< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

وأما فيما اذا کان دليل الحکم العقل:

فأساس الاشکال فی اتحاد القضيتين فيها: ان حکم العقل يبتنی علی احراز المناط فی الموضوع، فإذا کان المناط مشکوکاً فينفی حکمه لا محالة، فإن العقل حاکم بقبح التصرف فی مال الغير عدواناً وحسن رد الامانه، فإذا اتفق کون التصرف فی حاله الاضطرار او الخوف، او کون الرد فی الحالتين، فيحتمل دخل هذا المحاذير فی مناط التقبيح والتحسين من ناحيه، ومعه ينتفی حکم العقل لعدم ادراکه لما هو مناط الحکم فی الموضوع بعد عدم احرازه.

وأساس هذا الاشکال من الشيخ (  ) فی الوجه الثانی من وجوه تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال علی المستصحب، قال (  ) فی الرسائل: «نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم الشرعی و الشك في بقاء المستصحب و عدمه لا بد و أن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن و القبح كلها راجعة إلى قيود فعل المكلف الذي هو الموضوع فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلا للشك في موضوعه و الموضوع لا بد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب كما سيجي‌ء.

و لا فرق فيما ذكرناه: بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع و بين أن يكون لأجل الشك في استعداد الحكم لأن ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلا بارتفاع موضوعه فيرجع الأمر بالأخرة إلى تبدل العنوان.

أ لا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار فحكمه يرجع إلى أن الضار من حيث إنه ضار حرام، و معلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في الضرر مع العلم بتحققه سابقا لأن قولنا «المضر قبيح» حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبدا و لا ينفع في إثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر.

و لا يجوز أن يقال إن هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه؛ لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق بل عنوان المضر و الحكم له مقطوع البقاء و هذا بخلاف الأحكام الشرعية فإنه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما و لا يعلم أن المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشك أو مرتفع -إما من جهة جهل المناط أو من جهة الجهل ببقائه مع معرفته- فيستصحب الحكم الشرعي».[1]

ثم اورد صاحب الکفايه اشکالاً بقوله:

«ان قلت: کیف هذا، مع الملازمه بين الحکمين.»[2]

والاشکال بعينه مذکور فی الفرائد، قال الشيخ (  ):

«فإن قلت: على القول بكون الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية فما هو مناط الحكم و موضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا الصدق فهو المناط و الموضوع في حكم الشرع بحرمته إذ المفروض بقاعدة التطابق أن موضوع الحرمة و مناطها هو بعينه موضوع القبح و مناطه.[3]

فأجاب عنه صاحب الکفايه (  )بأن الملازمه بين الحکم العقلی والحکم الشرعی انما تکون فی مقام الاثبات والاستکشاف دون مقام الثبوت. وأن حکم الشرع انما يتبع ما هو ملاک حکم العقل واقعاً، لا ما هو مناط حکمه فعلاً.ونظره فی ذلک الی:ان فی الملازمه بين حکم العقل وحکم الشرع مرتبتان:

1 ـ مرتبه الثبوت، وهی مرتبه المناطات والملاکات الی المصالح والمفاسد النفس الامريه الموجبه لحکم الشرع بالوجوب او التحريم، وحکم العقل بالتحسين والتقبيح.

2 ـ مرتبه الاثبات والاستکشاف. وهی مرتبه الحکم والادراک ای انشاء الحکم ابتناءً علی الملاکات الواقعيه فی الشرع وادراک العقل مبتنیاً عليها.

والنکتۀ هنا ان العقل ربما لا يتمکن من ادراک المناطات والملاکات المذکورۀ بواقعها و مقوماتها و خصوصیاتها، مع تمکن الشرع من الوقوف عليها و انشاء الحکم مبتنیاً عليها. فإذا ادرک العقل المناط للتحسين مثلاً بجمیع خصوصیاته المعتبرۀ فيه فإنما یصدر منه التحسين فعلاً، ويتبعه الشارع، وهذا هو مورد الملازمه بين حکم العقل وحکم الشرع، وإنما تتحقق فی مقام الفعليه والاثبات والاستکشاف.وربما يری العقل اختلال بعض الشرائط والقیود الدخيله فی ادراک الحسن فينتفی ادراکه للتحسين، وبعبارۀ اخری ان مع زوال بعض ما يحتمل دخله فی موضوع الحکم العقلی ينتفی ادراکه لتقوم ادراکه علی لحاظ الموضوع بجمیع الخصوصیات المعتبرۀ فيها. وفی فرض انتفاء حکم العقل، فهل ينتفی حکم الشرع الملازم له ام لا؟ مع ان العقل لا سبيل له الی ادراک جمیع ما يرتبط بالحکم وأن للشارع الاحاطة به، فربما يری العقل بعض الجهات مقوماً للموضوع في مقام الثبوت، ولکن الشرع لا يراه مقوماً، بل يراه من حالات الموضوع، ففی فرض انتفائه ينتفی حکم العقل بما يراه مقوماً، ولکنه لا ينتفی حکم الشرع بما يراه من الحالات الغير المقومه للموضوع، فلا تبعيه فی مثله للشرع بالنسبة الی حکم العقل، فتنتفی الملازمه.ولذلک ان صاحب الکفايه (  ) صرح بأنه لا ملازمه بين حکم العقل وحکم الشرع فی مقام الثبوت والواقع بأن يری الشرع مثلاً کل ما يراه العقل مقوماً يری مثله، لأن للشارع الاحاطة بجمیع ما له ای دخل فی موضوع الحکم وحد مدخليته، وأن بانتفائه هل ينتفی الموضوع للحکم ام لا.نعم، بالنسبه الی ما يرتبط بمقام الاثبات، فإذا ادرک العقل الموضوعيه فی شئ للحکم فيلازم ادراکه حکم الشرع، وأما اذا حکم بانتفاء الموضوعیة بانتفاء بعض ما يراه مقوماً للموضوع، فربما يتفق عدم ملازمه حکم الشرع له بما يراه غير مقوم وکونه من الحالات، ولیعلم ان اساس کلام صاحب الکفايه فی المقام تصوير الاخلال فی الملازمه من ناحيه نفی الحکم بانتفاء الموضوع من جهة ادراکه لفاقديه الموضوع لما يراه مقوماً ودخيلاً فی موضوعيته للحکم. ومعه يمکن تصوير عدم الملازمه بين الحکمين وإمکان جریان الاستصحاب فی حکم الشرع عند الشک فی انتفاء ما يحتمل دخله علی نحو المقوميه فی الواقع، حتی فی فرض انتفاء ادراک العقل. کما انه يمکن تصوير ملاک اخر فی الواقع لا یدرکه العقل و يحیط به الشرع وهو کاف فی بقاء الملاک.قال (  ):«... حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هومناط حكمه فعلا و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإهمال و الإجمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا.

فرب‌ خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشي‌ء قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا و معه يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما فافهم و تأمل جيدا.[4]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo