< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

تتمه لکلام السيد الخوئي (قدس سره):

«وفيه: أولا: أنا لا نسلم ان الوجوب التخييري بحسب مقام الثبوت يحتاج إلى مؤنة زائدة بنحو الاطلاق، أي سواء كان التخيير المحتمل تخييرا عقليا أو تخييرا شرعيا، فان التخيير العقلي يحتاج إلى لحاظ الجامع فقط، كما أن الوجوب التعييني يحتاج إلى لحاظ الواجب الخاص فقط، فليس هناك مؤنة زائدة في الوجوب التخييري.

نعم فيما كان التخيير المحتمل تخييرا شرعيا يحتاج إلى مؤنة زائدة، لأن الجامع في التخيير الشرعي هو عنوان أحد الشيئين كما كما تقدم. و من الواضح ان لحاظ أحد الشيئين يحتاج إلى لحاظ نفس الشيئين فيكون الوجوب التخييري محتاجا إلى مؤنة زائدة بالنسبة إلى الوجوب التعييني.

وثانيا: ان مرجع ما ذكره إلى استصحاب عدم لحاظ العدل.

واثبات الوجوب التعييني به متوقف على القول بالأصل المثبت ولا نقول به، مضافا إلى كونه معارضا باستصحاب عدم لحاظ الطرف الآخر بالخصوص، على ما سيجئ التعرض له في الجواب عن الوجه الرابع إن شاء الله تعالى. هذا كله فيما ذكره بحسب مقام الثبوت.»«وأما ما ذكره من أن الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤنة زائدة في مقام الاثبات، فهو إنما يتم فيما إذا دل دليل لفظي على وجوب شئ، من دون ذكر عدل له فيتمسك باطلاقه لاثبات كون الوجوب تعيينيا.وأما فيما إذا لم يكن هناك دليل لفظي ـ كما هو المفروض في المقام ـ، إذ محل كلامنا عدم وجود دليل لفظي والبحث عن مقتضى الأصول العملية، أشرنا إلى ذلك في أول بحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فلا يترتب عليه الحكم بالوجوب لتعييني في المقام بل لا ارتباط له بمحل البحث أصلا.

الوجه الرابع: ما ذكره بعضهم من التمسك بأصالة عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلا لما علم وجوبه في الجملة. وبضم هذا الأصل إلى العلم المذكور يثبت الوجوب التعييني.

وفيه: أنه ان أريد بالأصل المذكور أصالة البراءة العقلية بمعنى حكم العقل يقبح العقاب بلا بيان. فمن الظاهر أنه غير جار في المقام، إذ لا يحتمل العقاب على ترك خصوص ما احتمل كونه عدلا للواجب في الجملة. وأما الجامع بينهما فاستحقاق العقاب على تركه معلوم، فلا معنى للرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وان أريد به البراءة الشرعية، فهو أيضا غير تام، لأن تعلق التكليف بالجامع معلوم على الفرض. وتعلقه بخصوص ما يحتمل كونه عدلا غير محتمل، فلا معنى لجريان البراءة فيهما. وأما جريان البراءة في جعل العدل لما علم وجوبه في الجملة، فهو راجع إلى جريان عن الاطلاق. ومن الواضح عدم جريانها لما تقدم من أن الاطلاق توسعة لا منة في رفعه فلا يكون مشمولا لأدلة البراءة الشرعية. وإن أريد به استصحاب عدم جعل العدل للواجب المعلوم في الجملة.

ففيه: أولا: انه معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب التعييني لما يحتمل وجوبه تعيينا.

وثانيا: انه لا يثبت الوجوب التعييني بالاستصحاب المذكور إلا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به.

فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام:

انه لا وجه للقول بالتعيين في هذا القسم من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وان المرجع هو البراءة عن وجوب الاتيان بخصوص ما يحتمل كونه واجبا تعيينا، فتكون النتيجة هي الحكم بالتخيير.»[1]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo