< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:المقصد السابع: اصول عمليه/ دوران الأمر بين أقل والاكثر/التنبيه الخامس

ويمکن ان يقال:ان بالنسبه الي صوره تعذر الجزء او الشرط في المرکب فإن مع النظر الي:

1 ـ ان البحث في المقام انما في المرکبات الاعتبارية التي يکون امر وضعها ورفعها في اي حال من الاحوال بيد المعتبر کما عرفت تفصيل الکلام فيه.

2 ـ ان الجزء في کل مرکب ومن جملته المرکبات الاعتبارية يکون الاصل فيه دخله في قوام المرکب وتحققه، ولذا يقال ان الاصل في الجزء رکنيته، وفقدانه و تعذر الاتيان به يوجب الاخلال في تحقق المرکب المأمور به، وهذا هو مقتضي تعلق الحکم الواحد علي الأجزاء المتباينه التي تعبر عنه بالمرکب المخترع.

وکذلك الکلام في الشرط في الموردين.کان الوجه في الفرض ـ تعذر الجزء او الشرط ـ انتفاء المطلوبيه في الباقي، کما هو الحال في المرکبات الواقعيه والامور المشروطه بأمر خارج عنها واقعاً.وإنما التفاوت انما يکون في المرکبات الاعتبارية بإمکان تصرف المعتبر ببيان مطلوبيه الباقي بعد فقد بعض الاجزاء والشرائط وعدم مطلوبيته، ببيان التفصيل فيهما بين ما کان ذا دخل في قوام المرکب والمشروط وبين ما لا دخل له فيه، بل يتحقق المرکب المطلوب حتي مع فقده.ومن قبيل البيان اطلاق دليل المرکب المبين لبقاء مطلوبيه الباقي بعد التعذر، او اطلاق دليل الجزء المبين لعدم بقاء المطلوبيه في الباقي بعد التعذر فيهما.

کما ان في مثل «لا تعاد» تبيين للتفصيل بين ما کان ذا دخل في قوام المرکب وما ليس له دخل في ذلك.

وعليه، فلولا تبيين المعتبر بالنسبه الي هذه الجهات لکان مقتضي القاعدة دخل کل جزء او شرط في قوام المرکب وماهيته، وإن بانتفائهما تنتفي المطلوبية في الباقي بعد تعذر بعض الاجزاء او الشرائط.ومعه فلا حاجه الي جريان البرائة عقلاً او نقلاً لنفي الوجوب عن الباقي بعد التعذر.نعم، مع فرض تصوير اي قصور في مقتضي القاعدة مثل ما ربما يقال من بناء المعتبر مثل الشارع علي اختلاف مراتب الاجزاء بحسب الدخل او کثره بنائه علي الاکتفاء بالبعض عند تعذر الکل الموجب للشک في دخل الجزء المتعذر او شرطه في المرکب، لتم الموضوع لجريان البرائه بالنسبه الي وجوب الباقي بعد التعذر وحينئذٍ لا وجه لاختصاص البرائه بالعقلية، بل تجري البرائة بقسمها لعدم وجود مانع بالنسبه الي جريان مثل حديث الرفع في المقام.وليعلم انه يمکن الالتزام بجريان البرائه في مثل المقام لولا ثبوت بناء منه علي بقاء المطلوبيه والوجوب في الباقي بمقتضي قاعده عامة مثل قاعده الميسور لو تم الالتزام بجريانها في مثل المقام.اما استصحاب بقاء الوجوب في الباقي بعد التعذر فلا يمکن الالتزام بجريانه بکلا تقريبيه في کلام الشيخ قدس سره.اما التقريب الاول وهو استصحاب العنوان الکلي للوجوب المتيقن في ضمن فرد، وهو الوجوب الغيري للباقي، وبقائه في ضمن فرد اخر الحادث مقارناً لانتفاء الفرد الاول علي نحو استصحاب الکلي من القسم الثالث فيرد عليه:انه مع عدم تماميه جريان الاستصحاب في القسم المذکور من جهه عدم اتحاد القضيه المتيقنة مع القضية المشکوکة وغيره، عدم تماميه اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، بل اجزاء المرکب انما تتصف بالوجوب النفسي علي سبيل الضمنيه وقد مر تفصيله في المباحث السابقة.کما انه يرد علي التقريب الثاني في کلام الشيخ وکلام صاحب الکفايه ايضاً، وبيان امکان تصحيحه بالتسامح العرفي.ففيه:انه لا سبيل للعرف في مثل المقام الذي کان الشك راجعاً الي دخل جزء في متعلق الواجب. لأن المفروض کون متعلق الوجوب من المرکبات الاعتباريه، ودخل جزء او شرط فيها او عدم دخلهما انما يرجع الي مقام اعتبار المعتبر، ولا طريق للعرف بالنسبه الي تمييزه وتشخيصه لأنه ليس المقام مقام الصدق العرفي حتي يقال ان الفاقد مثلا يصدق عليه الصلاۀ بل الموضوع للتسامح العرفي انما هو في الموضوع المستصحب من حيث البقاء وعدم البقاء، دون مقام المتعلق، خصوصاً في المرکبات الاعتباريه.هذا. ثم ان البحث في قاعدۀ الميسور من حيث ثبوتها ودلالتها في مثل المقام فهو راجع الي البحث في القواعد الفقهية، وسيجيئ انشاء الله ثبوتها وأن لها اساس عقلائي وعدم الاستبعاد في جريانها بالنسبه الي المقام، ولکنها دليل خاص حاکم علي مقتضي القاعدة او الاصل، وقد عرفت مقتضيهما في المقام.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo