< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

هذا وقد اجاب صاحب الکفايه  عنه:

«و يندفع هذا الإشكال: بأن الاتحاد في القضيتين‌ بحسبهما و إن كان مما لا محيص عنه في جريانه إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه و في صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه و كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته و إن كان واقعا من قيوده و مقوماته كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل طرو انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عد من حالاتها لا من مقوماتها بمكان من الإمكان ضرورة صحة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا أو لكونه مظنونا و لو نوعا أو دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعا بلا تفاوت‌ في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا».[1]

واساس بيانه  :

ان المعتبر فی الاستصحاب وحدۀ الموضوع بین القضیتین الا ان المدار فی الوحده النظر العرفی، دون النظر الدقی العقلی فاذا وقع الاختلال فی بعض اوصاف الموضوع مما لا یراه العرف مقوماً له فانهلا یشک العرف فی بقاء الموضوع.

نعم، لو یراه العرف مقوماً، فلا یری بقاء الموضوع الا ان فی المقام فرقا بین العرف والعقل فی تشخیص المقوم للموضوع وما یکون من حالاته، فربما یری العقل بعض الاوصاف مقدماً للموضوع ویری العرف کونه من حالاته، والمعیار فی وحدۀ القضیتین هو نظر العرف دون العقل، فاذا لم یحرز العرف کون هذه الاوصاف من مقومات الموضوع وشک فی بقائه فانما یستصحب الحکم فی موضوعه لصدق عنوان بقاء الموضوع المتیقن عنده وهذا ما صرح به الشیخ  . فانه افاد فی القول الخامس من اقوال الاستصحاب فی مقام الجواب عن ایراد المحدث الاسترآبادی و قال:

«و ثانيا بالحل: بأن اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة -الذي يتوقف صدق البناء على اليقين و نقضه بالشك عليه- أمر راجع إلى العرف لأنه المحكم في باب الألفاظ ....».[2]

وقد اکد  علی هذا المعنی فی موارد متعدده. واساس نظره صدق عنوان بقاء الموضوع فیما کانت الاوصاف الطارئۀ من الحالات عنده، ولا یحرز کونها من مقومات الموضوع .

وقد مر تاکید صاحب الکفایۀ علی هذا المعنی بقوله: « إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب‌ نظر العرف‌ كافيا في تحققه و في صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه ».[3]

وما افاده العلمان فی تصویر الوحدۀ بین القضیتین فی الاستصحاب الاحکام الشرعیۀ وان المعیار فی الوحدۀ صدق البقاء عرفاً تام لا نقاش فیه . وافاد المحقق العراقی  تعریضاً علی لما افاده صاحب الکفایۀ من حل الاشکالثم ان في استصحاب الأحكام الكلية مطلقا و ان كان مدركها النقل‌ إشكالا آخر. و حاصله ان الشك في بقاء الحكم الكلي لأجل اختلاف الحالات و تبادلهاراجع إلى الشك في بقاء موضوعه. لأن موضوع الأحكام الكلية انما هو المفاهيم الكلية و باختلاف القيود و تبادل الحالات يختلف المفهوم المأخوذ موضوعا للحكم بعين اختلافه في مرحلة كونه معروضا للحسن و القبح و المصلحة و المفسدة، فإذا شك في بقاء الحكم الكلي، اما للشك في بقاء القيد المعلوم قيديته، أو لفقد ما يشك في قيديته أو لغير ذلك، يرجع هذا الشك لا محالة إلى الشك في بقاء موضوعه فلا يجري فيه الاستصحاب. و منشأ هذا الإشكال : هو تخيل رجوع جميع القيود التي تؤخذ في القضية بحسب اللب إلى الموضوع و ان كان بحسب ظاهر القضية راجعاً إلى الحكم : اما لقضاء الوجدان بدخل القيود المأخوذة في القضايا الطلبية في مصلحة موضوع الحكم و عدم تعلق الاشتياق و الإرادة الفعلية الناشئة عن العلم بالمصلحة في الذات الا في ظرف تحقق جميع القيود . أو البرهان من لا بدية كون موضوع الأحكام بعينه هو معروض المصالح فان لازمه في جميع موارد دخل القيد في مصلحة التكليف هو رجوعه إلى ما هو موضوع التكليف، و إلّا فبدونه يلزم إطلاق مصلحة الموضوع لعدم الواسطة بين الإطلاق و التقييد و استحالة الإهمال النّفس الأمري .

و لازم الإطلاق المزبور هو تحقق المصلحة في الذات و لو مع عدم وجود القيد و هو مساوق‌ عدم دخله في مصلحة التكليف و هو خلف».[4]

هذا ما افاده من تقریب الاشکال وبیان منشئه وهو توهم رجوع جمیع القیود الی الموضوع واقعاً، وان کان رجعاً الی الحکم بحسب ظاهر القضه.

 

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo