< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

اما المقام الثاني من البحث:وهو مقتضي الاصول العملية عند الشك في الابتلاء.

فقد مر من صاحب الكفاية (قدس سره): انه لو شك في الابتلاء كان المرجع هو البرائة لعدم القطع بالاشتغال، وأن المقام مقام الشك في اعتبار الابتلاء في صحة التكليف، وهذا ما ايّده الشيخ (قدس سره) بقوله: «فعند الاشتباه لا يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي».

كما افاد ايضاً بقوله: « نعم، يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلا معلقا: الأصل البراءة من التكليف المنجز، كما هو المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا أو معلقا على أمر محقق العدم، أو علم التعليق على أمر لكن شك في تحققه أو كون المتحقق من أفراده.»[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo