< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

97/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المقصد السابع: اصول عمليه/ اصول عمليه/ الاستصحاب

ثم اورد علي ما افاده قدس سره اشكالاً اخر بقوله: لا يقال:

وحاصله: انه لو كان مقتضي الجمع بين الاخبار التوسعة في شرطية الطهارة وكفاية احرازها عن الطهارة الواقعية. لزم تعليل الامام عليه السلام وجوب الاعادة بذلك، بأن يقول (ع): ‌لا تجب الاعادة او لا تعيد الصلاة لأنك كنت علي احراز من الطهارة حال الصلاة، دون ان يقول: لانك كنت علي يقين من طهارتك الظاهر في كونه علي طهارة واقعية احرزها بالاستصحاب.

ضرورة ان الثابت بالاستصحاب بمقتضي ذلك بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو احراز الطهارة دون الطهارة الواقعية المحرزة بالاستصحاب.هذا، مع:

ان مقتضي التعليل في الصحيحة‌ بقوله (ع): «لأنك كنت علي يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً.»

ان وجه عدم الاعادة ‌كون السائل واجداً للطهارة الواقعية لا انه كان محرزاً لها وكونه ذا احراز للطهارة

وبعبارة اخري: ان مقتضي التعليل كونه علي الطهارة، لا كونه مستصحباً للطهارة وواجداً للطهارة الاستصحابي.

قال قدس سره:

«مع ان قضية التعليل ان تكون العلة له هي نفسها لا احرازها ضرورة ان نتيجة قوله «لأنك كنت علي يقين... الخ، انه علي الطهارة، لا انه مستصحبها كما لا يخفي.»[1]

وقد اجاب قدس سره عن الاشكال: ...

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo