< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

ويمکن ان يقال:

ان نظر صاحب الکفايه في المقام الي انه يبني علي التشريع بمعني انه يأتي بالزيادۀ بأنها داخلة في المرکب، وبعبارۀ اخري: يأتي بالمرکب مقيداً باشتماله علي الزيادۀ، ولکن الداعي لاتيانه هکذا هو الأمر بالمرکب بنحو انه يأتي بذلك اي بالمشتمل علي الزيادۀ بداعي الأمر به الا انه لو لم يکن للشارع أمر به ـ اي بالمشتمل ـ لما ترکه، بل يأتي بالمشتمل بما انه مأمور به تشريعاً، ولکن الداعي للاتيان به هو الامر الصادر من المولي، بحيث لو کان الثابت في الواقع الامر المشتمل لأتي به، ولو کان الثابت الامر بغير الزيادۀ لأتي به ايضاً.

فالخصوصيه التي يراها صاحب الکفاية في مقام تصحيح الاتيان بالمرکب کونه بداعي أمر الشارع، مع انه يعتقد تشريعاً بتعلق الامر بالمشتمل. الا انه لو ثبت کون الامر الثابت بغير المشتمل لما ترك الاتيان به، وفي الحقيقة ان قصده ينحل الي قصدين: قصد الاتيان بالأمر الواقعي للمولي، وقصد الاتيان بالزيادۀ بما انه مأمور به، فإذا تخلف الثاني ولم يتخلف الاول کان عمله صحيحاً لأنه يري المدار في الصحۀ علي الاول.

نعم، يرد عليه ما مر من مانعيه التشريع، وأن قبح التشريع بما هو من عمل القلب يسري الي ما يترتب عليه من الاثر فيکون الفعل المأتي به مغضوباً للمولي، ولا يتم التقرب بالمغضوب اذا کان عبادۀ.

التنبيه الرابع: قال صاحب الکفايه (قدس سره):

الرابع: إنه لو علم بجزئية شئ أو شرطيته في الجملة، ودار ( الامر ) بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه.[1]

وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه، فيسقط الامر بالعجز عنه على الأول، لعدم القدرة حينئذ على المأمور به، لا على الثاني فيبقى متعلقا بالباقي، ولم يكن هناك ما يعين أحد الامرين، من إطلاق دليل اعتباره جزءا أو شرطا، أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله، لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي، فإن العقاب على تركه بلا بيان والمؤاخذة عليه بلا برهان.

لا يقال:

نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه.

فإنه يقال:

إنه لا مجال ها هنا لمثله، بداهة أنه ورد في مقام الامتنان، فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إثباته.

نعم ربما يقال: بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضا.

ولكنه لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب، وكان ما تعذر مما يسامح به عرفا، بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي، وارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه، ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo