< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

و منها ـ من الاخبار التی استدل بها علی اعتبار الاستصحاب ـ الصحيحه الثانية لزرارۀ:

قال صاحب الکفاية قدس سره: و منها صحيحه اخری لزرارۀ...

و هی ما رواه الشیخ فی التهذیب باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن زرارۀ.

قال: قلت له اصاب ثوبي دم رعاف او غيره، او شئٌ من مني فعلّمت اثره الي ان اصيب له من الماء فاصبت وحضرت الصلاة، ونسيت ان بثوبي شيئاً وصليت، ثم اني ذكرت بعد ذلك؟

قال: تعيد الصلاة وتغسله.

قلت: فإني لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم اقدر عليه، فلما صليت وجدته؟

قال: تغسله وتعيد.

قلت: فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئاً، ثم صليت فرأيت فيه؟

قال: تغسله ولا تعيد الصلاة.

قلت: لم ذلك؟

قال: لأنك كنت علي تقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً.

قلت: فإني قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اين هو فأغسله.

قال: تغسل من ثوبك الناحية التي تري انه قد اصابها حتي تكون علي تقين من طهارتك.

قلت: فهل عليّ ان شككت في انه اصابه شئً ان أنظر فيه؟

قال: لا، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك.

قلت: ان رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟

قال: تنقض الصلاة وتعيد ان شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشكّ ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت علي الصلاة، لأنك لا تدري، لعله شئٌ اوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.[1]

وأفاد في الكفاية بعد نقل الرواية:

«وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله: ( فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ) في كلا الموردين .

نعم: دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام: (لأنك كنت على يقين من طهارتك) اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر، فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة، كان مفاد قاعدة اليقين، كما لا يخفى .

ثم إنه أشكل على الرواية، بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة [ في النجاسة ] ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها، بل باليقين بارتفاعها، فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك؟

نعم: إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة، كما لا يخفى، ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال إلا بأن يقال: وليعلم ان الوجه الثاني للجواب جواب في فرض التسلم، والا فان الحق في الجواب ما مر منه في الوجه الاول من التوسعة في الشرطية بمقتضي الادلة وشمولها لاحراز الطهارة عند عدم حصول العلم بالنجاسة قبل الاتيان بالصلاة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo