< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

و انما الكلام في استفادة الركن الآخر و هو اليقين بالوجود السابق في زمان إرادة الحكم بالبقاء من التعريف المزبور «حيث انه» بناء على أخذه من العقل بجعله من الأحكام العقلية غير المستقلة، أو أخذه من بناء العقلاء، يمكن ان يقال بعدم دخل الإحراز السابق في حقيقة الاستصحاب، إذ الاستصحاب على ذلك عبارة عن مجرد حكم العقل و تصديقه الظني بالبقاء، و من الواضح انه لا يكون للإحراز السابق دخل في هذا الحكم، و ان كان يحتاج إليه في مقام إحراز الحدوث و مرحلة تطبيق الحكم الاستصحابي على المورد. و اما بناء على أخذه من الاخبار، فعلى مسلك توجيه النقض، إلى نفس اليقين فلا إشكال في دخل الإحراز السابق في حقيقة الاستصحاب لكونه من أركانه كالشك اللاحق، فلا بد من استفادته من التعريف المذكور.

«و اما» على مسلك توجيه النقض إلى المتيقن بجعل اليقين فيه مأخوذاً على نحو المرآتية إلى الواقع في مقام إيصال النهي إليه فلا يكون لليقين السابق دخل في حقيقته، فان مفاد النصوص على ذلك عبارة ممن مجرد تنزيل المشكوك منزلة المتيقن و ترتيب آثار الواقع في مقام الجري العملي، و من الواضح عدم احتياج ذلك إلى الإحراز السابق و ان كان مما يحتاج إليه في مقام إحراز الحدوث و تطبيقه على المورد، و لكنه غير مرتبط بمقام دخله في حقيقة الاستصحاب «بل على» هذا المسلك يمكن التشكيك في اعتبار الشك الفعلي فيه أيضاً و جريانه مع الغفلة و الشك التقديري كما سيجي‌ء.

غاية الأمر تكون الغفلة مانعة عن تنجزه كسائر الأحكام التكليفية، بخلاف مسلك توجيه النقض إلى نفس اليقين كما هو المختار، فانه عليه لا محيص في حقيقة الاستصحاب من اليقين و الشك الفعليين‌».[1]

والتحقیق:ان مفهوم الاستصحاب یتقوم بأمور:

1 ـ الیقین السابق.

وهو من مقومات الاستصحاب سواء التزمنا بأن الیقین فی السابق علّة لابقائه فی الزمان اللاحق، او قلنا بأن ابقائه معلول لأمر اخر کالتعبد شرعاً، او حصول الظن من باب الغلبة.

2 ـ الشک اللاحق.

وهو ایضاً من مقومات الاستصحاب، لأن تمام اساسه البناء علی الیقین او الحکم به عند الشک، ولولا حدوث الشک فی الابقاء لا معنی للاستصحاب، ضرورۀ ان مع حصول الیقین فی اللاحق کالسابق او حصول الیقین ينقض الیقین السابق لا یبقی موضوع للاستصحاب.

3 ـ اختلاف زمان الیقین او ظرفه مع زمان الشک.

وهذا المعنی وإن کان من مقومات الاستصحاب، الا انه یدل علیه قید السابق فی الیقین، واللاحق فی الشک فی الکلمات، وهو ان کان یلزم اعتبار الاختلاف فی الزمان بین الیقین والشک الا انه یمکن اعتباره بحسب الحال، بأنّ یقال حصول الیقین فی حال وعروض الشک فی حال آخر کما مر هذا التعبیر فی تعریف الفاضل التونی فی الوافیة، من «انه التمسک بثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقائه فیما بعد ذلک الوقت او غیر تلک الحال».[2]

لکنه یلزم کون حال الشک عارضاً علی حال الیقین ومتأخراً عنه، ولذلک کان التأکید علی اختلاف زمانی الیقین والشک کافیاً عن ذکره، لأن عروض الشک فی حال آخر یلزم ان یکون متأخراً بحسب الزمان، وإن حال الشک عارض علی حال الیقین لامتناع عروض الیقین والشک معاً فی وقت واحد أو حال واحد.

4 ـ اتحاد القضیۀ المتیقنة مع القضیۀ المشکوکة.

فیلزم عروض الشک علی نفس ما تعلق به الیقین، وأن متعلق الشک هو عین ما تعلق به الیقین موضوعاً او حکماً، لأنه اذا تعلق الشک بموضوع او حکم آخر غیر ما تعلق به الیقین، فإنه لا فائدۀ ولا تعبد فی ابقاء الیقین المذکور لتبیين حاله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo