< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

قال المحقق العراقي (قدس سره):«الثاني من وجوه المنع عن التمسك بالاطلاق ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره في كفايته، من أن صحة الرجوع إلى الاطلاق انما هو فيما إذا شك في التقييد بشي بعد الفراغ عن صحة الاطلاق بدونه، لا في الشك في تحقق ما هو معتبر جزما في صحته. وحاصله بتحرير منا هو ان القدرة على موضوع التكليف بكلا قسميها من العقلية والعادية كما انها شرط في صحة الخطاب الواقعي وتشريع الحكم النفس الامري و بدونها يقبح التكليف ويستهجن الخطاب بعثا وزجرا، كذلك شرط في الخطاب الظاهري الدال على إيجاب التعبد بظهور الخطاب أو صدوره أيضا، ولذا لا يصح التعبد بالظهور أو الصدور في الخارج عن الابتلاء لعدم ترتب أثر عملي حينئذ على التعبد بمثله، وحينئذ فكما ان الخطاب الواقعي مشكوك مع الشك في القدرة على موضوع التكليف، كذلك الخطاب الظاهري الدال على إيجاب التعبد بظهوره مشكوك أيضا.فان مرجع التعبد بظهور الخطاب انما هو إلى جعله طريقا إلى الواقع مقدمة للعمل ومع الشك في القدرة على موضوع التكليف يشك في الأثر العملي فلا يقطع بحجية الخطاب حتى يجوز التمسك به لاثبات التكليف الفعلي في المورد المشكوك فيه.فمرامه (قدس سره) في المنع عن التمسك بالاطلاق انما هو من جهة عدم إحراز قابلية المورد إثباتا لحجية الخطاب مع الشك في القدرة التي هي شرط أيضا للحكم الظاهري، لا انه من جهة اشتراط إحراز قابلية الحكم النفس الامري للاطلاق على وجه يعم المشكوك فيه.وعليه لا وجه: لرمي كلامه بالغرابة بمخالفته لما عليه ديدن الأصحاب من التمسك بالمطلقات واستكشاف الاطلاق النفس الامري من إطلاق الكاشف، والاشكال عليه باقتضائه لسد باب التمسك بالمطلقات و العمومات اللفظية كلية.إذ ما من مورد يشك في قيدية شئ الا ويرجع الشك فيه إلى الشك في إمكان تسرية الحكم النفس الامري إلى حالة عدمه خصوصا على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الكائنة في متعلقاتها، لملازمة الشك في قيدية شئ للشك في ثبوت المصلحة الموجبة للتقييد به المستلزم على تقدير ثبوتها في الواقع لامتناع الاطلاق للنفس الامري على وجه يشمل حال عدمه. كما لا وجه للاعتراض عليه بمنافاة ذلك لما بنى عليه في مبحث العام و الخاص من جواز التمسك بالعموم والاطلاق فيما إذا خصص أو قيد بأمر لبي عقلي أو غيره كقوله لعن الله بني أمية قاطبة مع حكم العقل بقبح لعن المؤمن، بدعوى ان الملاك جاز في جميع القيود العقلية و ليس لعدم الابتلاء خصوصية. لوضوح الفرق بين المقامين، فان المخصص العقلي هناك بقبح لعن المؤمن يكون مقيدا لخصوص الحكم الواقعي فجاز التمسك بإطلاق اللعن لاثبات عدم إيمان من شك في إيمانه من تلك الشجرة الخبيثة وتسرية الحكم النفس الامري بالنسبة إليه.بخلاف حكمه باعتبار القدرة التي هي شرط للحكم الظاهري أيضا، فإنه مع الشك فيها يشك في الحكم الظاهري، فلا يقطع بحجية الخطاب حتى يجوز التمسك بإطلاقه لاثبات فعلية التكليف للمشكوك فيه هذا. ولكن فيه ان ما أفيد من شرطية القدرة عقلا في الخطابات الظاهرية انما يتم على القول بالموضوعية. واما على ما هو التحقيق فيها من الطريقية الراجعة إلى مجرد الامر بالبناء العملي على مطابقة الظهور للواقع بلا جعل تكليف حقيقي في البين، فلا يلزم محذور، فان مرجع الامر المزبور حينئذ إلى كونه منجزا للواقع في صورة المصادفة مع كونه إيجابا صوريا في فرض عدم المصادفة.

ومن الواضح انه مع الشك في القدرة على موضوع التكليف لا محذور في توجيه مثل هذا التكليف إلى المكلف فتأمل و لازمه بمقتضى العلم الاجمالي هو الاجتناب عن الطرف المبتلى به عقلا.»[1]

وحاصل اشكاله علي صاحب الكفاية بعد توجيه كلامه ودفع ما اورد عليه من الايرادات:ان ما افاده من عدم تمامية التمسك باطلاق الخطاب في المقام انما يتم علي مسلك السببية، وأما بناءً علي الطريقية الراجعة الي مجرد الأمر بالبناء‌ العملي علي مطابقة الظهور للواقع بلا جعل تكليف حقيقي في البين فلا يتم.فإن الأمر المزبور امر صوري يعبر عنه بالحكم الاصولي وهو يتكفل تنجيز الواقع علي تقدير المصادفة، وهو لا محذور فيه مع الشك في القدرة.وافاد سيدنا الاستاذ (قدس سره) تأييداً لمقالة صاحب الكفاية وايراداً علي المحقق العراقي (قدس سره):

« وتحقيق الكلام: هو ان المورد ليس من موارد التمسك بالاطلاق لنفي الشك، إذ من شرائط ذلك هو كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة المشكوكة، كي يكون عدم بيانه دليلا على إرادة الحكم المطلق. ومن الواضح ان المتكلم ليس بصدد البيان من جهة شرطية الخروج عن محل الابتلاء، إذ لم يرد منه في الخطابات الشرعية عين ولا أثر، مما يكشف عن إغفال المولى هذه الجهة وإيكال الامر فيها إلى غيره، فلا يصح التمسك بالاطلاق في مورد الشك لنفيه، بل لا بد من الرجوع إلى العقل نفسه.

وقد عرفت فيما تقدم - بيانين - عدم حكمه بالقبح في مورد الشك، فلا يثبت التخصيص والتقييد، ومع الشك في ذلك لا يمكننا الرجوع إلى الاطلاقات لما عرفت، بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية.

وقد وجدنا المحقق الأصفهاني قد نبه على هذه النكتة بنحو مختصر. فالتفت.»[2]

ومراده مما افاده فيما تقدم ما افاده في توجيه كلام الشيخ المتقدم بقوله:« ولكن الانصاف انه يمكن توجيه كلامه بنحو لا يرد عليه ما ذكر.

بيان ذلك: ان المخصص تارة يكون لفظا حاكيا عن مفهوم مردد بين الأقل والأكثر، كما في مثل: " لا تكرم فساق العلماء "، وأخرى يكون حكما عقليا كحكم العقل بقبح تكليف العاجز الموجب لتخصيص أدلة التكاليف العامة.

ففي مثل الأول، يتصور الترديد في التخصيص للتردد في المفهوم الذي يحكي عنه اللفظ، فيشك في مورد أنه محكوم بحكم الخاص أو بحكم العام.

وأما الثاني، فلا يتصور فيه التردد في مقام، لان الحاكم لا يتردد في حكمه، فإذا شك في تحقق مناط حكمه لا يصدر منه الحكم جزما، لا انه يشك في ثبوت حكمه كما هو واضح جدا.

وما نحن فيه من قبيل الثاني لان التخصيص كان بحكم العقل والعرف بقبح التكليف في مورد الخروج من محل الابتلاء.ولا يخفى ان العقل انما يحكم بقبح التكليف في المورد الذي يعلم انه من موارد الخروج عن محل الابتلاء، بنحو يعلم بثبوت مناط القبح فيه. أما مع الشك، فلا حكم له بالقبح جزما، لا انه يتردد ويشك في ثبوت حكمه، لعدم معقولية ذلك بالنسبة إلى الحاكم نفسه. إذن فالقدر المعلوم تخصيص العام به هو ما يعلم اندراجه في محل الابتلاء.

أما مورد الشك، فيعلم بعدم حكم العقل بالقبح فيه، لعدم احراز مناط حكمه فيه، فكيف يحكم بالقبح فيه والتردد غير معقول ؟، فيعلم بعدم التخصيص، فيصح التمسك بالاطلاق.»[3]

والنكتة في هذا الاستشهاد ما افاده من ان تخصيص الخطاب بالابتلاء انما يكون بحكم العقل والعرف بقبح التكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء.وإن العقل انما يحكم بقبح التكليف في المورد الذي يعلم انه من الموارد الخروج عن محل الابتلاء بنحو يعلم بثبوت مناط القبح فيه.فإنه (قدس سره) وإن افاد بعنوان النتيجة بأن في مورد الشك يعلم بعدم حكم العقل بالقبح فيه لعدم احراز مناط حكمة فيه، فيعلم بعدم التخصيص فيصح التمسك بالاطلاق،الا انه كان في مقام توجيه كلام المحقق النائيني (قدس سره) ودفع ما اورد عليه المحقق العراقي، وسيأتي في بعض الكلام فيه.وأما في هذا المقام كان اساس نظره الذي اختاره تاييداً لصاحب الكفاية ودفعاً لا يراد المحقق العراقي: ان المورد ليس من موارد التمسك بالاطلاق لعدم كون المتكلم في مقام البيان من حيثية الابتلاء، وأفاد بأنه لم يرد منه في الخطابات الشرعية عين ولا اثر مما يكشف عن اغفال المولي هذه الجهة وايكال الأمر فيها الي غيره، فلا يصح التمسك بالاطلاق في مورد الشك لنفسه.بل يلزم هنا الرجوع الي العقل نفسه، وحيث لا حكم بالقبح له في مورد الشك فلا يثبت التخصيص والتقييد، ومع الشك في ذلك لا يمكن الرجوع الي اطلاق الخطاب لعدم كون المتكلم في مقام البيان، بل لابد من الرجوع الي الاصول العملية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo