< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

وما افاده (قدس سره) في المقام ناظر الي ما افاده الشيخ (قدس سره) في المسئلة الرابعة ـ فيما اذا شك في جزئية شئ للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ـ

قال الشيخ (قدس سره):

« وأما القسم الثاني: وهو الشك في كون الشئ قيدا للمأمور به: فقد عرفت أنه على قسمين، لأن القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيا مغايرا للمقيد في الوجود الخارجي كالطهارة الناشئة من الوضوء، وقد يكون قيدا متحدا معه في الوجود الخارجي.

أما الأول: فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدم، فلا نطيل بالإعادة.

وأما الثاني: فالظاهر اتحاد حكمهما.

وقد يفرق بينهما: بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني، نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الأول، فإن وجوب الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان التكليف به - ولو مقدمة - منفيا بحكم العقل والنقل، والمفروض أن الشرط الشرعي إنما انتزع من الأمر بالوضوء في الشريعة، فينتفي بانتفاء منشأ انتزاعه في الظاهر.

وأما ما كان متحدا مع المقيد في الوجود الخارجي كالإيمان في الرقبة المؤمنة، فليس مما يتعلق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل ولو مقدمة، فلا يندرج فيما حجب الله علمه عن العباد.والحاصل:ان ادلة البرائة من العقل والنقل تنفي الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترتب علي تركه مع اتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلاً، فإن الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه معذور في ترك التسليم لجهله.وأما الاتي بالرقبة الكافرة فلم يأت في الخارج بما هو معلوم له تفصيلاً حتي يكون معذوراً في الزائد المجهول، بل هو تارك للمأمور به رأساً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo