< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

وأساس ما افاده المحقق العراقي في المقام:

اما بالنسبة الي الصورة الاولي – مثال العلم بالابتلاء بالمعاملة الربوية في كلام الشيخ وعبر عنها بما يكون الزمان فيه مأخوذاً علي نحو الظرفية المحضة بلا دخل فيه لا في التكليف ولا في موضوعه:

انه يلزم الاجتناب عن المعاملة المشكوكة بالربوية في تمام اليوم او الشهر. وذلك للعلم بالتكليف الفعلي بالاجتناب عنها في تمام اليوم او الشهر.وما افاده هنا مبني علي التفكيك بين ظرف فعلية التكليف وظرف فاعليته اي ظرف المأمور به كما هو الحال في الواجب المعلق.

واما لو التزمنا بعدم التفكيك بينهما – اي بين ظرف فعلية التكليف وظرف فاعليته كما هو الحال في الواجب المشروط، فيشكل الامر في تأثير العلم الاجمالي في التنجيز لعدم تعلقه حينئذٍ بالتكليف الفعلي علي اي تقدير.

وذلك لأن بناءً علي اشتراط الواجب في هذه الصورة‌ بزمانه لا يكون التكليف بالترك في آخر اليوم او الشهر فعلياً من اولهما حتي يصدق العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي علي الاطلاق من اول اليوم او الشهر. بل التكليف بالترك في آخر اليوم او الشهر مشروط بزمانه ويرجع امره الي دخل الزمان في مورده في اصل الخطاب ودخله في توجه التكليف الفعلي بالنسبة اليه وإن كان حسب الفرض ان الزمان لا يكون في ملاك الحكم.ومعه لا مانع من جريان الاصول المرخصة في اطراف العلم الاجمالي في هذه الصورة.نعم، بناء علي رجوع هذه الصورة ‌الي الواجب المشروط فإن الوجه للاجتناب عن محتملات التكليف في اول اليوم او الشهر الي آخرهما: استقلال الفعل بقبح الاقدام علي ما يؤدي الي تفويت مراد المولي.وبالجملة ان المنع عن ايقاع المعاملة في هذه الصورة يبتني علي امرين:

1 - الالتزام بالواجب المعلق والتفكيك بين فعلية ‌التكليف وفاعليته اي ظرف المأمور به.

2 - الالتزام باستقلال العقل بقبح الاقدام علي ما يؤدي الي تفويت مراد المولي.

هذاوقد ان اساس كلام المحقق النايئني في هذه الصورة انه يلزم علي المكلف الاجتناب لتأثير العلم الاجمالي لاقتضاء الموافقة القطعية، فيلزمه التحرز عن كل معاملة يحتمل كونها ربوية مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به التكليف بترك المعاملة الربوية.وظاهره انه قدس سره لا يري حاجة ‌في مقام الاستدلال للزوم التحرز باستقلال العقل بقبح الاقدام علي ما يؤدي الي تفويت مراد المولي. كما انه لا يري ابتناء ما افاده علي الالتزام بالواجب المعلق. وحيث ان المحقق النائيني قدس سره يري تأثير العلم الاجمالي علي وجه الاقتضاء فمعني تنجيز العلم الاجمالي علي مبناه معارضة ‌الاصول المرخصة، فأساس نظره وان لم يصرح به ان التكليف بالاجتناب حيث كان فعلياً من اول اليوم او الشهر الي آخره فإنه لا موضوع لجريان الاصل النافي للتكليف في ظرف فعلية التكليف في اول اليوم او الشهر الي آخره. بل ان جريان الاصل النافي يعارض بمثله.ولهذه الجهة ‌انه لا يري الاحتياج في مقام الاستدلال لمنع الاجتناب في هذه الصورة الي التمسك باستقلال العقل بقبح الاقدام كما نري من المحقق العراقي.كما ان ظاهره عدم التزامه باندراج هذه الصورة في الواجب المعلق. ونحن نري تصريح المحقق النائيني قدس سره بأنه اذا لم يكن للزمان دخل في التكليف والملاك كما في الصورة الاولي والثانية فنفس ادلة المحرمات تقضي وجوب الاحتياط في الاطراف بضميمة حكم العقل بوجوب الخروج عن عمدة التكليف مع انه قدس سره صرح في الصورة‌ الثالثة وهو صورة دخل الزمان في الخطاب والملاك: بأن نفس ادلة‌ المحرمات لا تفي بلزوم الاحتياط بل نحتاج الي حكم العقل بقبح تفويت مراد المولي.

اما بالنسبة الي الصورة الثانية: فظاهر المحقق النائيني الالتزام فيها مع تعنونها عنده بعدم تقييد التكليف فيها بالزمان، بل كان الزمان ظرفاً محضاً فيها: بلزوم الاحتياط بعين ما وجهه في الصورة الاولي، اي بمقتضي نفس ادلة المحرمات وتأثير العلم الاجمالي في التنجيز لتعارض الاصول النافية للتكليف في اطرافه، وفرض فعلية التكليف المردد اجمالاً بمجرد تحقق النذر.

وافاد المحقق العراقي: بأن في هذه الصورة‌ بناءً علي ما اختاره من امكان المعلق، كان الوجه الاحتياط ووجوب الاجتناب لامكان التكليف الفعلي من الحين بالنسبة الي الامر الاستقبالي قبل مجيء وقته. ومعه فإن التكليف المردد بالاجمال انما تعلق بأمر فعلي علي تقاديره.

فيلزم حفظ القدرة فعلاً علي الطرف الآخر في ظرفه وموطنه.ثم انه قدس سره صرح بأن بناءً علي ارجاع المعلق الي المشروط فيما انه لا يكون التكليف المتأخر زماناً فعلياً، فلا وجه للالتزام بتعارض الاصول المرخصة في اطراف العلم الاجمالي، ومعه لا يؤثر العلم المذكور في التنجيز ومعه يلزم استناد للالتزام بوجوب الاحتياط الي استقلال العقل – عنده بلزوم الحفظ علي الفرض المعلوم من المولي وعدم جواز تفويته.وعليه فنظره في هذه الصورة الي ان المحقق النائيني حسب ما التزم به من رجوع المعلق الي المشروط – حسب تعبيره – لا يتم منه الالتزام بالاحتياط بمقتضي دلالة‌ نفس ادلة المحرمات وتنجيز العلم الاجمالي لعدم فعلية التكليف المتأخر زماناً وبتعبد عدم تعارض الاصول المرخصة في اطرافه، بل يلزمه الاستناد الي استقلال العقل بلزوم التحفظ علي الفرض المعلوم من المولي.وقد مر ايراده نفس الاشكال علي المحقق النائيني في الصورة الاولي بعين الكلام.

اما بالنسبة الي الصورة الثالثة: وقد عبر عنها المحقق النائيني بما كان للزمان دخل في فعلية الخطاب والملاك كمثال الحيض.

فأفاد المحقق النائيني بأن في هذه الصورة حيث ان التكليف مقيد بالزمان فلا يكون التكليف المتأخر زماناً فعلياً ومعه لا يتعارض الاصول النافية للتكليف فلا يؤثر العلم الاجمالي في التنجيز.ومعه لا يتم الاستدلال لوجوب الاحتياط، بنفس ادلة المحرمات وتنجيز الحكم بالعلم الاجمالي كما التزم به في الصورتين السابقتين.الا انه يري لزوم الاحتياط في هذه الصورة‌ بمقتضي استقلال العقل بقبح تفويت الفرض والمراد المعلوم من المولي.وأما المحقق العراقي قدس سره فاستحسن ما سلكه المحقق النائيني قدس سره من عدم تمامية الاستدلال لوجوب الاحتياط بنفس ادلة‌ التكليف لعدم فعلية‌ التكليف في الظرف المتأخر وعدم تمامية تنجيز العلم الاجمالي حسب ما اختاره المحقق النائيني من الالتزام بالاقتضاء.كما استحسن استناده في الالتزام بلزوم الاحتياط باستقلال العقل بقبح تفويت مراد المولي.الا انه قدس سره افاد بأن بناءً علي ما اختاره من الالتزام بالمعلق وامكان فعلية التكليف المتأخر فإن الالتزام بوجوب الاحتياط اوضح.وقد افاد بأن فعلية التكليف في مثل المقام لا تتوقف علي وجود الشرط في الخارج الا ان محركية الارادة ‌في مضمون الخطاب وفاعليتها انما تنتزع عن مرتبة تأثير الخطاب في تحريك العبد نحو الاطاعة وفي مقام الامتثال التي هي متأخرة عن مرتبة الخطاب ومضمونه وأنه لا يمكن اخذ هذه الجهة في مضمون الخطاب، واحال تحقيق ذلك الي مقام آخر.وعليه فإن مختاره في المقام التزامه بالاحتياط بكفاية مجرد فرض وجود الموضوع بحدوده وقيوده في لحاظ المولي طريقاً الي الخارج في فعلية مرتبة من الارادة الباعثة الي التوصل الي حفظ المراد من ناحية انشاء الخطاب واقتضائها بحكم العقل بلزوم حفظ القدرة في ناحية ‌غير شرط الوجوب ومعه فلا تصور هنا في تأثير العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي في التنجيز عقلاً ومحصله، عدم وصول النوبة الي الاستناد باستقلال العقل بلزوم التحفظ علي المراد المعلوم من المولي. كما صنعه المحقق النائيني.بل يكفي هنا في الدلالة علي الاحتياط نفس ادلة التكليف مع تمامية تنجيز العلم الاجمالي حسب تقريبه.والحاصل:ان العلمين اتفقا علي وجوب الاحتياط في جميع الصور الا ان مختار المحقق العراقي من وجوب الاحتياط مستند في جميعها الي تصويره الواجب المتعلق، من دون حاجة الي الاستناد الي استقلالي العقل بلزوم التحفظ علي المراد المعلوم من المولي، وقبح تفويته.وأما المحقق النائيني فاستناده في وجوب الاحتياط الي نفس ادلة التكاليف في الصورة‌ الاولي والثانية وفي الثالثة الي استقلال العقل بقبح تفويت غرض المولي.وعمدة الفارق بينهما التزام المحقق العراقي بالواجب المعلق، وارجاع المورد الي الواجب المشروط عند المحقق النائيني قدس سرهما. هذا، وقد التزم السيد الاستاذ في المنتقي بعدم تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات بجميع صورها:فإنه قدس سره افاد في الصورة الثالثة:

« أما صورة ما إذا كان الزمان دخيلا في فعلية الخطاب والملاك كمثال الحيض .[1] فالتحقيق : عدم منجزية العلم الاجمالي فيها .[2]

أما على القول بالاقتضاء والالتزام بوجوب الموافقة القطعية من جهة تعارض الأصول ، فواضح لما عرفت من عدم تعارض الأصول لاختلاف ظرف جريانها ، سواء من جهة العلم بالتكليف أم العلم بالملاك والغرض الملزم الذي يحكم العقل بلزوم تحصيله وقبح تفويته. وأما على القول بالعلية التامة ، فلان العلم الاجمالي المردد بين التكليف والملاك الفعلي والاستقبالي لا يصلح للتنجيز .

وذلك ، لان التكليف اللاحق لا يقبل ان يتنجز بواسطة العلم التفصيلي الفعلي ، فإذا علم تفصيلا في هذا اليوم بثبوت تكليف فعلي في غد ، فلا يكون العلم التفصيلي في هذا اليوم منجزا للتكليف في غد وموجبا لترتب العقاب عليه ، بل التنجز انما يكون للعلم في ظرف التكليف والمقارن له ، ولذا لو تبدل علمه إلى شك في ظرف التكليف أو الغرض ، لا يكون منجزا. مع أنه لو فرض تنجزه سابقا يمتنع ارتفاعه ، لان الشئ لا ينقلب عما وقع عليه .

نعم: بما أنه عند علمه التفصيلي في هذا اليوم بالتكليف في غد لا يتأتى لديه احتمال الشك في غد ، لأنه خلف فرض حصول العلم لديه ، فهو يرى فعلا ان التكليف في غد منجز عليه ، لكنه انما يتنجز عليه بالعلم في ظرفه ، فهو يرى أنه في ظرفه منجز لا انه فعلا منجز. ولذا لو فرض ان المنجز الفعلي مما يطرأ فيه فعلا احتمال الزوال لا يمكن الحكم بالتنجيز فعلا ، كما لو قامت الامارة فعلا على ثبوت التكليف في غد ، وكان هناك احتمال زوال حجية الامارة في غد أو زوالها نفسها ، لم يحكم بان التكليف في غد منجز فعلا . إذن فالتكليف الاستقبالي يستحيل ان يتنجز بالعلم الفعلي . وعليه ، فالعلم الاجمالي بتكليف مردد بين الفعلي والاستقبالي ليس علما فعليا بما يقبل التنجيز على كل تقدير ، إذ لا يصلح لان يكون بيانا على التكليف الاستقبالي ، لان شأنه لا يزيد على العلم التفصيلي . وقد عرفت أنه لا يصلح لتنجيز التكليف الاستقبالي .

نعم: لو كان للتكليف الاستقبالي مقدمات وجودية مفوتة ، كان العلم التفصيلي موجبا لتنجزه بلحاظ مقدماته ، لان التكليف الاستقبالي قابل للتنجز فعلا بهذا المقدار ومن هذه الحيثية ، فكان العلم صالحا للتأثير فيه فعلا .

وهذا يختلف عما نحن فيه ، إذ المفروض انه ليس للطرف الاستقبالي مقدمة وجودية فعلية ، بل ليس هناك إلا مقدمة علمية ، ولزومها يتوقف على تنجيز ذي المقدمة ، وهو غير منجز كما عرفت .

ومن هنا ظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين مورد حكم العقل بوجوب المقدمة المفوتة من جهة قبح تفويت الغرض الملزم ، وانه لا ملازمة بين وجوب المقدمات المفوتة وبين تنجيز العلم الاجمالي فيما نحن فيه بلحاظ الغرض الملزم فضلا عن الأولوية التي ادعاها في تقريرات الكاظمي . فالتفت . »[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo