< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

المقدمة الثالثة:ان وصف الاقلية والاكثرية في التكليف في المقام انما يكون باعتبار حد التكليف من حيث وقوفه علي الاقل، او شموله وانبساطه علي الجزء المشكوك.

وعليه فإن مرجع الشك في ان الواجب هو الاقل او الاكثر الي:ان شخص التكليف المنبسط علي ذوات الاجزاء، هل هو محدود بحد يشمل الجزء ‌المشكوك، او انه محدود بحد لا يشمله، نظير شخص الخط الذي يشك في انه محدود بكونه الي ذراع او ازيد.وعليه:فإن هذا المقدار من الحدود المتبادلة، لا يوجب اختلافاً في ذات الوجوب التي هي مصب حكم العقل بالاطاعة.وكما يوجب اختلافاً في ناحية معروض هذا الوجوب بحيث يكون الواجب المعروض الوجوب محدوداً في الرتبة السابقة عن تعلق الوجوب به بحد القلة والكثرة.بل هو من المستحيل، بداهة ان طروحة القلة انما تنشأ من ناحية قصور الوجوب تبعاً لقصور مقتضيه وهي المصلحة عن الشمول الزائد.فيستحيل اخذ مثل في معروض هذا الوجوب.كما ان حد الكثرة للأكثر ايضاً لا يوجب تقييد الاقل المعروض للوجوب بكونه في ضمن الاكثر كي يختلف حاله بوجوبه استقلالاً او ضمناً.لأن مثل هذه الضمنية التي هي منشأ ارتباط الاجزاء بالاجزاء انما جاء من قبل وحدة الغرض والتكليف المتعلق بالجميع. فيستحيل اخذ مثل هذه الحيثيات الناشئة من قبل الأمر والتكليف في متعلقه.

نعم، هو مانع عن اطلاقه، فلا يكون الاقل المعروض للوجوب الضمني الا ذات الاقل بنحو الاهمال، لا مقيدة بقيد الانضمام، ولا مطلقة من حيث الانضمام، كما انه بقصور الوجوب عن الشمول الزائد عند وجوب الاقل، لا يكون الواجب في عالم عروض الوجوب عليه الا الذات التوئمة مع حد القلة، لا بشرط القلة، ولا لا بشرطها.

مع كون الواجب من جهة الانضمام بالزائد خارجاً، مأخوذاً بنحو لا بشرط علي معني عدم اضرار انضمام الزائد بوجوبه، من غير اعتبار حد القلة فيه خارجاً والا يدخل في المتباينين، كالقصر والاتمام. فيجب فيه الاحتياط.

وعليه:فكلما شك في كون الواجب هو الاقل او الاكثر، لا يكون هذا الشك الا في حد الوجوب محضاً في انه محدود بحد لا يشمل الزائد، او بحد يشمله من غير ان يوجب ذلك اختلافاً في الاقل المعروض للوجوب استقلالاً او ضمناً، فإن ما هو الواجب مستقلاً بعينه هو الواجب ضمناً بذاته ومرتبته، غير ان الامتياز انما هو بشمول الوجوب وانبساطه علي الزائد وعدمه ومن ذلك يظهر:

انه لا مجال لتشكيل العلم الاجمالي في المقام بالنسبة الي نفس الواجب وذات التكليف مع قطع النظر عن حد الاقلية والاكثرية.[1]

وذلك:لأنه لا يكون الأمر المردد في المقام من باب مجمع الوجودين كما في المتباينين حتي يجئ فيه المناط المقرر في العلم الاجمالي من صحة تشكيل قضيتین منفصلتین حقيقيتين في الطرفين. وإنما يكون ذلك من باب مجمع الحدين، حيث كان العلم الاجمالي بين حدي الوجوب الطاريء بالعرض علي معروضه.وأما بالنسبة الي ذات الوجوب وحيث وجوده الذي هو مصب حكم العقل بوجوب الاطاعة لا يكون الا علم تفصيلي بمرتبة من التكليف بالنسبة الي الاقل، وشك بدوي بمرتبة اخري منه متعلقة بالزائد، كما هو ظاهر.اذا عرفت هذه المقدمات.

فقد عرفت في المقدمة الاولي:استحالة اعتبار الارتباطية الناشئة من ناحية وحدة الوجوب في معروض الوجوب، لتأخر اعتبار التركب والكلية والجزئية للواجب عن مرتبة تعلق الوجوب.

وفي المقدمة الثانية:ان المؤثر في تحقق الغرض والمصلحة هو نفس ذوات الاجزاء في حال الانضمام علي نحو القضية الحينية، لا نحو القضية التقييدية.

ولا دخل للارتباطية والتقييدية في مؤثرية ذوات الاجزاء في تحقق الغرض.

وفي المقدمة الثالثة:ان طروحة القلة انما تنشأ من ناحية قصور الوجوب تبعاً لقصور مقتضيه وهي المصلحة عن شمول الزائد.

ويستحيل اخذ مثله في معروض الوجوب.وفي المقام لا مجال لتشكيل العلم الاجمالي بالنسبة الي نفس الواجب وذات التكليف، مع قطع النظر عن حد الاقلية والاكثرية.وإن العلم الاجمالي انما يكون بين حدي الوجوب الطاريء بالعرض علي معروضه، ومعه فإن بالنسبة الي ذات الوجوب الذي هو مصب حكم العقل بوجوب الاطاعة ليس لنا الا علم تفصيلي بمرتبة من التكليف بالنسبة الي الاقل، وشك بدوي بمرتبة اخري منه متعلقة بالزائد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo