< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

وأساس ما افاده في رجحان هذا الاحتمال: ان الاحتمال الرابع هو الموافق لظاهر الكلام.

وذلك: لأن الجملة الشرطية ظاهرة في كون الواقع بعد الشرط جزاءً لا علة للجزاء.

كما انها ظاهرة في كونها حكاية وخبرية، لا بعنوان البعث والزجر وان كل ما اريد منها من التوطئة والعلية والانشائية خلاف الظاهر.

وعليه: يكون مفاد قوله (ع): (والا فإنه علي يقين من وضوئه).

هو انه ان لم يستيقن بالنوم الناقض فهو باق علي يقينه بوضوئه.ولا موجب لا نحلاله واضمحلاله في المقام غير الشك في ناقضية ما وقع عليه من النوم، ولا ينقض اليقين بالشك.

وعليه فإن قوله عليه السلام: فإنه علي يقين من وضوئه بمنزلة الصغري، وقوله (ع): ولا ينقض اليقين بالشك بمنزلة‌ الكبري.

وبه يندرج المورد تحت العنوان الكلي المحكوم بحرمة نقض اليقين او وجوب ابقائه.هذا ثم ان ارادة ‌التعميم من الجملة بالنسبة ‌الي غير باب الوضوء.فإنما تكون الكلية تابعة ‌للجملة سعة وضيقاً.وحاصل ما حققه في هذا المقام: هو انه:

لو قلنا: بخصوصية الوضوء المقوم لصفة اليقين بأن يكون لعنوان الوضوء دخل في وصف اليقين علي نحو المقومية، لكان العنوان المقتضي للحكم بعدم النقض هو عنوان اليقين بالوضوء.

بالغاء الخصوصيات المفردة لافراده اي افراد اليقين بالوضوء دون الغاء ‌خصوصية‌ نفس الوضوء.

ولو قلنا: ان خصوصية ‌الوضوء مقومة للأمر بالمضي علي اليقين بالوضوء، فلا محالة يكون الجامع لأفراد الأمر بالمضي علي اليقين بالوضوء.

ما يتقوم بخصوصية اليقين بالوضوء.

ولو قلنا: بأن قوله: فإنه علي يقين من وضوئه جزاء اي نفس هذه الجملة جزاء للشرط، فإن حد الوسط هو اليقين بالوضوء بخصوصه، وإن ما تكرر في الكبري بقوله (ع): ولا ينقض اليقين بالشك، هو اليقين بالوضوء بخصوصه.

وأما لو قلنا: بالغاء‌ خصوصية الوضوء‌ في المقام، وأن العلة لعدم النقض نفس عنوان اليقين، وأن موضوع الأمر بالمضي نفس اليقين، وكان حد الوسط نفس عنوان اليقين.

فلا محالة يتسع عنوان العلة، وعنوان موضوع الأمر بالمضي، وعنوان حد الوسط.فإذا احرز لنا كل واحد من هذه المحتملات فنلتزم به، ومع الشك في ذلك بأن تردد لنا امر خصوصية الوضوء بين الموردية ‌والمقومية، بأن لا يمكن لنا اثبات الخصوصية للوضوء ولا يمكن الغائها، بأن لا يحرز لنا كل واحد منهما:

فحينئذ لو قلنا: بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن انعقاد الاطلاق كما التزم به صاحب الكفاية، فلا يمكن لنا اثبات الاستغراق في جنس اليقين.

وان لم نلتزم به، فإن مع تمامية جريان مقدمات الحكمة يمكن لنا اثبات الاطلاق والاستغراق. ولا اختصاص لليقين في المقام ولا للأمر بالمضي عليه بباب الوضوء.

ولذلك اكد قدس سره: ان كون اللام في اليقين بالوضوء‌ اشارة الي الجنس لا معني له لو استظهرنا الخصوصية في الوضوء، ونعلم ان الاصل في القيود الخصوصية.

بل ان المعيار في المقام تبعية الكلية من الجملة الشرطية بما عرفت.كما انه لو كان اللام فيه للعهد فلا يضر مع تمامية الالتزام بالغاء‌ الخصوصية.وذلك لأن اليقين المعهود معه، هو نفس اليقين بما هو يقين لا بما هو يقين بالوضوء.نعم:

انه حسب ما عرفت: ان بناءً علي الاجمال وعدم تمامية الاستظهار بأحد الوجوه السابقة، ومع عدم تمامية ‌الالتزام بمانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب عن انعقاد الاطلاق:

يكون النتيجة: كون اللام اشارة الي الجنس، ومعه يثبت الاستغراق بضم جريان مقدمات الحكمة.

فظهر ان الاحتمالات الثلاثة معقولة في نفسها، وكلها كماعرفت مشتركة ‌في ارتباط الجملة الشرطية بالكلية التي بعدها.هذا و أفاد قدس سره، في تقريب الاحتمال الرابع ووجه رجحانه:انه قد افاد صاحب الكفاية ‌قدس سره في حاشية الرسائل:انه لا يصح جعل الجملة في قوله (ع):‌ فإنه علي يقين جزاء بنفسها لإباء لفظها ومعناها عن ذلك.

اما لفظه: فلأن كلمة (فإنه) ظاهرة‌ في التعليل.

وأما معناه: فلأن اليقين في الحال بثبوت الوضوء سابقاً غير مترتب علي عدم اليقين بالنوم، لأنه ربما كان من قبل، ويتخلف عنه فيما بعد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo