< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

وذلك:لأن المدعي في المقام استقلال العقل بالتخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين، ومع وجود رجحان في احد المحتملين لا يستقل العقل بالتخيير، بل يحكم بأخذ الراجح بلا شبهة، وكذا لو كان في احد المحتملين احتمال الترجيح، فإنه يرجع أمره بين دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وحكم العقل في مثله التعيين دون التخيير، وأفاد بأن في مثلهما لا يبعد دعوي استقلال العقل التعيين – اي في ما كان في احد المحتملين الرجحان او احتمل ذلك.

وأفاد (قدس سره) بأن الرجحان في احدهما انما يتحقق بشدّة الطلب فيه عند التزاحم في الآخر، فيكون هنا طلبان من الشارع، وكان في احدهما اهتمام اكثر من الآخر له، ولا محالة ان الشدّة في الطلب – حسب تعبيره – او مزيد الاهتمام حسب تعبيرنا – انما ينشأ من اقوائية الملاك فيه، فيقدم اقوي ملاكاً علي الآخر، كما في جميع موارد تزاحم الحكمين،وأما ما قيل من رجحان احتمال الحرمة علي احتمال الوجوب فتقدم الحرمة علي الوجوب في مقام الأخذ، فإنه لا يتم الالتزام به.

وذلك لما مر من ان ترجيح احد المحتملين علي الآخر انما يكون من جهة شدة الطلب الناشئ عن قوة الملاك، ولا يتم الالتزام بقوة ملاك الحرمة في جميع موارد دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، لأن من الممكن كون المصلحة الداعية الي الوجوب اقوي من المفسدة الداعية الي الحرمة في مورد، فلابد من ملاحظة الملاك في الحكم المحتمل، فكلما كان الملاك اقوي فيقدم بلا شبهة، بلا فرق بين ان يكون الملاك المذكور منشأً وداعياً للمصلحة او المفسدة.وأما ما قيل في وجه تقدم المفسدة علي المصلحة وبتبعه تقدم الحرمة علي الوجوب في جميع الموارد، لأن دفع المفسدة اولي من ترك المصلحة مما لا يتم الالتزام به، لما مر من انه ربما يكون في مصلحة قوة لا يتم تركها، وليست هذه القوة في المفسدة المزاحمة لها، فلا يكون ترك المفسدة اولي من جلب المصلحة في جميع الموارد.وأساس نظر صاحب الكفاية في المقام:انه وإن لا كلام ولا نقاش في اختصاص بعض الوجوه – الاقوال الخمسة – بالقسم الاول والرابع – كالحكم بالاباحة ظاهراً وطرح كلا الحكمين المحتملين، وعدم جريانها في القسم الثاني والثالث، اي فيما كان كل من الوجوب والحرمة او احدهما المعين تعبدياً، كما افاده الشيخ (قدس سره).الا ان المهم في المقام الحكم بالتخيير عقلاً في دوران الأمر بين المحذورين وهو جار في جميع الاقسام، حيث انه لو كان كل من الحكمين توصلياً فهو مخير عقلاً بين الفعل والترك لا بداع قربي وإن كانا تعبديين، فهو مخير عقلاً بين الاتيان بالفعل بنية التقرب وبين الترك بداعيه.وإذا كان احدهما المعين تعبدياً والآخر توصلياً فهو مخير عقلاً بين الفعل بداع قربي – في فرض كون الوجوب تعبدياً – وترك الآخر لا بداعيه.وإذا كان احدهما غير المعين تعبدياً فهو مخير ايضاً بين الفعل والترك مقترناً بقصد التقرب او غير مقترن به.فالتخيير العقلي لا مانع من جريانه في جميع الصور المذكورة وهو المهم في المقام، دون الالتزام بالاباحة او البرائة في مقام الظاهر.

ثم افاد صاحب الكفاية (قدس سره) بأن ما التزمنا به من التخيير عقلاً في جميع صور دوران الأمر بين المحذورين، انما يتم اذا لم يكن لأحد الاحتمالين ترجيح ومزية علي الآخر، بل ولا يكون فيه احتمال الرجحان.

وأما معه فإنما يقدم الراجح او محتمل الرجحان.وذلك:لأن المدعي في المقام استقلال العقل بالتخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين، ومع وجود رجحان في احد المحتملين لا يستقل العقل بالتخيير، بل يحكم بأخذ الراجح بلا شبهة، وكذا لو كان في احد المحتملين احتمال الترجيح، فإنه يرجع أمره بين دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وحكم العقل في مثله التعيين دون التخيير، وأفاد بأن في مثلهما لا يبعد دعوي استقلال العقل التعيين – اي في ما كان في احد المحتملين الرجحان او احتمل ذلك.

وأفاد (قدس سره) بأن الرجحان في احدهما انما يتحقق بشدّة الطلب فيه عند التزاحم في الآخر، فيكون هنا طلبان من الشارع، وكان في احدهما اهتمام اكثر من الآخر له، ولا محالة ان الشدّة في الطلب – حسب تعبيره – او مزيد الاهتمام حسب تعبيرنا – انما ينشأ من اقوائية الملاك فيه، فيقدم اقوي ملاكاً علي الآخر، كما في جميع موارد تزاحم الحكمين،وأما ما قيل من رجحان احتمال الحرمة علي احتمال الوجوب فتقدم الحرمة علي الوجوب في مقام الأخذ، فإنه لا يتم الالتزام به.

وذلك لما مر من ان ترجيح احد المحتملين علي الآخر انما يكون من جهة شدة الطلب الناشئ عن قوة الملاك، ولا يتم الالتزام بقوة ملاك الحرمة في جميع موارد دوران الأمر بين الحرمة والوجوب، لأن من الممكن كون المصلحة الداعية الي الوجوب اقوي من المفسدة الداعية الي الحرمة في مورد، فلابد من ملاحظة الملاك في الحكم المحتمل، فكلما كان الملاك اقوي فيقدم بلا شبهة، بلا فرق بين ان يكون الملاك المذكور منشأً وداعياً للمصلحة او المفسدة.وأما ما قيل في وجه تقدم المفسدة علي المصلحة وبتبعه تقدم الحرمة علي الوجوب في جميع الموارد، لأن دفع المفسدة اولي من ترك المصلحة مما لا يتم الالتزام به، لما مر من انه ربما يكون في مصلحة قوة لا يتم تركها، وليست هذه القوة في المفسدة المزاحمة لها، فلا يكون ترك المفسدة اولي من جلب المصلحة في جميع الموارد.قال الشيخ (قدس سره):«إذا اختلفت الأمة على القولين بحيث علم عدم الثالث. ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب والحرمة - بمعنى نفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص - إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجمالي. وإنما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه، فإن في المسألة وجوها ثلاثة:الحكم بالإباحة ظاهرا، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. والتوقف بمعنى عدم الحكم بشئ لا ظاهرا ولا واقعا.

ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه ( والتخيير). »[1]

وحاصل ما افاده (قدس سره):ان في مسئلة دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، لا مانع من جريان اصالة عدم الحرمة بمعني عدم جعلها واصالة عدم الوجوب، وجريان هذا الاصل انما يقضي نفي الاثار المترتبة علي كل واحد من الحكمين بخصوصه، ولكنه قيد جريان اصالة العدم بما اذا لم يستلزم المخالفة لمعلوم تفصيلي، فمثلاً اذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فإنه وإن لا يحصل لنا الا العلم الاجمالي بالحكم في الواقعة، الا انه يتحصل منه العلم التفصيلي بالالزام المشترك فيهما، وهنا لو فرض ترتب اثر عليه فلا يتم جريان اصالة العدم في مورده، لأن الاصل المذكور وإن يقتضي عدم كل منهما بخصوصه، الا انه لا ينفي الالزام المجعول في الواقع ولا وجه لجواز مخالفته.وقد نازل من ذلك وأفاد بأنه تجري اصالة العدم فيهما حتي اذا استلزم المخالفة لعلم تفصيلي في المورد.وقد افاد في وجهه في مباحث القطع:«وأما الشبهة الحكمية، فلأن الأصول الجارية فيها وإن لم تخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي، بل كانت منافية لنفس الحكم - كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة، فإن الأصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، لا مخرجة عن موضوعه - إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتب عليه أثر إلا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية، والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية له ليتحقق المعصية. ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت...» الي ان قال:« ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر، وهو: أنه لو وجب الالتزام: فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان، ولا يلتزمه أحد. وإن كان بأحدهما المخير فيه فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل، فلا بد له من خطاب آخر عقلي أو نقلي، وهو - مع أنه لا دليل عليه - غير معقول، لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصليا، حصول مضمونه - أعني إيقاع الفعل أو الترك تخييرا - وهو حاصل من دون الخطاب التخييري، فيكون الخطاب طلبا للحاصل، وهو محال.

إلا أن يقال: إن المدعي للخطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد منه التعبد بأحد الحكمين، لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل، فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل، فافهم.

وأما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلا يثبت إلا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك...»[2]

وحاصل ما افاده هناك:ان في مقام دوران الأمر بين المحذورين، لا مانع من جريان الاصل وإن يستلزم طرح كل واحد من الحكمين بخصوصه، لما بيّنه من انه لا تتحقق المعصية في مقام العمل بالنسبة الي كل واحد من الحكمين بخصوصه لعدم تمامية البيان بالنسبة اليه، وأما الالزام المعلوم تفصيلاً، فإنه لا تتحقق المخالفة العملية بالنسبة اليه لعدم امكانها، لأن احد الشقين حاصل لامحالة، فلا يمكن في مورد المخالفة القطعية كما لا يمكن الموافقة القطعية.هذا مع مقام العمل، وأما في مقام الالتزام فمع قيام الدليل علي وجوبه، فلا يثبت الا التزام بالحكم الواقعي علي ما هو عليه.وسيأتي زياد تفصيل فيما افاده في هذا المقام في نفي القول بالتخيير.ثم ان الشيخ (قدس سره) ذكر ان في المقام وجوهاً ثلاثة:الاباحة ظاهراً، والتوقف، والتخيير.ولكنه (قدس سره) ذكرهذه الوجوه في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة إذا كان الدوران من جهة عدم الدليل، واختار بين هذه الوجوه التوقف واقعاً وظاهراً، وأفاد في وجهه:(فإن الأخذ بأحدهما قول بما لا يعلم لم يقم عليه دليل، والعمل علي طبق ما التزمه علي انه كذلك لا يخلو عن التشريع).وقد التزم به ايضاً فيما كان الدوران من جهة اجمال الدليل.وأما فيما لو دار الأمر بين المحذورين من جهة تعارض الادلة، فاختار فيه التخيير قال:فالحكم هنا التخيير، لاطلاق الادلة وخصوص بعض منها الوارد في خبرين احدهما امر و الاخر نهي.وظاهره التخيير البدوي لعدم ثبوته في الزمان الثاني و ان بعد الاخذ باحدهما لاتحيّر فلا وجه للتخيير وانه لا وجه لاستصحاب التخيير لذلك بعد فرض عدم تعرض الاخبار للحكم بعد الاخذ باحدهما.واما فيما اذا كان الدوران من جهة الشبهة في الموضوع، فظاهره التوقف ايضاً وعدم وجوب الاخذ باحدهما في الظاهر، اذ ليس فيه اطراح لقول الامام (عليه السلام) اذ ليس فيه الاشتباه في الحكم الشرعي الكلي الذي بينه الامام (عليه السلام) وليس فيه ايضاً مخالفة عملية معلومة ولو اجمالاً.ومحصله ان وجوه المسألة جمعاً اربعة:ومع اضافة ما اختاره صاحي الكفاية (قدس سره) من التخيير عقلاً والاباحة ظاهراً حسب ما عرفت صارت الوجوه او الاقوال خمسة:

1 – جريان البرائة نقلاً وعقلاً.

2 – الاخذ باحدهما تعييناً بترجيح جانب الحرمة.

3 – الاخذ باحدهما تخييرا.ً‌

4 – التخيير بين الفعل والترك عقلا.‌ً‌

5 – التخيير بين الفعل والترك عقلاً مع جريان اصالة الاباحة شرعاً.‌

اما القول الاول:قال الشيخ (قدس سره):

« فقد يقال في محل الكلام بالإباحة ظاهرا ، لعموم أدلة الإباحة الظاهرية ، مثل قولهم : " كل شئ لك حلال "، وقولهم : " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم "، فإن كلا من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد علمه ، وغير ذلك من أدلته ، حتى قوله (عليه السلام) : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر " على رواية الشيخ، إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا ، فيصدق هنا أنه لم يرد أمر ولا نهي . »

وفي بعض الكلمات التمسك بحديث الرفع ونحوه مما دل علي رفع الحكم عند الجهل به، ولا دخل لاختلاف التعبير في اصل المدعي.هذا وأما بالنسبة الي البرائة العقلية:فأفاد الشيخ (قدس سره):

«هذا كله ، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل والترك ، فإن الجهل بأصل الوجوب علة تامة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه ، وكذا الجهل بأصل الحرمة . وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلق بأمر مردد ، حتى يقال : إن التكليف في المقام معلوم إجمالا .»[3]

وقد مر تقريب كلام صاحب الكفاية في المقام متعرضاً لهذا البيان من الشيخ (قدس سره)، حيث انه افاد بأن وجه عدم جريان قاعدة قبح العقاب ليس عدم البيان، لأن البيان الاجمالي للحكم متحقق في المقام، بل الوجه لعدم جريانه وحدة متعلق الحكمين وعدم امكان الموافقة القطعية، وحصول احد شقي الترديد.قال (قدس سره):

(ولا مجال - ها هنا - لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإنه لا قصور فيه - ها هنا - وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها ، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة ،»[4]

وبالجملة ان العلمين متفقان في عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، الا ان وجه عدم جريانها مختلفة عندهما.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo