< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

95/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

ثم انه (قدس سره) بعد دفع هذا الوجه من الكفاية:«... فاعلم انه يمكن ان يقال: في دفع اشكال الاستحالة بنحو لا ينافي ما وصل إلينا من الأدلة أن ما عدا الاجزاء الأركانية يمكن أن يكون متقيدا بالالتفات إليه بأن يكون الدخيل في الغرض الجزء الذي التفت إليه المكلف بطبعه لا الجزء عن التفات، كالصلاة عن طهارة حتى يجب تحصيله بقيده بل القيد سنخ قيد بوجوده بطبعه ومن باب الاتفاق. أو يكون الجزء بذاته دخيلا في الغرض لكنه لا مصلحة في الالزام به إلا إذا التفت إليه. وعلى أي حال: فلا جزئية إلا لذات الجزء الملتفت إليه فالتكليف بنحو القضية الحقيقية متعلق بالمكلف بالإضافة إلى كل جزء من الاجزاء المعلومة بالأدلة مع الالتفات إليه فمن التفت إلى الجميع فهو مأمور واقعا بالجميع ومن التفت إلى البعض فهو واقعا مأمور بالبعض وليس في أخذ الالتفات إلى ذات الجزء محذور أخذ النسيان كما لا يلزم منه سائر المحاذير الواردة على سائر الأجوبة. ومع معقولية هذا الاحتمال لا قطع بالامر الواقعي بالتمام بالإضافة إلى الناسي حتى يكون الشك فيه راجعا إلى سقوطه باتيان ما عدا المنسى لحصول ملاكه به، بل لاشك في أصل تعلق التكليف به مع الالتفات إليه.

هذا كله بالنظر إلى مقام الثبوت وامكان الامر بما عدا المنسى.»[1]

وأفاد سيدنا الاستاذ (قدس سره):« وقد ذهب المحقق الأصفهاني في تصحيح اختصاص التكليف بالناسي - بعد مناقشته صاحب الكفاية في وجهه الأول، بأنه خلاف ما وصل الينا من أدلة الاجزاء ودليل المركب، فان الامر فيها بالتمام لا بما عدا المنسي مطلقا، مضافا إلى عدم تعين المنسي حتى يؤمر بما عداه ذهب - إلى: ان الامر بما عدا الاجزاء الركنية متعلق بالاجزاء على تقدير الالتفات إليها، واما الاجزاء الأركانية، فالامر متعلق بها بقول مطلق بلا تقييد بالالتفات. وكلامه بحسب ظاهره يرجع إلى نفس وجه الكفاية الأول، ولا يظهر لنا وجه الفرق بينهما أصلا، فما أورده على الكفاية يرد عليه.

ولعل في نظره نكتة لا تظهر من كلامه، فتأمل فيه تعرف. »[2]

ويمكن ان يقال:

ان قوام ما افاده صاحب الكفاية علي تصوير خطابين: احدهما عام للذاكر والناسي ومتعلقه الجزء غير المنسي، وخطاب لخصوص الذاكر بغير المنسي.

وقد اورد عليه (قدس سره) بوجهين:

1 ـ ان هذا الوجه لا يساعده مقام الاثبات، اذ ليس لنا دليل علي الامر بالمكلف بما عدا المنسي، بل يدل علي الامر بالتمام بعنوان ذاته.

2 ـ انه لا تعين للمنسي حتي يؤمر بما عداه مطلقا، وبه مقيداً بالالتفات فلابد من تعدد البعث بتعدد ما يتصور من انحاء نسيان الجزء اطلاقاً وتقييداً والظاهر ان شيئاً مما اورد علي صاحب الكفاية ـ من الوجهين لا يرد علي ما افاده من التقريب.

وذلك:لأنه صور في المقام امراً واحداً يتعلق بجميع آحاد المكلف، بلا فرق فيه بين الذاكر والناسي، كما لا فرق فيه بين الاجزاء.وفي جنب هذا الامر العام وجه للتقييد.ومقتضي هذا الوجه التبعيض بين الاجزاء، بتقيد بعضها بالالتفات وعدم تقيد بعضها به كالأركان.وهذا التصوير لا محذور فيه بحسب مقام الثبوت، لأن للأمر تقييد متعلق طلبه، وكما انه يمكن له تقييد جميع اجزاء مطلوبه ـ كما في المركبات ـ كذلك يمكنه تقييد بعض اجزائه.وتقييد بعض الاجزاء بالالتفات لا يستلزم الخطاب نحو الناسي ليلزم المحذور ـ في كلام الشيخ وغيره ـ ولازمه ان الناسي لأي جزء ـ غير الاركان ـ مأموراً بغيره، بلا لزوم توجهه وتنبهه اليه فهو موضوع للأمر العام المقيد متعلقه باجزاء، بالالتفات في بعض الاجزاء.وهذا التقريب لا يرد عليه الوجه الاول من الاشكال بأنه ليس لنا امر بما عدا المنسي للمكلف سواء كان ذاكراً او ناسياً.كما انه لا يرد عليه لزوم تعدد البعث بتعدد ما يتصور من انحاء نسيان الجزء، كما انه لا يرد عليه ما اورده السيد الاستاذ (قدس سره) علي مدعي صاحب الكفاية في الوجه الاول لا اولاً ولا ثانياً. كما لا يرد عليه ما اورده علي تقريب المحقق النائيني (قدس سره).ضرورية ان الداعوية في الامر تختص بالمقيد والناسي يزعم انه مأمور بالأمر المذكور، فإذا غفل عن جزء فلا يتغير الامر العام بالنسبة اليه كما انه لا يلزم من الأمر المذكور تبدل موضوع الناسي بالذاكر.فالظاهر ان مدعي المحقق الاصفهاني في المقام خال عن المحذور.كما يساعده دليل الاثبات من حديث الرفع، ودليل لا تعاد منضماً، لأن لا تعاد يوجب اطلاق الوجوب في الاركان وعدم لزوم الاعادة في الباقي، وبما انه مقدم علي حديث الرفع فلا ينافي رفع جزئية الجزء في حالة النسيان علي القول بشمول حديث الرفع للواجبات الضمنية وللأحكام الوضعية.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo