< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

هذا ولعل ما مر تفصيله هو مقصود سيدنا الاستاذ (قدس سره) فيما مر منه في المقام. نعم، انه (قدس سره) التزم بأن بناءً علي مبني الانبساط في انحلال العلم الاجمالي يمكن التفريق بين المطلق والمقيد والعام والخاص فيما دار الامر بينهما بأن في العام والخاص لا ينبسط متعلق التكليف لأن الخاص متحد مع العام وجوداٌ بخلاف المطلق والمقيد، وهو (قدس سره) وإن لا يلتزم به في انحلال العلم الاجمالي الا انه يمكن ان يقال:بأنه يمكن تصوير انحلال العلم الاجمالي في العام والخاص حتي علي مسلك الانبساط.توضيح ذلك:انه قد مر ان التكليف اعتبار من الشارع، وفي مقام اعتبار التكليف وعروض مثل الوجوب يلزم من تصوير المتعلق، وكذا تصور موضوع المتعلق كمقام عروض الوجوب علي عتق الرقبة، او عروض الوجوب علي اكرام العالم، فلابد في مقام عروض الوجوب من تصوير العتق، وكذا الرقبة، او تصوير الاكرام او العالم، ومتعلق الوجوب دائماً في مقام عروضه ليس هو الخارج، لأن الخارج ظرف سقوط التكليف لا ظرف ثبوته وعروضه، ففي هذا الظرف اي ظرف الثبوت ان المتعلق هو الوجوب الذهني الحاكي عن الخارج. وبما ان اعتبار الخصوصية من ناحية المعتبر لا يمكن الا بتصوير الانبساط في متعلق التكليف دائماً، فالشك فيها يرجع الي الشك في ان المتعلق هل ينبسط الي صورة الخصوصية ام لا، كما يرجع الي ان الاعتبار هل ينبسط اليها ام لا، وليس معني الانبساط الا شمول الاعتبار لصورة الخصوصية وعدم شموله، والترديد والاجمال الذي يسري من عالم الاعتبار الي وعاء المتعلق هو نفس ما كان في عالم الاعتبار، والانبساط في هذا الظرف هو الذي يسري الى وعاء المتعلق، وهو الوجود الذهني الحاكي عن الخارج، والانبساط في العام والخاص او الجنس والفصل وإن كان غير متحقق في الوجود الخارجي الا انه قابل للتصوير في الوجود الذهني الحاكي عن الخارج لأن الحكاية ليست هي انتقال الخارج الي الذهن بجميع خصوصياته الخارجية، بل انتقاله بجميع الخصوصيات الدخيلة في مقام اعتبار الحكم. ولا شبهة في ان في وعاء الاعتبار، او وعاء الانشاء علي مسلك صاحب الكفاية يتصور هذا الانبساط بالتحليل لأن هذا الوعاء هو وعاء التحلل والتقيد والتخصص هو الجزء في نفس هذا الوعاء وكذلك التفصيل بفصل خاص بلا فرق بينها ومتعلق العلم ايضاً هذا الوعاء، والانبساط يكفي تصويره في هذا المقام اي مقام تعلق العلم. فإذا امكن تصوير الانبساط في متعلق العلم فما المحذور في انحلال العلم عند الشك في الخصوصية.وعمده الاشكال في الكلمات في المقام قياس هذا المقام وهذا الوعاء بمقام التحقق والخارج.نعم، يتم هذا التصوير بناءً علي مبني تعلق التكليف بالخارج لا الوجود التصوري الحاكي عن الخارج.وعليه فلا فرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد والجنس والفصل من هذه الجهة، وكذا لا فرق بينهما في دوران الامر عند احتمال اعتبار الخصوصية.وكون الخصوصية عين ذي الخصوصية او كونها مقومة لها لا دخل له في هذه الجهة اي الانبساط في مقام الاعتبار والانشاء وعروض الوجوب الذي هو بعينه متعلق العلم الاجمالي في المقام.ولعل هذا هو الوجه فيما افاده الشيخ (قدس سره) وتبعه المحقق العراقي من عدم الفرق بين هذه الاقسام فيما هو المهم في البحث في المقام وعدم تفريدهما هذه الاقسام في مقام البحث والتزامهما بجريان البرائة في جميع الموارد المذكورة عقلاً ونقلاً. ثم انه قد مر فيما افاده المحقق النائيني حسب ما نقله السيد الخوئي (قدس سره):ان في مورد تعلق التكليف بالجنس والفصل ودوران الامر بينهما ان الاجمال والتردد انما يرجع في ان الشارع اعتبر الجنس المتفصل بأي فصل كان او انه اعتبر الجنس المتفصل بفصل خاص، وهذا التردد والاجمال ليس من موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر، بل من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير.وظاهره تغاير الموردين في البحث.

والسيد الخوئي (قدس سره)، وان قرر بحث دوران الامر بين الاقل والاكثر في الشروط في ضمن اقسام ثلاثة وجعل القسم الثالث دوران الامر بين الاقل والاكثر اذا كان من قبيل دوران الامر بين الجنس والفصل الظاهر في ادراج بحث دوران الامر بين التعيين والتخيير في بحث دوران الامر بين الاقل والاكثر.

الا انه يلزم التنبيه علي نكتة قبل الورود في بحث دوران الامر بين التعيين والتخيير.وهو:ان البحث في التعيين والتخيير يرجع دائماً الي البحث في ان الشارع هل اعتبر الطبيعة مطلقاً سواء تحققت في ضمن اي فرد او صنف او نوع او في ضمن اي قيد وخصوصية بحسب الوصف والزمان والمكان وغيره او انه اعتبرها في ضمن فرد خاص او صنف خاص او نوع خاص او في ضمن قيد و خصوصية خاصة بحسب الوصف والزمان والمكان.وهذا المعني كما هو متحقق فيما لو دار الامر في التكليف بين الجنس والفصل. بمعني ان متعلق التكليف هل هو الجنس المتفصل بأي فصل كان في مقام التحقق، او ان متعلقه هو الجنس المتفصل بفصل خاص، كذلك يتحقق فيما لو دار الامر في التكليف بين الخاص وعامه، لأنه يدور امر التكليف فيه بين تعلقه بالمتعلق وهو الطبيعة المتخصصة بأي خصوصية كانت او هي الطبيعة بخصوصية خاصة.وكذلك ايضاً يتحقق فيما لو دار الامر في التكليف بين المطلق والمقيد لأن متعلق التكليف فيه يدور امره بين ان تعلق التكليف بالمطلق بأي قيد تقيد او لم يقيد، اي الطبيعة باطلاقها وسعتها، او انه يتعلق بالمطلق المقيد بقيد خاص، فالتصور الجاري في مثل تعلق التكليف في مثل الحيوان والحيوان الناطق عند التردد بينهما جار بعينه في مثل الرقبة والرقبة المؤمنة وكذا في مثل العالم، والعالم العادل بلا فرق بينها من هذه الجهة.وعليه فإن مناط دوران الامر بين الاقل والاكثر في مثل الاجزاء جار بعينه في الشروط بلا فرق فيها بين كونها شروطاً خارجية او شروطاً تحليلية، ان لم نقل بأن الشروط كلها تحليلية كما هو الحق، وأن القيد والشرط والخصوصية دائما خارج عن متعلق التكليف وأن التقيد والاشتراط والتخصص داخل فيه كما افاد المحقق السبزواري، تقيد جزء وقيد خارجي.وإن في جميع هذه الموارد ليس لنا الا مناط واحد.فلا وجه لتفكيك بحث دوران الامر بين التعيين والتخيير عن بحث دوران الامر بين الاقل والاكثر.ولذلك نري هذا المعني في كلام صاحب الكفاية (قدس سره) و ظاهر الشيخ (قدس سره).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo