< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

منها:

ما افاده المحقق العراقی  : «...يشكل‌ تطبيق‌ الاستصحاب‌ على الأحكام الشرعية، فان موضوعاتها لما كان عبارة عن الموجودات الذهنية و لو بما هي مرآة إلى الخارج و كان ظرف محمولاتها ممحضا بكونه ذهنياً لا خارجيا، لأن الخارج ظرف اتصافها بها لا ظرف عروضها، فلا جرم في ظرف عروض محمولاتها لا يتصور لموضوع القضيتين وحدة خارجية لا فعلية و لا فرضية كي يصدق تعلق الشك في القضية المشكوكة بما تعلق به اليقين.

(بل الوحدة) المتصورة بينهما في هذا الصقع لا تكون الا ذاتية، و إلّا فموضوع كل قضية لا يكون إلّا موجوداً ذهنياً مغايراً لما هو الموضوع في القضية الأخرى.

(فإذا كان) المفروض عدم كفاية الوحدة الذاتيّة في جريان الاستصحاب و كان الخارج‌ أجنبياً عن صقع عروض هذه المحمولات، فمن أين يتصور الشك في البقاء في القضايا الشرعية التكليفية حتى يجري فيها الاستصحاب‌».[1]

وحاصله:انه قد مر اعتبار وحدۀ القضیۀ المتیقنة والقضیة المشکوکۀ بحسب الموضوع والمحمول. وقلنا ان المراد بالوحدۀ المزبور انما هو وحدتهما وجوداً خارجیاً کی یصدق تعلق الشک بما تعلق به الیقین السابق ویصدق علی القضیة المشکوکۀ انها بقاء للقضیۀ المتیقنة.ولکن الاحکام الشرعیۀ موضوعاتها هی الموجودات الذهنیۀ، لأن الاحکام الشرعیة انما تعرض علی الصور الذهنیۀ، وهذه الصور وإن کانت تحکی عن الخارج ومرآت الی الخارج حسب تعبیره، الا ان الظرف لهذه المحمولات الذهن دون الخارج، لأن الخارج ظرف ثبوتها واتصافها بها لا ظرف عروضها، وعلیه فإن فی ظرف عروض هذه المحمولات لا تتصور لموضوع القضیتین وحدۀ خارجیۀ لا فعلیۀ ولا فرضیۀ. بل الوحدۀ المتصورۀ بین القضیتین وحدۀ ذاتیة. وهی غیر کافیۀ فی جریان الاستصحاب.وأفاد بأن حسب وجود المحمول فإنه یتصف بالوجود الذهنی.والموضوع فی کل من القضیتین ای القضیۀ المتیقنة والقضیۀ المشکوکۀ وجود ذهنی مغایر لما هو الموضوع فی القضیۀ الاخری.ومعه فیما ان الوحدۀ الذاتیة غیر کافیة فی صدق البقاء الذی هو من مقومات الاستصحاب فکیف یمکن تصویر الشک فی البقاء فی القضایا الشرعیۀ التکلیفیة حتی یجری فیها الاستصحاب. وقد اجاب المحقق العراقی عن الاشکال:« ان ظرف عروض هذه المحمولات و ان كان ذهنياً و بالنسبة إلى هذا الظرف لا يتصور لموضوع القضيتين وحدة خارجية و لو فرضية و لا يتوارد اليقين و الشك على محل واحد من حيث الحدوث و البقاء، لأن ما هو معلوم كان معلوما إلى الأبد و ما هو مشكوك كان مشكوكا من الأزل.

(إلّا انه) يكتفى بوحدة منشأ انتزاعهما في مرحلة الاتصاف في الخارج في صدق البقاء و النقض في موضوع القضايا التكليفية، حيث يصدق على القضية المشكوكة في هذه المرحلة انها بقاء للقضية المتيقنة فيشملها دليل حرمة النقض لكونه مقصوراً إلى مرحلة اتصاف الموضوع بحكمه في الخارج، لا إلى مرحلة العروض كما هو ظاهر».[2]

وأساس ما افاده فی مقام الجواب هو ان الحکم انما یعرض علی الصورۀ الذهنیة، ولکن لهذه الصورۀ ظرف لاتصافها بالخارج، لأن الصورۀ الذهنیۀ الصرفۀ لیس موضوعۀ للأثر فی الحکم وأن الموضوع للأثر الوجود الخارجی، ففی مرحلۀ تحققها فی الخارج وبتعبیره ظرف اتصافها به انما تلاحظ الوحدۀ، وأن الموضوع فی هذا الظرف المفروض کونه مشکوکاً من حیث عروض الحکم، انه بقاء للقضیۀ المتیقنة.ویمکن ان یقال:ان البقاء المعتبر فی الاستصحاب فی الموضوع هو البقاء عند العرف، وأن الوحدۀ المعتبرۀ بین القضیتین هی الوحدۀ العرفیۀ، ویلزم هنا ملاحظة ان العرف انما یلاحظ البقاء فی کل وعاء وظرف بحسبه، وفی وعاء الذهن یلزم ملاحظۀ الوحدۀ بین موضوع الیقین وموضوع الشک فی هذا الوعاء، وهذه الوحدۀ قابلۀ للتصویر اذا شک فی الموضوع ای الصورۀ الذهنیۀ من حیث بقاء موضوعیته للحکم من جهۀ عروض بعض ما هو له دخل فیها زماناً او مکاناً او بأی نحو آخر من القیود.کما ان هذه الوحدۀ قابلۀ للتصویر فی وعاء الانشاء علی مذهب صاحب الکفایۀ، فإنه یمکن تصویر الوحدۀ فی الموضوع عرفاً اذا شک فی بقائه من حیث موضعیته للأثر المترتب علیه عقلاً او شرعاً اذا شک فی بقاء الموضوع من جهۀ عروض ما یحتمل دخله فیه:ولکن ما یلزم الدقۀ فیه هنا ان الشک فی بقاء الموضوع فی هذه الظروف والادعیة انما یعرض علی نفس فی مقام ترتب الأثر الفعلی علیه، بمعنی انه یشک فی ثبوت الحکم علیه اذا حصل له الشک الفعلی فی بقائه، والشک الفعلی لا یحصل الا فی مقام ترتب الأثر الفعلی علی الموضوع، وهو ثبوت الحکم علیه فی مقام الحاجۀ».والظاهر ان مراد المحقق العراقی من کفایة تصویر الوحدۀ فی مرحلۀ الاتصاف فی الخارج ذلک. فإنما یحصل له الشک فی موضوعیۀ الصورۀ الذهنیۀ علی ما کانت علیه بحسب یقینه، وهذا الشک انما یکون ذی اثر من حیث جریان الاستصحاب اذا کان فعلیاً، ولا يمکن تصویر الشک الفعلی الا فی مقام ترتب الأثر علی الصورۀ المذکورة وهو ظرف الاتصاف بالخارج.وهکذا الکلام فی تصویر الوحدۀ فی وعاء الانشاء، فإن الانشاء المتحققة اذا وقع موضوعاً للأثر العقلائی او الشرعی، فهو قابل لتصویر الشک فیه من حیث الموضوعیة للآثر المذکور، ولا وجه للشک الفعلی الا مع تحقق الموضوع لانشاء المذکور کحصول الرضا فی العقد الفضولی.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo