< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

اما جريان البرائة الشرعية

فقد مر في كلام الشيخ (قدس سره):ان وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العبادفهوموضوع عنهم [1] بمقتضي رواية الحجب ـ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ـ وكذا ان وجوبه مما لا يعلم فهو موضوع عن المكلفين بمقتضي حديث الرفع، او ان العقاب والمؤاخذه المترتبة علي تعهد ترك الجزء المشكوك الذي هو سبب لترك الكل مرفوع عن الجاهل.

فالمحجوب علمه، او المرفوع عنده وجوب الجزء المشكوك، والعقاب علي ترك الجزء المشكوك في حديث الرفع.وقد مر في كلام المحقق صاحب الكفاية.ان عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد امره بين الاقل و الاكثر.فالمرفوع عنده بمقتضي حديث الرفع وامثاله الجزئية، وقد اجاب عن اشكال ان الجزئية غير مجعولة فلا تقبل الرفع، انها وان كانت غير مجعولة بنفسها، الا انها مجعولة بمنشأ انتزاعها، وهذا كاف في صحة انتزاعها، وأجاب ايضاً عن اشكال: ان ارتفاع الامر الانتزاعي انما يكون برفع منشأ انتزاعه وهو الامر المتعلق بالاكثر، ولا دليل آخر علي تعلق طلب آخر بالاقل فيلزم ان يكون المرفوع الامر بالاكثر ومعه ينتفي وجوب الاكثر بالمرة وليس لنا امر آخر بوجوب الاقل.وحاصل جوابه:ان مع الالتزام بأن رفع الامر الانتزاعي يكون برفع منشأ انتزاعه الا ان نسبة حديث الرفع ـ الناظر الي الادلة‌ الدالة علي بيان الاجزاء ـ اليها نسبة الاستثناء، وأن دليل الامر بالاكثر مع حديث الرفع دال علي جزئية الزائد الا مع الجهل بها.وقد عرفت في كلام المحقق النائيني:ان مفاد حديث الرفع ونحوه عدم تقييد الاقل بالجزء المشكوك في مرحلة الظاهر فيثبت به الاطلاق ظاهراً، لان عدم التقييد هو عين الاطلاق باعتبار ان التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة، فالاطلاق عدم التقييد فيما يصلح للتقييد، وعليه فإن مع ضم مثل حديث الرفع الي ادلة الاجزاء والشرائط يثبت الاطلاق في مرحلة الظاهر.كما اختار المحقق العراقي (قدس سره) جريان البرائة في المشكوك في المقام ولا يري الاحتياج الي اثبات ان الواجب هو الاقل. وظاهر الجميع جريان البرائة الشرعية في المقام علي اختلاف مبانيهم.والظاهر ان وجوب الجزء المشكوك، قابل للارتفاع بحديث الرفع لان الحديث يقتضي الرفع في الاجزاء والشرائط المشكوكة كما يقتضي الرفع في الكل بلا فرق بينهما كما حقق في محله.كما ان الجزئية بنفسها قابلة للرفع لأن الاحكام الوصفية كالتكليفية اعتبارات شرعية كما حقق في محله.واعتبار التقييد اعتبار شرعي كاعتبار الاطلاق ولا مانع من رفعه بمقتضى حديث الرفع، ولو برفع المنشأ لانتزاعه لما حقق في محله من ان دليل القيد انما يكشف عن ضيق غرض المولي في مقام اعتبار التكليف.وعليه فلا مانع من جريان حديث الرفع ومثله كحديث الحجب في المقام، لأن وجوب الجزء الزائد ـ الاكثر ـ مشكوك ومما لا يعلم فيرفعه حديث الرفع كما يرفع جزئية المشكوك اذا صارت متعلقة للجهل، وكذا اذا شك في تقييد الاقل بالجزء الزائد، لكان التقييد المذكور مما حجب الله علمه ومما لا يعلمون فيرفع، وعليه فإن الحديث يجري بهذه الاعتبارات المختلفة، ومعه لا محذور في جريان البرائة الشرعية في مثل المقام، وهذا واضح. وعليه فإن التقريب الذي افاده صاحب الكفاية ‌في جريان البرائة الشرعية من ان جزئية الزائد ليس مجعولاً شرعياً بل امر انتزاعي، ويكون رفعه برفع المنشأ لانتزاعه وهو الامر بالاكثر، ولكن جريان حديث الرفع ليس معناه رفع الامر بالاكثر بالمرة، بل رفع الامر بالاكثر في خصوص اجزائه المجهولة.وإن كان تاماً الا انه يكون علي ما اختاره من المبني من انتزاعية الوصفان من قبيل الجزئية والشرطية وامثالها.وأما بناء علي المختار فإن التقريب المذكور غير محتاج اليه لما مر من ان الاحكام الوصفية اعتبارات مجعولة من ناحية الشارع كالاحكام التكليفية، ومعه فلا محذور في رفع جزئية المشكوك، ومعه فإن الامر الثابت بالصلاة بعد رفع جزئية الزائد يصير متعلقه نفس الاقل من دون حاجة الي امر جديد.ثم ان صاحب الكفاية بعد التزامه بجريان البرائة الشرعية في المقام بعد التزامه بعدم جريان البرائة العقلية فيه عدل عنه في حاشية الكفاية كما اختار عدم جريان البرائة الشرعية كالعقلية في حاشيته علي الرسائل.

بتقريب: ان مقتضي حكم العقل في المقام الاحتياط للعلم الاجمالي بالتكليف الفعلي، وإن كان مردداً بين الاقل والاكثر، ومع القطع بفعلية التكليف في المقام ليس مجري رفع التكليف بحديث الرفع او الحجب لأن التكليف الفعلي معلوم بمقتضي الاحتياط من ناحية العقل، وهو الاكثر، ومع معلومية التكليف الفعلي لا موضوع لحديث الرفع وامثاله.

وانما يكون مجري مثل حديث الرفع ما علم ثبوت التكليف واقعاً دون ما علم ثبوته فعلياً.هذا ما افاده في حاشية الكفاية.وأفاد في حاشية الرسائل.ان مع حكم العقل بالاحتياط في مثل المقام ليس وجوب كل واحد من الاقل والاكثر مما يحجب علمه عنا ولسنا في سعة منه.وعليه يلزم اما الحكم بعدم شمول هذه الاخبار ـ حديث الرفع وحديث الحجب وامثاله ـ لمثل المقام مما علم وجوب شئ اجمالاً.وأما من الحكم بأن الاكثر في مثل المقام ليس مما حجب علمه.ومختاره (قدس سره) الاخير لأنه يعلم وجوب الاتيان بالاكثر بحكم العقل.مقدمة للعلم باتيان ما لسنا في سعة منه.

وقد افاد قبل صاحب الكفاية صاحب الفصول حكومة اصالة الاشتغال علي مثل حديث الرفع، قال: انا لا نسلم حجب العلم في المقام لوجود الدليل وهي اصالة الاشتغال في الاجزاء والشرائط المشكوكة.[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo