< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

تتمة في دوران الامر بين التعيين والتخيير.قال السيد الخوئي (قدس سره) بعد نقل كلام المحقق النائيني (قدس سره):

«... ثم انه ـ المحقق النائيني (قدس سره) ـ قسم دوران الامر بين التخيير والتعيين إلي اقسام ثلاثة، واختار في جميعها الحكم بالتعيين. وحيث إن التعرض لذكر الأقسام وما لها من الاحكام مما تترتب عليه فوائد كثيرة في استنباط الأحكام الشرعية، فنحن نتبعه في ذكر الأقسام ونتكلم في أحكامها حسب ما يساعده النظر.[1]

فنقول: القسم الأول: ما إذا دار الامر بين التخيير والتعيين في مرحلة الجعل في الاحكام الواقعية، كما إذا شككنا في أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة هل هي واجب تعييني أو تخييري ؟

القسم الثاني: ما إذا دار الامر بين التخيير والتعيين في مرحلة الجعل في الاحكام الظاهرية، ومقام الحجية، كما إذا شككنا في أن تقليد الا علم واجب تعييني على العامي العاجز عن الاحتياط، أو هو مخير بين تقليده وتقليد غير الأعلم ؟

القسم الثالث: ما إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين في مقام الامتثال لأجل التزاحم، بعد العلم بالتعيين في مقام الجعل، كما إذا كان هنا غريقان يحتمل كون أحدهما بعينه نبيا مثلا، ولم نتمكن إلا من إنقاذ أحدهما، فيدور الأمر بين وجوب انقاذه تعيينا أو تخييرا بينه وبين الآخر، هذه هي اقسام دوران الامر بين التخيير والتعيين.

وقبل الشروع في بيان حكم الأقسام من البراءة أو الاحتياط لا بد من أمرين:

الأول: ان محل الكلام انما هو فيما إذا لم يكن في البين أصل لفظي من الاطلاق ونحوه، ولا استصحاب موضوعي يرتفع به الشك، كما إذا علمنا بالتعيين ثم شككنا في انقلابه إلى التخيير أو بالعكس، فإنه مع وجود أحد الامرين يرتفع الشك فلا تصل النوبة إلى البراءة أو الاحتياط.

الثاني: ان محل الكلام إنما هو فيما إذا كان الوجوب في الجملة متيقنا ودار امره بين التخيير والتعيين. كما في الأمثلة التي ذكرناها.

وأما إذا لم يكن الوجوب متيقنا في الجملة، كما إذا دار الامر بين كون شئ واجبا تعيينيا أو واجبا تخييريا أو مباحا، فلا ينبغي الشك في جواز الرجوع إلى البراءة عن الوجوب.[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo