< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

94/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

تتمه: في انحلال العلم الاجمالي:

اذا تعلق العلم الاجمالي بحكم الزامي مردد بين طرفين. وحصل العلم التفصيلي بثبوت الالزام في احد الطرفين المعين، او قامت الامارة علي ذلك.

فتارة:

يتعلق العلم التفصيلي بنفس المعلوم بالاجمال او مؤدي الامارة، بأن يعلم تفصيلاً ان ذلك الحكم الالزامي المردد هو في هذا الطرف او قامت الامارة علي ذلك.

وتارة:

يعلم تفصيلاً بثبوت الحكم الالزامي في هذا الطرف المعين، بلا بيان انه هو المعلوم اجمالاً، بل مع احتمال كونه هو المعلوم بالاجمال.

اما في الصورة‌ الأولي، فلا كلام فيه من حيث الانحلال حقيقة عند قيام العلم التفصيلي او حكماً عند قيام الامارة.

وسيجئ البحث فيه.

والمهم في البحث النحو الثاني:

وهو ما كان المعلوم بالتفصيل او مؤدي الامارة ليس معلوم الانطباق علي المعلوم بالاجمال، بل يحتمل انطباقه عليه.

وقد ذكرت في تقريب الانحلال في هذا النحو وجوه:

الاول: ما يستفاد من بعض كلمات المحقق النائيني (قدس سره)

ومحصله:

ان العلم الاجمالي ينحل حقيقة وتكويناً بقيام العلم التفصيلي، لأنه ان كان متعلقاً بالجامع بين الطرفين مع الشك في الخصوصية في كل منهما، فهو يرتفع بالعلم التفصيلي بثبوت الحكم في الطرف المعين.

وإن كان العلم الاجمالي متعلقاً بالفرد المردد، فلا تردد مع قيام العلم بالخصوصية علي نحو التعيين.

وإذا قامت الامارة علي ثبوت الحكم في الطرف المعين، فالعلم الاجمالي ينحل بها حكماً وتعبداً، لأن دليل الاعتبار يقتضي تنزيل الامارة منزلة‌ العلم، فيترتب عليها جميع آثاره ومنها الانحلال كما عرفت.

وأما في صورة قيام الأصل المثبت في احد الطرفين – شرعياً كان ام عقلياً ـ، فالانحلال يتحقق من جهة جريان الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض.

لأن عدم جريانه لأجل المعارضة، فإذا لم تكن معارضة فلا مانع من جريانه.

افاد السيد الاستاذ (قدس سره) بأن هذا الوجه يستفاد من بعض كلمات المحقق النائيني (قدس سره)، وإن لم يذكر صريحاً في كلماته المنسوبة اليه كالتزامه بانحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي تكويناً، وقياس الإمارة عليه بناءً علي ما يذهب اليه من جعل الطريقية وتعليله ذلك بأن الإمارة طريق تعبداً.

وأورد المحقق العراقي (قدس سره) علي هذا التقريب بما محصله:

ان مجرد تعلق العلم الاجمالي بالجامع لا يقتضي انحلاله بقيام العلم التفصيلي علي التكليف في بعض الأطراف، لأنه كما يحتمل انطباقه علي الطرف المعلوم تفصيلاً يحتمل بالوجدان انطباقه علي الطرف الآخر، ووجود هذا الاحتمال كاشف قطعي عن بقاء ‌العلم الاجمالي، لأنه من لوازمه، اذ لا يمكن بقاء هذا الاحتمال بلا بقاء ملزومه وهو العلم الاجمالي.

وأورد السيد الاستاذ (قدس سره) علي ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في وجه الانحلال الحكمي عند قيام الإمارة:

ان الذي يترتب علي الامارة بدليل التنزيل هو الآثار العملية الجعلية الشرعية‌ او العقلية. كالمنجزية، دون الآثار التكوينية الناتجة عن الاسباب التكوينية الخارجة‌ عن عالم الجعل والتشريع.

ومن الواضح ان انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي من آثار العلم التكوينية لا الجعلية، فلا يثبت تعبداً بدليل التنزيل.

الوجه الثاني:

ما هو ظاهر المحقق النائيني (قدس سره) في كلا تقريري بحثه ـ وعلي الأخص اجود التقريرات ـ وهو يغاير ما هو المعهود منه سابقاً في اذهاننا وهو الوجه السابق ـ افاده سيدنا الاستاذ ـ.

ومحصله علي ما في تقريرات الكاظمي (ره):

ان العلم الاجمالي ينحل بقيام ما يوجب ثبوت التكليف في بعض الاطراف المعين سواء كان علماً ام امارة ام اصلاً شرعياً كان او عقلياً، ولا فرق بين ان يقوم ذلك قبل العلم الاجمالي وبعده.

غاية الأمر: انه في الأول يوجب عدم تأثير العلم الاجمالي من رأس، وفي الثاني يوجب انحلاله وعدم تأثيره بقاء.

والسر في ذلك:

انه بعد احتمال انطباق ما هو المعلوم بالاجمال علي ما قام الدليل المثبت للتكليف فيه، لا يكون العلم الاجمالي علماً بتكليف فعلي علي كل تقدير، والعلم الاجمالي انما يوجب التنجيز اذا كان علماً بالتكليف علي كل تقدير، وهذا الوجه يأتي فيما اذا كان العلم التفصيلي بالتكليف في طرف معين بعد العلم الاجمالي، لكن كان المعلوم سابقاً، لأن العلم الاجمالي وإن كان منجزاً حدوثاً لكنه بقاءً ينحل.

وذلك لتبدله وانقلابه عما كان عليه اولاً، اذ بعد العلم التفصيلي بالتكليف في طرف معين من السابق، واحتمال انه هو المعلوم بالاجمال السابق، لا يكون العلم الاجمالي علماً بتكليف فعلي علي كل تقدير من الاول، وبالجملة ان تأخر العلم التفصيلي لا يجدي بعد كون المعلوم سابقاً، لأن العلم طريقي لا موضوعي.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo