< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

وقد تعرض (قدس سره) للبحث فيه في کتاب صلوته.[1]

وقد افاد الشيخ في المسأله الثالثه:« في ذكر الزيادة سهوا التي تقدح عمدا، وإلا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح. والكلام هنا كما في النقص نسيانا، لأن مرجعه إلى الإخلال بالشرط نسيانا، وقد عرفت: أن حكمه البطلان ووجوب الإعادة. فثبت من جميع المسائل الثلاث: أن الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته. نعم، لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا، إلا أن يدل دليل على خلافه.

مثل قوله ( عليه السلام ): " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة "،[2] بناء على شموله لمطلق الإخلال الشامل للزيادة.

وقوله ( عليه السلام ) في المرسلة: " تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة تدخل عليك ".[3]

فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن الأصل الأولي فيما ثبت جزئيته: الركنية إن فسر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه. وإن عطف على النقص الزيادة عمدا وسهوا، فالأصل يقتضي التفصيل بين النقص والزيادة عمدا وسهوا.لكن التفصيل بينهما غير موجود في الصلاة، إذ كل ما يبطل الصلاة بالإخلال به سهوا يبطل بزيادته عمدا وسهوا، فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة، معارضة - بضميمة عدم القول بالفصل - بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا. فإن جوزنا الفصل في الحكم الظاهري الذي يقتضيه الأصول العملية فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي، فيعمل بكل واحد من الأصلين، وإلا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة، كما لا يخفى.هذا كله مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الأصول، وأما بملاحظتها: فمقتضى " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " والمرسلة المذكورة: عدم قدح النقص سهوا والزيادة سهوا. ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدمة: قدح الزيادة عمدا وسهوا، وبينهما تعارض العموم من وجه في الزيادة السهوية بناء على اختصاص " لا تعاد " بالسهو. والظاهر:

حكومة قوله: " لا تعاد " على أخبار الزيادة، لأنها كأدلة سائر ما يخل فعله أو تركه بالصلاة، كالحدث والتكلم وترك الفاتحة.

وقوله: " لا تعاد " يفيد أن الإخلال بما دل الدليل على عدم جواز الإخلال به إذا وقع سهوا، لا يوجب الإعادة وإن كان من حقه أن يوجبها.

والحاصل: أن هذه الصحيحة مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهوا بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة. ثم لو دل دليل على قدح الإخلال بشئ سهوا، كان أخص من الصحيحة إن اختصت بالنسيان وعممت بالزيادة والنقصان.

والظاهر أن بعض أدلة الزيادة مختصة بالسهو، مثل قوله: " إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة ".»[4]

هذا ما افاده الشيخ (قدس سره) ويلزم ان يلاحظ: ان بالنسبه الي الزيادۀ العمديه بعد تنقيح موضوع البحث بأن المراد من الزيادۀ مالم يعتبرفي الجزء لحاظ هبشرطشيء،اياشتراط عدم الزيادۀ،وکذا اشتراط قصد کون الزائد من اجزاء المأمور به دون ما لا يقصد ذلک.وأفاد بأن الزيادۀ التي توجب الاخلالف يالمرکبقصدکون الزائد جزءاً مستقلاً مثل مالواعتقدشرعاً اوتشريعاً ان الواجب في کل رکعه رکوعان.وذلك:لأن ما اتي به من المرکب المشتمل علي الزيادۀ غيرمأموربه ، وأما المأموربه فلم يأتبه.وقد قرر ذلک الصورۀ الاولي من الشکفي الزيادۀ وحکم فيه بالبطلان.هذا.وصاحب الکفايه (قدس سره) تعرض لهذهالصورۀ بقسميه من الجهل والتشريع، وتعرض ايضاً لبيان قسمي الجهل من القصوري، التقصيري تکميلاً او توضيحاً لتصوير الشيخ (قدس سره).الا انه (قدس سره) حکم بالصحه في جميع المواردسواء اتي بالواجب مع الزيادۀ عمداًتشريعاً او جهلاً قصوراً اوتقصيراً، اوسهواً.

ومستنده في الحکم بالصحه:کون المقام من الشک في جزئيه عدم الزيادۀ اوشرطيته وهومجري البرائه الشرعية عنده دون البرائه العقليه.

وانما استثني من ذلک، انه لو کان الواجب عبادياً، وکان اتي به تشريعاً، ولو اخل التشريع في قصد القربه والامتثال بطلال فعل علي مامرتفصيله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo