< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

افاد السيد الخوئي (قدس سره) تأييداً لما سلكه المحقق النائيني (قدس سره) في المقام:« ثم إنه بناء على ما اخترناه - من جريان الأصول النافية في موارد دوران الامر بين محذورين - لا فرق بين ان يكون أحد الحكمين محتمل الأهمية وعدمه لان كلا من الحكمين المجهولين مورد لأصالة البراءة ومأمون من العقاب على مخالفته، سواء كان أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع أهم من الاخر أم لم يكن واما بناء على كون الحكم فيه هو التخيير العقلي، فالمقام يندرج في كبرى دوران الامر بين التعيين والتخيير. وهل الحكم فيه هو التعيين أو التخيير ؟ وجهان بل قولان: ذهب صاحب الكفاية ( ره ) إلى التعيين، بدعوى ان العقل يحكم بتعيين محتمل الأهمية، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم عند احتمال أهمية أحد المتزاحمين بخصوصه. واختار المحقق النائيني ( ره ) الحكم بالتخيير على خلاف ما اختاره في باب التزاحم. وهذا هو الصحيح، وذلك لأن المزاحمة بين الحكمين في باب التزاحم انما تنشأ من شمول اطلاق كل من الخطابين لخال الاتيان بمتعلق الآخر، فإذا لم يمكن الجمع بينهما لعدم القدرة عليه فلا مناص من سقوط أحد الاطلاقين، فان كان أحدهما أهم من الآخر كان الساقط غيره، والا سقط الاطلاقان معا، لبطلان الترجيح بلا مرجح. هذا فيما إذا علم كون أحدهما المعين أهم، أو علم تساويهما. وأما إذا احتمل أهمية أحدهما المعين، فسقوط الاطلاق في غيره معلوم على كل تقدير. إنما الشك في سقوط إطلاق ما هو محتمل الأهمية. ومن الظاهر أنه مع الشك في سقوط إطلاقه يتعين الاخذ به، فتكون النتيجة لزوم الاخذ بمحتمل الأهمية وترك غيره. هذا فيما إذا كان لكل من دليلي الحكمين اطلاق. وإما إذا لم يكن لشئ منهما اطلاق، وكان كل من الحكمين ثابتا باجماع ونحوه، فالوجه في تقديم محتمل الأهمية هو ان كلا من الحكمين يكشف عن اشتمال متعلقه على الملاك الملزم وعجز المكلف عن استيفائهما معا يقتضى جواز تفويت أحدهما، فعند احتمال أهمية أحد الحكمين بخصوصه يقطع بجواز استيفاء ملاكه وتفويت ملاك الآخر على كل تقدير. واما تفويت ملاك ما هو محتمل الأهمية - ولو باستيفاء ملاك الآخر - فلم يثبت جوازه، فلا مناص حينئذ من الأخذ بمحتمل الأهمية. وهذا الوجه للزوم الأخذ بالتعيين غير جار في المقام، إذ المفروض ان الحكم المجعول واحد مردد بين الوجوب والحرمة، فليس في البين إطلاقان ولا ملا كان. ونسبة العلم الاجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء، فالحكم العقلي بالتخيير - بمعنى اللاحرجية الناشئ من استحالة الجمع بين النقيضين - باق على حاله. وان شئت قلت: إن الأهمية المحتملة في المقام تقديرية، إذ لم يعلم ثبوت أحد الحكمين بخصوصه. وإنما المعلوم ثبوت الالزام في الجملة. غاية الامر انه لو كان الالزام في ضمن أحدهما المعين احتمل أهميته. وهذا بخلاف باب التزاحم المعلوم فيه ثبوت كل من الحكمين، وانما كان عدم وجوب امتثالهما معا للعجز وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما.

فتحصل مما ذكره: انه بناء على عدم جريان الأصول النافية وكون الحكم هو التخيير العقلي لا يندرج المقام في كبرى التزاحم، ولا وجه لتقديم محتمل الأهمية على غيره. »[1]

وما افاده (قدس سره) تقرير حسن جيد تام لما اختاره المحقق النائيني (قدس سره) في المقام، ولكنه يمكن ان يقال:

ان في دوران الأمر بين المحذورين كان المعلوم لنا الحكم الالزامي، وهو اما الوجوب او الحرمة. فيمكن ان يكون الالزام في ضمن الوجوب او في ضمن الحرمة.والحكم الالزامي المزبور انما نشأ من ملاك تام ثابت في الواقع بحسب الجنس، وإن كان نوعه غير معلوم لنا الا بالاجمال.وحينئذٍ فإن امكن لنا كشف هذا الملاك باطلاق بمقتضي الدليل الدال عليه، فالحكم الالزامي مطلق، سواء كان في ضمن الوجوب او في ضمن الحرمة، ومعه وإن لم يكن لنا ملاكان او اطلاقان ثابتان في طرفي الاحتمال، الا ان لنا في كل طرف اطلاق اذا كان الالزام المعلوم في ضمنه، ومعه وإن لم يكن لنا ملاكان ثابتان متزاحمان بالفعل، الا ان في كل طرف ينافي الملاك التقديري مع الآخر، وبتبعه الاطلاق في الدليل الكاشف عنه، فهنا ممانعة بين الملاكين في جلب المتعلق المفروض كونه واحداً اليه، والاطلاق في كل طرف علي فرض ثبوته ينافي الاطلاق في الطرف الآخر علي فرض ثبوته، وهو قابل لتصوير المزية والرجحان في احدهما، وكذا تصوير احتمالها، فمع عدم احراز المزية ولا احتمالها فإنما يحكم العقل بالتخيير، بمعني اختيار احد الملاكين في المتعلق المشترك، وليس ذلك الا بسقوط الاطلاقين بتقييد كل واحد منهما بعدم احتمال الآخر.ولو كان لأحدهما مزية فإنما يسقط الاطلاق في غيره. ومع احتمال المزية في احدهما فإنما يسقط الاطلاق ايضاً بمقتضي دليل الاشتغال الجاري في المورد من جهة الشك في الامتثال بإتيان غير محتمل المزية. بعين ما يمكن جريانه في الاطلاقين الناشيين عن الملاكين الثابتين.كما اذا قام الدليل باطلاقه علي وجوب صلاة الجمعة وقام الدليل باطلاقه علي حرمة‌ صلاة‌ الجمعة، فإن لنا الاطلاق في كل من الدليلين وهما متنافيان، ومع فرض عدم جريان الدليل الشرعي بالتخيير بينهما او ترجيح احدهما مع فرض المزية. ووصلت النوبة الي الحكم العقلي فلا محالة ان العقل انما يحكم عند عدم المزية‌ او احتمالها بالتخيير، ومعه بالتعيين بعين الملاك.

وعليه فإن التنافي كما يمكن تصويره بين الاطلاقين الثابتين الناشئيين عن الملاكين الثابتين، كذلك يمكن تصويره بين الاطلاقين التقديريين حسب تعبير السيد الخوئي (قدس سره)، فإن هنا حكم معلوم جنساً وله ملاك، الا انه يتردد الملاك المزبور بين التحريم والوجوب، ويلزم جريان احدهما في مورد المتعلق، فإذا لم يمكن الجمع بينهما في المتعلق الواحد لعدم المقدرة عليه، فلا مناص من سقوط الاطلاق في احدهما.

وعليه، فإن التنافي المزبور وإن لا ينطبق عليه عنوان التزاحم، الا ان ملاك التزاحم ومعياره وهو المتنافي في منشأ الحكم وهو الملاك جار فيه، ومع فرض عدم ثبوت الالزام المعلوم بجنسه في المقام بحسب الدليل، ولا يمكن تصوير الاطلاق فيه، كما هو الغالب في موارد دوران الأمر بين المحذورين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo