< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

فحاصله:ان التكليف القطعي يستلزم الامتثال القطعي بحكم العقل ولا يكفي الامتثال الاحتمالي، لأن العلم باشتغال الذمة انما يقتضي العلم بفراغها، والتكليف انما يتنجز بالعلم الاجمالي كتنجزه بالعلم التفصيلي.وفي المقام ان العلم الاجمالي يوجب تنجز التكليف، ومعه فإنما يستحق المكلف العقاب بتركه لتمامية البيان به، فإذا علم اجمالاً بوجوب الاقل او الاكثر فلا يجوز الاقتصار علي الاتيان بالأقل لأنه يورث الشك في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف.ولا يتم القول بانحلال هذا العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل، كما افاده الشيخ (قدس سره).

وذلك: لأن وجوب الاقل وإن لا يمكن انكار حصول العلم التفصيلي به في المقام، الا ان هنا خصوصية تمنع عن الانحلال.

لأن العلم بوجوب الاقل تفصيلاً ـ حتي مع وجوبه النفسي علي اي تقدير كما افاده بعد ذلك ـ يكون تفصيله عين اجماله، لتردد وجوبه بين كونه لا بشرط او بشرط شئ.وبيانه:ان في دوران الأمر بين الاقل والاكثر في المقام انما يحتمل ارتباطية وقيدية الزائد للأقل، لأن المحقق للصلاة‌ الاجزاء‌ المرتبطة المقيدة كل واحد منها بالآخر، ومع احتمال كون الواجب هو الاكثر، فإنه يحتمل تقييد الاقل بالزائد المحتمل وارتباطه به.وهذا الاحتمال بضميمة العلم الاجمالي يقتضي التنجيز واستحقاق العقاب علي ترك الاكثر. لأنه لا دافع لهذا الاحتمال، ولا يتمكن العقل من رفع هذه القيدية والارتباط، كما ليس له وضعه، بل هو من وظيفة الشارع فقط.وأورد علي نفسه.بأن احتمال القيدية والارتباط في المقام انما كان مسبباً عن الشك في تعلق التكليف بالخصوصية الزائدة، وبعد حكم العقل بقبح العقاب علي مخالفة التكليف بهذه الخصوصية ومع الزيادة، لا يبقي موضوع للاشتغال عقلاً. لأن الشك السببي رافع للشك المسببي.وأجاب عنه:بأن قيدية الزائد وارتباطيها للاقل انما يتولد من تعلق التكليف بمجموع الاجزاء، الاقل والزائد، واعتبار الشارع الأمور المتباينة امراً واحداً يجمعها ملاك واحد، والارتباطية انما ينشأ من هذه الجهة اي الملاك الواحد، وما يجمع الاجزاء مطلوباً واحدا. وقد اورد عليه المحقق العراقي (قدس سره):

«... من أن العلم الاجمالي المتصور في المقام انما هو بالنسبة إلى حد التكليف من حيث تردده بين كونه بحد لا يتجاوز عن الأقل أو بحد يتجاوز عنه ويشمل الزائد - والا فبالنسبة إلى نفس التكليف والواجب - لا يكون من الأول الأعلم تفصيلي بمرتبة من التكليف وشك بدوي محض بمرتبة أخرى منه متعلقة بالزائد.[1]

و لذلك نقول: إن في تسمية ذلك بالعلم الاجمالي مسامحة واضحة - لأنه في الحقيقة لا يكون الا من باب ضم مشكوك بمعلوم تفصيلي.

نعم، لو كان لحد القلة والكثرة وجهة الارتباط والانضمام دخل في موضوع التكليف بحيث يكون قصور الوجوب عن الشمول للزائد موجبا لاختلاف الأقل في عالم معروضيته للوجوب الاستقلالي والضمني.

لكان لدعوى العلم الاجمالي كما عن المحقق صاحب الحاشية قده مجال، نظرا إلى تردد الواجب حينئذ بين المتباينين وصيرورته باعتبار تردد الحدود من باب مجمع الوجودين، فإنه على تقدير كون متعلق التكليف هو الأقل يكون الأقل في عالم عروض الوجوب عليه مأخوذا على نحو لا بشرط عن الزيادة، وعلى تقدير كون متعلق التكليف هو الأكثر يكون الأقل في عالم تعلق التكليف الضمني به مأخوذا بشرط انضمامه مع الزيادة. ومع تباين الماهية اللا بشرط القسمي للماهية بشرط شئ، لا محيص بمقتضى العلم الاجمالي من الاحتياط بإتيان الأكثر. ولكنك عرفت فساده بما مهدناه في المقدمة الثالثة، من أن مثل هذه الضمنية وجهة ارتباط الاجزاء بالاجزاء انما كانت ناشئة من قبل وحدة الوجوب المتعلق بالجميع، فلا يصلح مثلها لتقييد الأقل المعروض للوجوب في ضمن الأكثر بكونه منضما بالأكثر.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo