفله للثواب، لا يمكن الالتزام به حقيقة، لوضوح التغاير فيلزم ان يكون ذلك من باب التنزيل، اي ان الشارع في اخبار من بلغ كان في مقام بيان تنزيل الخبر الضعيف منزلة الخبر الصحيح ولو في جهة خاصة وعلي نحو الموجبة الجزئية.وتنزيل الشارع واعتبار المثلية تعبداً يحتاج الي التعبد بالاعتبار كما هو الحال في مفاد ادلة اعتبار الامارات.وما عبر به من تقرير الثواب البالغ او تثبيته او تحقيقه كله يرجع الي ذلك، فيلزم ان يكون في مفاد هذه الاخبار دلالة ما علي جعل هذا الاعتبار.وتمام المشكل في تصويره، ان في جعل الاعتبار، انما يلزم كون النظر الي الواقع بمعني انه مع فرض الجهل بالواقع فإنما كان الشارع في صدد بيان طريق الي الواقع تعبداً، وإن لم يكن دائم المطابقة، فلابد وأن يكون في مقام جعل الاعتبار والحجية كون النظر الي الواقع، وكون الطريق مرآة يكشف بها الواقع ولو ناقصاً، وفائدة الاعتبار تتميم هذا الكشف والغاء احتمال الخلاف.

والمفروض: ان مدلول اخبار من بلغ ترتب الثواب علي الفعل البالغ فيه الثواب، وإن لم يكن مطابقاً للواقع، اي انه ليس له وراء وواقع في نفس الامر كما صرح به فيها قوله (عليه السلام)، وإن كان رسول الله (صلي الله عليه وآله) لم يقله، او ليس الأمر كما بلغه.

ولذا نري ان السيد الخوئي (قدس سره) قد اجاب عن الاستدلال بهذه الاخبار لجعل الحجية للخبر الضعيف.

«... ولكنه بعيد عن ظاهر الروايات غاية البعد، لأن لسان الحجية انما هو الغاء احتمال الخلاف والبناء على أن مؤدى الطريق هو الواقع كما في أدلة الطرق والامارات، لا فرض عدم ثبوت المؤدى في الواقع، كما هو لسان هذه الأخبار. فهو غير مناسب لبيان حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات ولا أقل من عدم دلالتها عليها.»[1]

وهو تام غير قابل للمناقشة.ولا يدفع الاشكال بتخصيص التنزيل بخصوص ترتب الثواب، لأن التقرير و التثبيت حسب ما افاده بمنزلة قوله صدق العادل في اخبار اعتبار الخبر.الا ان في هذه الاخبار كان المفاد ثبت الأثر في خصوص الثواب، والثواب وان كان ثابتاً من جهة ترتبه علي العمل، الا انه ليس ثبوته لاجل ثبوته علي العمل بحسب الواقع، لأنه خلاف مفاد الاخبار علي ما مر، و ترتب الأثر وتصديق القول ولو علي نحو الموجبة الجزئية، او في بعض الأثر لا يخرج التقريب المذكور عن التنزيل وجعل الاعتبار. وأما الرابع:فإنه ليس لنا اجماع ولا شهرة في هذه المسئلة بين اصحابنا الاقدم، وذهاب الاكثر اليها انما كان من عصر الشهيد الي زمان المتأخرين مع ان بينهم من خالف في ذلك.فإن الشيخ (قدس سره) نقل في رسالة التسامح خلاف العلامة في المنتهي في موضعين، وحكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول.وقال صاحب المدارك في كتابه بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبة، وذكر ضعف مستندها ما لفظه:

«وما يقال من ان ادلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظور فيه، لأن الاستحباب حكم شرعي يتوقف علي دليل شرعي.»[2]

نعم نسب القول بالتسامح الي العلماء المحققين صاحب مفاتيح الاصول.والنكتة هنا:ان في مثل هذه المسئلة اي التسامح في ادلة السنن سواء كانت مسئلة اصولية، او مسئلة فقهية كلية لا موضوع للاجماع ولا الشهرة.وذلك لأنهما دليلان كاشفان عن رأي المعصوم في خصوص الاحكام الشرعية الخاصة، دون المسائل الاصولية، او الفقهية الكلية مثلها. وذلك لأن اساس الحجية فيهما تلقي رأي الائمة من اصحابهم، وكذا من فقهائنا علي نحو امكن احراز التعبد فيه، وهذا يختص بالاحكام الشرعية‌ الخاصة.هذا مع ان مع التسلم، ان مع استثناء الكل الي الاخبار المذكورة في التزامهم بالتسامح في ادلة السنن، فلو فرض اجماع وشهرة، لا يمكن احراز تعبديهما وتلقيهما عن رأيه (عليه السلام) من هذه الجهة، فالالتزام المذكور اجتهاد منهم وهو قابل للمناقشة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo