< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

وقد افاد السيد الخوئي (قدس سره) في دفع ما التزم صاحب الكفاية في المتن والمحقق النائيني من التفصيل بين البرائة ‌العقلية ‌والبرائة الشرعية بجريان الاخير في المقام دون الاول، وما افاده المحقق النائيني من التفريق بينهما بأن مفاد حديث الرفع ونحوه عدم التقييد في مرحلة الظاهر فيثبت به الاطلاق ظاهراً، لأن عدم التقييد هو عين الاطلاق باعتبار ان التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة، فالاطلاق عدم التقييد في مورد كان صالحاً للتقييد، فبضميمة مثل حديث الرفع الي ادلة الاجزاء والشرائط يثبت الاطلاق في مرحلة الظاهر.

قال (قدس سره):«والتحقيق عدم صحة التفكيك بين البرائة العقلية والشرعية وأنه علي تقدير عدم جريان البرائة ‌العقلية كما هو المفروض لا مجال لجريان البرائة الشرعية ايضاً، لأن عمدة ما توهم كونه مانعاً عن جريان البرائة العقلية امران:

الاول: لزوم تحصيل الغرض المردد ترتبه علي الاقل والاكثر.

الثاني: ان الاقل المعلوم وجوبه علي كل تقدير هو الطبيعة المرددة بين الاطلاق والتقييد، فكل من الاطلاق والتقييد مشكوك فيه، فلا ينحل العلم الاجمالي لتوقفه علي اثبات الاطلاق، فما لم يثبت الاطلاق كان العلم الاجمالي باقياً علي حاله، وعليه يكون الشك في سقوط التكليف باتيان الاقل، لا في ثبوته.

فيكون مجري لقاعدة الاشتغال دون البرائة، ومن الظاهر ان كلاً من هذين الوجهين لو تم لكان مانعاً من الرجوع الي البرائة الشرعية ايضاً.اما الوجه الاول:فلأن الغرض الواصل بالعلم الاجمالي لو لزم تحصيله علي كل تقدير ـ كما هو المفروض ـ فلا ينفع الرجوع الي مثل حديث الرفع مع الشك في حصول الغرض بإتيان الاقل، اذ غاية ما يدل عليه حديث الرفع ونحوه من ادلة البرائة الشرعية هو رفع الجزئية عن الجزء المشكوك فيه ظاهراً، بمعني عدم العقاب علي تركه، ومن المعلوم ان رفع الجزئية علي الجزء المشكوك فيه ظاهراً لا يدل علي كون الغرض مترتباً علي الاقل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo