< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

إذ فيه:

اما الاشكال الأول: - فبأنه مع تسليم اختلاف سنخ الطلب وتردد الواجب بين المتباينين من حيث كونه لا بشرط وبشرط شئ - لا مجال لدعوى انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بمطلق وجوب الأقل.

فان هذا العلم التفصيلي لكونه عين العلم الاجمالي المزبور ومتولدا من قبله غير صالح لحله.

واما الاشكال الثاني: فبمنع كون مرجع الماهية لا بشرط إلى مجرد عدم لحاظ شئ معها - بل مرجعها ثبوتا انما هو إلى سعة وجودها في مقابل ضيقه - ومن الواضح انه ليس التقابل بينها وبين الماهية بشرط شئ الا بالهوية والحقيقة - لا أنه يكون اعتباريا محضا.

نعم، في مقام الاثبات والدلالة يكفي في إرادة الماهية لا بشرط مجرد إرسالها - بخلاف الماهية بشرط شئ أو بشرط لا - فإنه لا بد فيها من ذكر القيد والخصوصية.

ثم إن من العجب: ان القائل المزبور مع استشكاله على صاحب الحاشية بما عرفت - اختار القول بالاحتياط العقلي في المقام - ولم يفد في تقريب مختاره على ما في التقريرين الا الوجه المتقدم ذكره من المحقق المحشي قده - ويا ليت الناظر البصير يبين وجه الفرق بين تقريب مختاره وبين كلام صاحب الحاشية قدس سره. وكيف كان فالتحقيق: ما عرفت من أن العلم الاجمالي المتصور في المقام انما هو بين حدي التكليف.

وامابالنسبة إلى ذات التكليف التي عليها مدار الإطاعة والامتثال - فلا يكونالموجود الأعلم تفصيلي بوجوب الأقل واستحقاق العقوبة على تركه وشك بدوي فيأصل وجوب الزائد - فتجري فيه البراءة لقبح العقاب بلا بيان وأصل.»[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo