< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

96/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

قال قدس سره في الفرائد:ثم ان اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح .وأما الأخبار العامة ، فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد .وفيه تأمل ، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس .

توضيحه : أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية ، كما في نقض الحبل .

والأقرب إليه - على تقدير مجازيته - هو رفع الأمر الثابت .

وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشئ - ولو لعدم المقتضي له - بعد أن كان آخذا به ، فالمراد من " النقض " عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده .

إذا عرفت هذا ، فنقول :

إن الأمر يدور : بين أن يراد ب‌ " النقض " مطلق ترك العمل وترتيب الأثر – وهو المعنى الثالث - ويبقى المنقوض عاما لكل يقين .

وبين أن يراد من النقض ظاهره - وهو المعنى الثاني – فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال ، المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى .ولا يخفى رجحان هذا على الأول ، لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه العام ، كما في قول القائل : لا تضرب أحدا ، فإن الضرب قرينة على اختصاص العام بالأحياء ، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات .

ثم لا يتوهم : الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه ، لأن التصرف لازم على كل حال ، فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير ، بل المراد : نقض ما كان على يقين منه - وهو الطهارة السابقة - أو أحكام اليقين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo