< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

ويمکن ان يقال:

ان المراد من استصحاب الصحه في المقام بقاء الاجزاء المأتية علي اهليتها للانضمام المعبر عنها بالصحه التأهليه، فمع عروض الزياده فإنما يشک في بقاء هذه الصحه التأهلية علي ما کانت، او انتفت هي بعروض الزياده المذکوره وعليه فإن الشک في مانعيه الزياده يرجع الي الشک في الصحه المذکورة، فيستصحب بقائها علي ما کانت عليه من الاهليه للانضمام.

وجريان هذا الاستصحاب لا يتوقف علي تماميه تصوير الهيئه الاتصالية في الصلاه، لأن الثابت من هذا التصوير ما مر من ان مثل الصلاه التي يترکب من الاجزاء المختلفة الغير المرتبطه احياناً، انما تقبل الوحدة بالارتباطيه الحاصله من تعلق حکم واحد بها بحيث يشمل الحکم المذکور وهو الوجوب في المثال جميع ما اعتبر فيها من الاجزاء، وهذه الارتباطية بهذا المقدار غير قابل للانکار، وان لا تفيد التقييد علي ما صوره المحقق النائيني، بل الثابت بها الظرفية، والارتباطيه في مقامها.

وعليه فإن عروض الزياده انما يکون في هذا الظرف والشک في مانعيتها يرجع الي الشک في مانعيتها عن الحاق الاجزاء الباقية. وبعباره اخري: ان الزياده هل توجب المانعيه عن الالحاق في ظرف الارتباطيه الحاصله من وحده الحکم المتعلق بالاجزاء المختلفة.

وکأنه المراد من المکتوبه في قوله (عليه السلام) انها زياده في المکتوبه بالنسبه الي سجده التلاوۀ.

ومع الشک في مانعيه الزياده يحکم في عدم مانعيتها، وبتبعه يحکم ببقاء الاهلية للاجزاء المأتية من جهه الانضمام.

وما افاده الشيخ (قدس سره) في مقام التفريق بين المانعيه والقاطعيه «بأن عدم الشئ في جميع آنات الصلاه قد يکون بنفسه من جمله الشروط، فإذا وجد آنا ما فقد انتفي الشرط علي وجه لا يمکن تدارکه، فلا يتحقق المرکب من هذه الجهه، وهذا لا يجدي فيه القطع بصحه الاجزاء السابقة فضلاً عن استصحابها.»[1]

يمکن ان يلاحظ فيه:

بأن وجود المانع ولو آنا ما يمنع عن الارتباطيه الظرفية المعتبره في الصلاه بلا شبهة، ولکنه مبني علي احراز شرطيه عدم المانع المذکور فلو لم يحرز وشک في شرطيته، فالأصل عدم مانعيه المشکوک ومعه لا وجه لکونه مخلاً بتحقق المرکب، کما لا يضر بصحه الاجزاء السابقة، فلا مانع من استصحاب اهليه الاجزاء المأتية للانضمام من هذه الجهه.

وأما اشکال المحقق صاحب الفصول (قدس سره):« ـ ان اريد صحه الاجزاء المأتي بها بعد طرو المانع الاحتمالي فغير مجد: لأن البرائه انما تتحقق بفعل الکل دون البعض.ـ وإن اريد اثبات عدم مانعيه الطاريء، او صحه بقية الاجزاء فساقط: لعدم التعويل علي الأصول المثبتة.»ففيه:

ان بناءً علي الاول من اراده صحه الاجزاء المأتي بها بعد طرو المانع، فإن متعلق الشک بقاء الاجزاء المأتية علي اهليه الصحه دون الصحه الفعليه، وفي الصحه التأهلية لا يلزم انضمام الکل، بل بالانضمام تتحقق الصحه الفعليه.

وأما بناءً علي الثاني من اراده اثبات عدم مانعيه الطاري، فإن المراد علي ما مر بقاء الصحه التأهلية علي ما کانت عليه من قابليه الانضمام، وهي کانت متيقنه قبل عروض الزياده، فإذا شک في بقائها بعد عروض الزياده.

وإن شئت قلت: بعد عروض ما شک مانعيته، فيحکم ببقائها، فالمستصحب هو الصحه التأهلية وهي تقبل تصوير کونها موضوعاً للحکم الشرعي وهو عدم وجوب الاعاده بعد انضمام باقي الاجزاء.

وعليه فما افاده الشيخ (قدس سره) من ان الشک اذا کان في مانعيه الشئ وشرطيه عدمه للصلاه، فصحه الاجزاء السابقه لا تستلزم عدمها ظاهراً ولا واقعاً حتي يکون الاستصحاب بالنسبه اليها من الاصول المثبتة.

يمکن ان يقال فيه:

بأن الشک في مانعيه الاضافه بالنسبه الي الصحه التأهليه، وابقاء اليقين بالصحه المذکوره، ليس مفهوماً مغايراً لعدم مانعيه الاضافة ولو علي نحو تصوير الشيخ من المسامحه العرفيه في مثله.

وإن کان تنظير الشيخ باستصحاب الکريه في الماء المسبوق بالکرية ربما لا يخلو عن تأمل.

هذا والظاهر ان عمده الاشکال في استصحاب الصحه التأهلية في المقام:ان هنا اصلان:

1- اصل عدم مانعيته المشکوک، وهو البرائه عما شک في مانعيته.

1 ـ استصحاب الصحه التأهلية في الاجزاء المأتية.

وبين الأصلين تفاوت رتبي، وإن الاول يقع في مرتبه السبب، والثاني في مرتبه المسبب، فمع جريان اصاله عدم مانعيه المشکوک ينتفي الموضوع لاستصحاب الصحه المذکوره ولا حاجه اليها، الا مع فرض سقوط الاول بالمعارضه ونحوه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo