< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

: هذا ثم انه قد مر في كلمات الشيخ قدس سره

«ومما ذكرنا ـ في جريان البرائة عقلاً ونقلاً في دوران الأمر بين الاقل و الاكثر في الشروط والحاقها بالاجزاء في ذلك ـ: يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين، كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث، فإن في إلحاق ذلك بالأقل والأكثر فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيد، أو المتبائنين. وجهين بل قولين:»[1]

وأفاد في تقريب وجه عدم جريان البرائة وعدم الحاقه بدوران الأمر بين الاقل و الاكثر: «من عدم جريان أدلة البراءة في المعين، لأنه معارض بجريانها في الواحد المخير، وليس بينهما قدر مشترك خارجي أو ذهني يعلم تفصيلا وجوبه فيشك في جزء زائد خارجي أو ذهني.»كما هو الحال في دوران الأمر بين الاقل و الاكثر.وأفاد في تقريب وجه الحاقه بدوران الأمر بين الاقل و الاكثر وجريان البرائة عقلاً ونقلاً:

«ومن أن الإلزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة على الإلزام بأحدهما في الجملة، وهو ضيق على المكلف، وحيث لم يعلم المكلف بتلك الكلفة فهي موضوعة عن المكلف بحكم: " ما حجب الله علمه عن العباد "، وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة منه بحكم: " الناس في سعة ما لم يعلموا ".

وأما وجوب الواحد المردد بين المعين والمخير فيه فهو معلوم، فليس موضوعا عنه ولا هو في سعة من جهته.»[2]

وأفاد بعد ذكر تقريب الوجهين:

«والمسألة في غاية الإشكال: لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن التعيين بعد العلم الإجمالي، وعدم كون المعين المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلف به مأخوذا فيه على وجه الشطرية أو الشرطية، بل هو على تقديره عين المكلف به، والأخبار غير منصرفة إلى نفي التعيين، لأنه في معنى نفي الواحد المعين، فيعارض بنفي الواحد المخير، فلعل الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه بالمتبائنين لا يخلو عن قوة.»[3]

وهذا هو عمدة‌ الوجه عند الشيخ لخروج مورد دوران الأمر بين التعيين و التخيير عن مورد دوران الأمر بين الاقل والاكثر.ثم انه اسرى نفس الاشكال الي دوران الأمر بين الاقل و الاكثر في الشروط، وأفاد بأن الحاق مورد دوران الأمر بين الاقل و الاكثر في الشروط بدورانه بينهما في الاجزاء لا يخلو عن اشكال.الا انه افاد في آخر كلامه بأن الاقوى الحاق الشروط بالاجزاء.والمهم هنا انه (قدس سره) افاد في تقريب الحاق دوران الامر بين التعيين و التخيير بدورانه بين الاقل والاكثر بنفس التقريب الذي قرره الوجه لالحاق الشرط بالجزء في مقام الدوران.وما قرر بعنوان الوجه للاحتياط في الدوران بين التعيين والتخيير امور ثلاثة:

1 ـ عدم الجزم باستقلال العقل بالبرائة عن التعيين بعد العلم الاجمالي بدوران امر التكليف بين المخير والمعين.

2 ـ عدم كون المعين المشكوك فيه امرا خارجا عن المكلف به، مأخوذا فيه على نحو الشطرية والشرطية، بل هو على تقديره عين المكلف به.

ان اخبار البرائة غير منصرفة الي نفي التعيين، لأنه في معني نفي الواحد المعين، فيعارض بنفي الواحد المخير.

هذا ثم ان صاحب الكفاية (قدس سره) وان اهمل هنا البحث عن دوران الامر بين التعيين والتخيير الا انه ربما يظهر مما قربه في عدم جريان البرائة العقلية في الشرط والخاص، والبرائة الشرعية عند دوران الامر بين الخاص وغيره من: عينية ما يحتمل دخله في المأمور به مع المأمور به، وتعبيره بأن خصوصية الخاص انما تكون منتزعة عن نفس الخاص ان العينية فيه هو المانع لجريان البرائة، وهذه العينية متحققة في التعيين والتخيير ايضاً.وعليه فإن المدار لعدم القول بالبرائة عنده عينية ما يحتمل دخله في المأمور به معه، وهو الامر الثاني من الامور التي ذكرها الشيخ بعنوان الوجه لعدم جريان البرائة.وهذا هو ما نقله السيد الخوئي عن صاحب الكفاية (قدس سره) بعنوان الوجه الاول في مقام الاستدلال علي الحكم بالتعيين في المقام.ثم انه قد عرفت في كلام السيد الخوئي (قدس سره) ان المحقق النائيني استدل علي الحكم بالتعيين وعدم جريان البرائة بوجهين:

الاول ـ وقد قرره السيد الخوئي الوجه الثاني لما استدل علي الحكم بالتعيين ان الشك في المقام انما يرجع الي الشك في حصول الامتثال لأن لنا العلم بثبوت التكليف فيلزم الحكم بالتعيين.

وهذا هو الوجه الاول الذي استدل به الشيخ في كلامنا المتقدم وهو قوله:«عدم الجزم باستقلال العقل بالبرائة عن التعيين بعد العلم الاجمالي بدوران الامر بين المخير والمعين.»

الثاني:ـ وقد قرره السيد الخوئي الوجه الثالث في مقام الاستدلال علي التعيين ـ ان الوجوب التخييري يحتاج الي مؤونة زائدة في مقامي الثبوت والاثبات اما في مقام الثبوت فلاحتياجه الي ملاحظة العدل، وتعليق التكليف بينه وبين الطرف الآخر.

وأما في مقام الاثبات فلاحتياجه الي ذكر العدل وبيانه، فما لم تقم الحجة علي المؤونة الزائدة يحكم بعدمها، فيثبت الوجوب التعييني.وهذا الوجه وإن امكن ارجاعه الي الوجه الثالث من الوجوه الذي قررناه في استدلال الشيخ علي التعيين.الا ان الانصاف يقتضي كونه وجهاً جديداً في مقام الاستدلال.ومعه يكون هو الوجه الرابع اضافة علي ما استدل به الشيخ قدس سره.وهنا وجه آخرذكره السيد الخوئي بعنوان الوجه الرابع، وأفاد:«ما ذكره بعضهم من التمسك باصالة عدم وجوب ما يحتمل كونه عدلاً لما علم وجوبه في الجملة، وبضم هذا الاصل الي العلم المذكور يثبت الوجوب التعييني.»وهو راجع الي القول بأن التخيير وكون المشكوك عدلاً للواجب يحتاج الي المؤونة ومجري اصالة عدم الوجوب.فهو في الحقيقة راجع الي ما مر من المحقق النائيني قدس سره وإن قرره السيد الخوئي قدس سره وجهاً مستقلاً في قباله.فهناوجوه اربعة في مقام الاستدلال علي التعيين في المقام:

1 ـ عدم الجزم باستقلال العقل بالبرائة عن التعيين بعد العلم الاجمالي بدوران امر التكليف بين المخير والمعين.

2 ـ عدم كون المعين المشكوك فيه امراً خارجا عن المكلف به، بل هو عين المكلف به.

3 ـ ان اخبار البرائة لا تنصرف الي نفي التعيين لأنه في معني نفي الواحد المعين فيعارض بنفي الواحد المخير.

4 ـ ان الوجوب التخييري يحتاج الي مؤونة زائدة ثبوتاً واثباتاً.

اما الوجه الاول:واساسه ان الشك في المقام يرجع الي الشك في الامتثال بعد العلم بثبوت التكليف وهو مجري قاعدة الاشتغال.وأورد عليه السيد الخوئي قدس سره ـ فيما مر من كلامه ـ:ان التخيير المحتمل في المقام اما ان يكون تخييراً عقلياً، واما ان يكون تخييراً شرعياً،وبناءً علي الاول ـ اي التخيير العقلي ـفإن الوجوب انما يتعلق بالجامع العرفي، وفي مورده ان تعلق التكليف بالجامع معلوم، وكان الشك في كون متعلق التكليف مأخوذاً علي نحو الاطلاق واللا بشرط، او علي نحو التقييد و بشرط شيء، بعد عدم تصور الاهمال في مقام الثبوت.وبناءً علي الثاني ـ اي التخيير العقلي ـان الوجوب التخييري يتعلق بالجامع الانتزاعي المعبر عنه بأحد الشيئين او أحد الاشياء، وفي هذه الصورة وإن كان ما يتحمل وجوبه مبايناً في الماهية لما علم وجوبه في الجملة، ولم يكن بينهما جامع عرفي، الا ان تعلق التكليف بالجامع الانتزاعي معلوم، وإنما الشك في كونه مأخوذاً في متعلق التكليف علي نحو الاطلاق او علي نحو التقييد.وفي كلا الموردين ان اصالة البرائة‌العقلية والنقلية في جانب التقييد غير معارض بجريانها في جانب الاطلاق.واذا ثبت عدم التقييد بالأصل، لا يبقي مجال لدعوي رجوع الشك الي الشك في الامتثال.بل، حيث ان الشك في الامتثال منشأه الشك في اطلاق الواجب وتقييده، فإذا ارتفع احتمال التقييد بالأصل، يرتفع الشك في الامتثال ايضاً.وما افاده تام علي مسلك الاقتضاء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo