< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ في الشك في المكلف به

ثم نقل الشيخ (قدس سره) عن الفاضل الهندي في كشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس:«لعل الضابط ان ما يؤدي اجتنابه الي ترك الصلاة غالباً فهو غير محصور. كما ان اجتناب شاة او امرأةٍ مشتبهة في صقع من الارض يؤدي الي الترك غالباً، انتهي واستصوبه في مفتاح الكرامة.»

وأورد عليه: ‌بأن فيه ما لا يخفي من عدم الضبط.

ثم افاد:

ويمكن أن يقال - بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس -: إن غير المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الحاصل فيها، ألا ترى: أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها، لم يكن ملوما وإن صادف زيدا ؟

وقد ذكرنا: أن المعلوم بالإجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثر مع الانتشار وكثرة الاحتمال، كما قلناه في سب واحد مردد بين اثنين أو ثلاثة، ومردد بين أهل بلدة.

ونحوه: ما إذا علم إجمالا بوجود بعض القرائن الصارفة المختفية لبعض ظواهر الكتاب والسنة، أو حصول النقل في بعض الألفاظ، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجمالية المترتب عليها الآثار المتعلقة بالمعاش والمعاد في كل مقام.

وليعلم: أن العبرة في المحتملات كثرة وقلة بالوقائع التي تقع موردا للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام، فإذا علم بحبة أرز محرمة أو نجسة في ألف حبة، والمفروض أن تناول ألف حبة من الأرز في العادة بعشر لقمات، فالحرام مردد بين عشرة محتملات لا ألف محتمل، لأن كل لقمة يكون فيها الحبة حرم أخذها، لاشتمالها على مال الغير، أو مضغها، لكونه مضغا للنجس، فكأنه علم إجمالا بحرمة واحدة من عشر لقمات. نعم، لو اتفق تناول الحبوب في مقام يكون تناول كل حبة واقعة مستقلة كان له حكم غير المحصور. وهذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور وغيره، ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشئ منها. فالأولى: الرجوع في موارد الشك إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة العلم الإجمالي الموجود في ذلك المورد، فإن قوله: " اجتنب عن الخمر " لا فرق في دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر، بين الخمر المعلوم المردد بين أمور محصورة وبين الموجود المردد بين أمور غير محصورة، غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصورة على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعي ببعض محتملاته، كما تقدم سابقا.

فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة، شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض، فيجب ترك جميع المحتملات، لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض.»[1]

هذا ما افاده الشيخ في بيان الضابطة في تشخيص غير المحصور عن المحصور وقد عرفت انه افاد في نهاية الأمر ان الوجوه المذكورة في بيان الضابطة لم يحصل للنفس وثوق بشئ منها. وعليه فإن ما افاده صاحب الكفاية ‌من ان ما قيل في مقام بيان الضابطة بينهما لا يخلو عن جزاف. وإن كان ناظراً الي ما حققه الشيخ في المقام الا انه موافق معه في النتيجة في الجملة. ولكن ما الزم الشيخ علي الورود في بحث الضابطة ما حققه من افتراق حكم غير المحصور عن المحصور، فإن صاحب الكفاية (قدس سره) حيث التزم بتنجيز التكليف المعلوم بالاجمال سواء كانت اطرافه محصورة‌ او غير محصورة فلا يحتاج الي الورود في هذا البحث ولذا لم يتعرض لبيان الضابطة. وأما الشيخ فهو يحتاج الي الورود في بحث الضابطة، وإن لم يظفر في النهاية الي ما امكن التعبير عنه بالضابطة بين المحصور وغير المحصور بالدقة، الا ان ما يستفاد من مجموع كلامه ان غير المحصورة ما تكون كثرة الاطراف فيها بحد يكون احتمال التكليف في كل طرف مرهوماً لا يعتني به العقلاء ويرون الاعتناء به نوعاً من الوسوسة، ولازمه عدم وجوب الموافقة القطعية فيها، وسيأتي زيادة توضيح فيه.

الثاني: ماافاده صاحب الكفاية من ان المدارفي تنجز التكليف بالعلم الاجمالي، فعلية المعلوم بالاجمال بلافرق بين كون اطرافه محصورة اوغيرمحصورة، فإنه ناظراً الي مافصلها لشيخ في المقام بين المحصورة وغيرالمحصورة في مقام البحث ومن جهة الحكم، فإنهما لا ليعدم وجوب الموافقة القطعية اذا كانت الشبهة ‌غيرمحصورة ‌بخلاف الشبهة ‌المحصورة.

قال (قدس سره):

المقام الثاني: في الشبهة الغيرالمحصورة. والمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب ويدل عليه وجوه.

الأول: الإجماع الظاهرالمصرح به في الروضوع نجامع المقاصدو ادعاه صريحا المحققا لبهبهاني في فوائده.

وزاد عليه نفي الريب في هو أن مدار المسل111مين في الأعصار و الأمصار عليه وتبعه في دعوى الإجماع غير واحد ممن تأخر عنه وزاد بعضه مدعوى الضرورة عليه في الجملة. وبالجملة: فنقلا لإجماع مستفيض وهوكاف في المسألة.

الثاني: ما استدل به جماعة من لزوم المشقة في الاجتناب، ولعلا لمراد به لزومه في اغلب افراد هذه الشبهة لأغلب افراد المكلفين، فيشمله عموم قوله تعالي:

(يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر) البقرة: 185.

وقوله تعالي: (ماجعل عليكم في الدين من حرج) الحج:78.

بناءً علي ان المراد ان ما كان الغالب فيه الحرج علي الغالب، فهو مرتفع عن جميع المكلفين حتي من لاحرج بالنسبة اليه.وهذا المعني وإن كان خلاف الظاهر، الا انه يتعين الحمل عليه بمعونة ماورد من اناطة الاحكام الشرعية الكليةـ وجوداً وعدماً ـ بالعسر واليسر الغالبين. وفي هذا الاستدلال نظر:لأن ادلة نفي العسر والحرج من الآيات والروايات لاتدل الا على ان ما كان فيه ضيق علي مكلف فهو مرفوع عنه، وأما ارتفاع ما كان ضيقاً علي الاكثر عمن هوعليه في غاية السهولة، فليس فيه امتنان علي احد، بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل.وأما ما ورد من دوران الاحكام مدار السهولة علي الاغلب فلاينفع فيما نحن فيه، لأن الشبهة غير المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها بحكم حتي يرعي ان الحكم بالاحتياط في اغلب مواردها عسر علي اغلب الناس، فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا، بل هو عنوان لموضوعات متعددة لأحكام متعددة، والمقتضي للاحتياط في كل موضوع هو نفس الدليل الخاص التحريمي الموجود في ذلك الموضوع.والمفروض ان ثبوت التحريم لذلك الموضوع مسلم، ولايرد منه حرج علي الاغلب، وإن الاجتناب في صورة اشتباهه ايضاً في غاية اليسر، فأتي مدخل للأخبار الواردة في ان الحكم الشرعي يتبع الاغلب في اليسر والعسر.وكان المستدل بذلك جعل الشبهة الغير المحصورة واقعة واحدة مقتضي الدليلفيها وجوب الاحتياط لولا العسر، لكن لما تعسر الاحتياط في اغلب الموارد علي اغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلية.

وفيه: ان دليل الاحتياط في كل فرد من الشبهة ليس الا حرمة ذلك الموضوع.

نعم لزوم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقعي في خصوص مشتبهاته الغير المحصورة علي اغلب المكلفين في اغلب الاوقات، كأن يدعي: ان الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعي مع اشتباهه في امور غير محصورة يوجب الحرج الغالبي، امكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبهة، لكن لايتوهم من ذلك: اطراد الحكم بارتفاع التحريم في الخمر المشتبه بين مائعات غير محصورة، والمراد المحرمة المشتبهة في ناحية مخصوصة الي غير ذلك من المحرمات. ولعل كثيراً ممن تمسك في هذا المقام بلزوم المشقة اراد المورد الخاص، كما ذكروا ذلك في الطهارة والنجاسة. هذا كله مع ان لزوم الحرج في الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التي يقتضي الدليل المتقدم وجوب الاجتناب فيها ممنوع.

ووجه: ان كثيراً من الشبهات الغير المحصورة لايكون جميع المحتملات فيها مورد لابتلاء المكلف، ولايجب الاحتياط في مثل هذه الشبهة وان كانت محصورة، كما وإن كانت محصورة كما اوضحناه سابقاً، ‌وبعد اخراج هذا عن محل الكلام فالانصاف منع غلبة التعسر في الاجتناب.

الثالث: الاخبار الدالة علي حلية كل مالم يعلم حرمته،فإنها بظاهرها وان عمّت الشبهة المحصورةالا ان مقتضي الجمع بينها وبين ما دل علي وجوب الاجتناب بقول مطلق، هو حمل اخبار الرخصة علي غير المحصور وحمل اخبار المنع علي المحصور.

وفيه:

اولاً: ان المستند في وجوب الاجتناب في المحصورة هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل، وقد تقدم بما لامزيد عليه، ان اخبار حل الشبهة لاتشمل صورة العلم الاجمالي بالحرام.

وثانياً: لوسلمنا شمولها لصورة العلم الاجمالي حتي تشمل الشبهة الغير المحصورة، لكنها تشمل المحصورة ايضاً، واخبار وجوب الاجتناب مختصة بغير الشبهة الابتدائية اجماعاً، فهي علي عمومها للشبهة الغير المحصورة ايضاً اخص مطلقاً من اخبار الرخصة.

والحاصل:ان اخبار الحل نص في الشبهة الابتدائية، وأخبار الاجتناب نص في الشبهة المحصورة، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة، فإخراجها عن احدهما وادخالها في الآخر ليس جمعاً،بل ترجيحاً بلا مرجح.الا ان يقال:ان اكثر افراد الشبهة الابتدائية ترجع بالآخرة الي الشبهة الغير المحصورة، لأنانعلم اجمالاً غالباً بوجود النجس والحرام في الوقائع المجهولة الغير المحصورة، فلو اخرجت هذه الشبهة عن اخبار الحل لم يبق تحتها من الافراد الا النادر، وهو لايناسب مساق هذه الاخبار فتدبر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo