< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

ويمكن ان يقال: ان عمدة ‌الاشكال في جريان البرائة العقلية عند المحقق النائيني المانع عن انحلال العلم الاجمالي بتعلق التكليف بين الاقل والاكثر ارتباطية الاجزاء، ويقيد كل منها بالاخر في المركب المأمور به، وحيث ان الاقل يحتمل تقييدها بالجزء الزائد فلا دافع لهذا الاحتمال، ومعه فإن الاتيان بالاقل لا يوجب تحقق الامتثال القطعي بعد اشتغال الذمة بهما قطعياً.

مع انه (قدس سره) التزم بأن في المقام انما يحصل العلم التفصيلي للمكلف بوجوب الاقل كما التزم بأن الاقل انما يتصف بالوجوب النفسي علي كل تقدير، لأن وجوب الجزء عين وجوب الكل، ولا يتم اتصاف الجزء بالوجوب الغيري.وقد صرح (قدس سره) في دفع اشكال ان هذه الارتباطية انما نشأت عن الشك في تعلق التكليف بالخصوصية‌ الزائدة، وبعد حكم العقل بقبح العقاب علي مخالفة التكليف بالخصوصية الزائدة المذكورة، لا مجال للقول بالاشتغال عقلاً من هذه الجهة:ان هذه القيدية والارتباطية لا تنشأ عن الشك في تعلق التكليف بالخصوصية‌ الزائدة، بل المنشأ لها تعلق التكليف بالمجموع من الاقل والزائد، وملاحظة الامور المتبانية امراً واحداً يجمعها ملاك واحد، وبالجملة: ان الارتباطية انما تنتزع من وحدة ‌الملاك والامر المتعلق بالمجموع.

وبعبارة اخري:انه افاد (قدس سره) بأن انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل، وحصول العلم التفصيلي بوجوب الاقل، وإن كان غير قابل للانكار، الا ان العلم التفصيلي بالاقل انما يكون تفصيله عين اجماله، وذلك لأن وجوب الاقل وان كان معلوماً تفصيلاً، الا انه لا يعلم ان وجوبه انما يكون بنحو لا بشرط، او بنحو بشرط شيء، لتردد وجوبه بينهما، والعلم التفصيلي بالوجوب المردد بينهما يرجع الي العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الاقل والاكثر.

وقد اورد المحقق العراقي عليه:ان هذه الارتباطية بين الاجزاء انما ينشأ من ناحية وحدة الوجوب المتعلق بالجميع، وهذه الجهة لا تصلح لتقييد الاقل المفروض وجوبه في ضمن الاكثر، بالانضمام بالاكثر.ومعه فلا يختلف معروض الوجوب علي التقديرين، اي علي تقدير وجوب الاقل، وعلي تقدير وجوب الاكثر، لأن ما هو الواجب مستقلاً بعينه ـ علي تقدير وجوب الاقل ـ هو الواجب ضمناً عند وجوب الاكثر.

وبعبارة ‌اخري: انه لا خصوصية في المقام غير وحدة ‌الوجوب المتعلق بالجميع، وهي لا تقتضي اكثر من لزوم الاتيان بالاجزاء كل في ضمن الاخر، اي الاتيان بمجموع اجزاء المركب معاً، فلا خصوصية ‌لنا فيه غير المعيّة والضمنية، فإذا كان الواجب في الواقع هو الاكثر، يلزم الاتيان بمجموع الاجزاء ومنها الجزء المشكوك المفروض في الكلام معاً، واذا كان الواقع هو الاقل يلزم الاتيان بمجموع الاجزاء غير المشتملة علي الزائد معاً.

فيرجع الامر الي الشك والترديد الي انه يلزم الاتيان بمجموع الاجزاء معاً حتي الجزء المشكوك، او يلزم الاتيان بها معاً بدونه.

فالكلام هنا في حد هذه المجموعة التي يلزم الاتيان باجزائها معاً، فيرجع الترديد والشك الي حد وجوب الواجب وأنه هل ينبسط علي الزائد، او لا ينبسط عليه، ولا يكون العلم الاجمالي هنا الا بين حد الوجوب خاصة دون نفسه، لحصول العلم بشخص الوجوب المردد حده بين الحدين المتبادلين.[1]

ومصب حكم العقل بالامتثال والخروج عن العهدة هو ذات التكليف دون حده، فإذا شك في حده من جهة التردد بين انبساطه علي الزائد وعدم انبساطه، كان موضوع حكم العقل بقبح العقاب وتجري البرائة ‌العقلية عن التكليف بالاكثر.

والعلم الاجمالي المتعلق بحد الوجوب لا يمكنه المنع عن جريان البرائة ‌عن الاكثر لان تنجيزه انما يكون بالنسبة الي شخص الوجوب المردد بين الحدين المتبادلين، ومجري حكم العقل بلزوم الامتثال والتنجيز شخص الوجوب وذات التكليف، وأما التردد بين الحدين وحيث انبساطه وعدم انبساطه فهو مجري البرائة وليس مجري حكمه بلزوم الامتثال.

هذا وقد بني المحقق العراقي (قدس سره) ما افاده من جريان البرائة من جهة ‌انبساط الواجب علي الجزء‌ المشكوك علي مقدمات ثلاثة:

المقدمه الاولي: انه يظهر من تقسيمهم المقدمة ‌الي الداخلية والخارجية ـ في مبحث مقدمة ‌الواجب ـ مقدمية‌ الاجزاء للمركبات، ودخلها في حقيقة الشئ وماهيته، وإن غاية ما قيل او يمكن ان يقال في وجهه هو ان الاجزاء‌ عبارة عن ذوات الاجزاء لا بشرط من حيث الانضمام الي الاكثر ـ في مثل محل النزاع ـ والمركب عبارة‌ عن ذوات الاجزاء ‌بشرط الاجتماع.

وذلك يكون بنحو لو كان لوصف الاجتماع الطاريء علي الاجزاء‌ دخل في المركب، نظير الهيئة الخاصة‌ في السرير في المركب الخارجي الحاصلة‌ من انضمام ذوات الاخشاب بعضها ببعض علي هيئة مخصوصة، فإن ذوات الاجزاء ‌بملاحظة كونها وجودات مستقلة معروضة‌ للهيئة الاجتماعية المقدمة للكل والمركب، يكون مقدمة طبعاً علي الكل والمركب وبذلك يتصور فيها ملاك المقدمية للمركب.ونفس هذه الاجزاء باعتبار كونها وجودات ضمنية للمركب تكون عين الكل والمركب.فهنا اعتباران للاجزاء‌ تتصف بأحدهما ـ الاول ـ بالمقدمية والوجوب الغيري وبالآخر ـ اي الثاني بالوجوب النفسي ولو مع اتحادها مع المركب في الخارج.وأفاد (قدس سره):بأن هذين الاعتبارين للاجزاء مع ضم ان معروض الارادة‌ والكراهة وغيرهما من الصفات القائمة ‌بالنفس ـ عنده ـ هي الصور الحاكية عن الخارج بنحو لا يلتفت الي ذهنيتها في ظرف وجودها، مع عدم تعديها من الصور الي الموجود الخارجي، اذا الخارج ظرف اتصافها بها، لا ظرف عروضها، لأن ظرف عروضها لا يكون الا الذهن. انما يقتضيان:اتصاف الاجزاء بأحدهما ـ بأحد الاعتبارين ـ وهو الاعتبار الاول بالوجوب الغيري. وبالاعتبار الاخر للوجوب النفسي الضمني، لأن المتصور في الذهن بهذين الاعتبارين صورتان متغايرتان غير الصادق احدهما علي الاخري.هذا وأما بناء علي تعلق الاحكام بالخارج اما بدواً، او بالسراية بتوسيط الصور ـ اي المبني المقابل من تعلقها بالصور الحاكية ‌عن الخارج ـ يستحيل اتصاف الاجزاء بالوجوبين لكونه من اجتماع المثلين الذي هو في الاستحالة كاجتماع الضدين، وفي مثله لا مجال لتوهم التأكد ايضاً. وإن التأكد انما يمكن تصويره ويصح اذا كان الحكمان في عرض واحد، لا في مثل المقام الذي كان احد الحكمين معلولاً للاخر وفي مرتبة متأخرة‌ عنه، حيث ان تأخر احد الحكمين رتبة يمنع عن التاكد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo