< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

34/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول العملية/ البراءة الشرعية
 كان الكلام في الثمرة المترتبة بين الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الثلاثة، وبين الاحتمالين الثاني والثالث، وذكرنا الثمرة، وتبيّن أنّها ليست ثمرة لهذه الاحتمالات؛ لأنّ الظاهر أنّه يمكن إثبات رفع تمام الآثار حتّى على الاحتمال الأوّل الذي هو التقدير، فحتّى بناءً على التقدير يمكن التمسّك بالإطلاق لإثبات أنّ المرفوع هو تمام الآثار، وهذا هو الذي يثبت ــــ كما تقدّم ــــ في الاحتمالين الثاني، والثالث، فعلى كل الاحتمالات يمكن نفي تمام الآثار، وبيّنّا كيف يمكن التمسّك بالإطلاق بناءً على الاحتمال الأوّل. هذا بالنسبة للثمرة التي تُدّعى بين الاحتمال الأوّل من جهة، وبين الاحتمالين الثاني والثالث من جهة أخرى.
 وأمّا الثمرة بين الاحتمالين الأخيرين، حيث يُفترض في الاحتمال الثاني أنْ تُبذل العناية في الرفع، وحاصله هو: الرفع التشريعي للوجود الحقيقي لهذه العناوين. أمّا الاحتمال الثالث فهو الذي تُبذل العناية فيه في المرفوع، والذي مآله إلى الرفع الحقيقي للوجود التشريعي لهذه العناوين، بمعنى أنّها ليس لها وجود في عالم التشريع.
 قالوا أنّ الثمرة بينهما تظهر في موردين:
 المورد الأوّل: يتوقّف بيانه على مقدّمةٍ، حاصلها: أنّ حديث الرفع هل يشمل الأمور العدميّة، أو يختصّ بالأمور الوجوديّة عندما تَتَعنْون بواحدٍ من هذه العناوين؟ كما لو اُضطرّ إلى شرب الخمر، أو اُضطرّ إلى فعل الحرام، أو أُكره على شرب الخمر، أو أنّه نسي وشرب الخمر .....الخ ،كلها أفعال وجودية، فهل يختصّ حديث الرفع بالأمور الوجوديّة من قبيل الأمور التي ذكرناها، أو أنّه يشمل حتّى الأمور العدميّة ؟ كما لو فرضنا أنّه اُضطرّ إلى ترك الصلاة، أو اُضطرّ إلى ترك واجبٍ، أو أنّه نذر أنْ يفعل فعلاً معيّناً، ثمّ اُضطرّ إلى تركه، أو أُكره على تركه، فهل يشمل حديث الرفع مثل هذا الترك، أو لا يشمله؟
 الرأي المختار للمحققّ النائيني(قدّس سرّه) في هذه المسألة هو عدم الشمول، [1] وهذا الرأي معروف عنه(قدّس سرّه) أنّه يرى أنّ الحديث مختصّ بخصوص الأمور الوجوديّة، ولا يشمل الأمور العدميّة، فإذا اُضطر ــــ بناءً على رأي المحقق النائيني(قدّس سرّه) ـــــ إلى ترك الواجب، فأنّ الحديث لا يشمله، ولا يرفع عنه الآثار المترتبة على ترك الواجب، ــــــ مثلاً ــــــ ورد في بعض الروايات، وكان يُلتزَم به سابقاً، أنّ الذي يترك صلاة العشاء يجب عليه أنْ يصوم اليوم التالي، فبناءً على هذا؛ حينئذٍ إذا فرضنا أنّه ترك صلاة العشاء عن اضطرارٍ، أو إكراهٍ؛ فحينئذٍ هل يشمله الحديث، أو لا ؟ فإذا شمله الحديث؛ فحينئذٍ لا تترتب عليه الآثار المترتبة على ترك صلاة العشاء، ولا يجب عليه أنْ يصوم اليوم التالي. فكما أنّه إذا أُكره على شرب الخمر، وشربه مُكرهاً، أو مضطرّاً، فالحديث يرفع الآثار المترتبة على شرب الخمر، فكذلك يرفع الحديث الآثار المترتبة على ترك الواجب مضطرّاً، أو مكرهاً، أو ناسياً. بينما المحقق النائيني(قدّس سرّه) يقول أنّ حديث الرفع لا يشمل الأمور العدميّة، وإنّما يجري فقط في الأمور الوجوديّة إذا تَعَنْونت بواحدٍ من هذه العناوين، ومقتضى القاعدة في المثال ــــ بناءً على كلامه(قدّس سرّه) ــــ أنّ الحديث لا يشمل ذلك، ولا يرفع الآثار المترتبة على ترك صلاة العشاء مُكرهاً، أو مضطرّاً، بل تبقى الآثار المترتبة على ترك صلاة العشاء حتّى إذا تَعَنْونت بعنوان الاضطرار، أو الإكراه.
 عللّ المحقق النائيني(قدّس سرّه) هذا الشيء بهذا التعليل، كما موجود في تقريراته: [2] بأنّ شأن الرفع هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم، وليس شأن الرفع تنزيل المعدوم منزلة الموجود، باعتبار أنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود يكون وضعاً لا رفعاً، وكأنّك تضع الوجود بدل العدم، وهذا وضع وليس رفعاً، وحيث أنّ الحديث ورد بعنوان الرفع، لا الوضع، وهو(قدّس سرّه) يرى أنّ الرفع والوضع متقابلان، فهذا التقابل بين الرفع والوضع، مع ورود الحديث بعنوان الرفع هو الذي يجبرنا على القول باختصاص الحديث بخصوص الأمور الوجوديّة، كما لو أنّ شخصاً شرب الخمر مضطرّاً، فأنّ شُرب الخمر أمر وجودي، فيشمله الحديث، ويرفعه، ومعنى يرفعه هو أنّه ينزّل الشيء الموجود ـــــ شرب الخمر في المثال ــــ منزلة المعدوم، أي ينزّله منزلة من لم يشرب الخمر، فهذا هو الرفع. أمّا تنزيل المعدوم الذي هو ترك، مثل الذي لم يصلِ صلاة العشاء مُكرهاً، أو مُضطراً؛ فرفع هذا الأمر المعدوم لا يكون إلاّ بوضع الموجود، يعني يضع الوجود، ولو تشريعاً، هذا معنى تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وحيث أنّ رفع المعدوم يتضمّن الوضع؛ لأنّ رفع المعدوم يعني تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وهذا معناه الوضع، فلا يشمله الحديث؛ لأنّ الحديث واردٌ بعنوان(الرفع) لا الوضع؛ فحينئذٍ يختصّ الحديث بتنزيل الموجود منزلة المعدوم، الذي هو معنى الرفع، فيختصّ بالأمور الوجوديّة، ولا يشمل الأمور العدميّة؛ لأنّ شموله لها يعني أنّه سوف يتكفّل الوضع، والحال أنّ الحديث لا يتكفّل الوضع، وإنّما يتكفّل الرفع.
 الخلاصة: أنّ الرفع دائماً يتّجه إلى الموجود، فيرفعه، بمعنى يجعله معدوماً. بينما معنى الوضع هو أنْ يضع الوجود للشيء الذي ليس له وجود، أي يجعله موجوداً، وعلى هذا الأساس فالرفع والوضع متقابلان عرفاً، وارتكازاً، والرفع غير الوضع، والوارد في الحديث هو الرفع؛ فحينئذٍ لابدّ من اختصاص الحديث بخصوص الأفعال الصادرة من المكلّف التي تَتَعَنْون بواحدٍ من هذه العناوين، والافعال هي أمور وجوديّة. أمّا ترك الفعل الواجب ، وعدم صدوره من المكلّف اضطراراً، أو إكراهاً، أو نسياناً، فهي أمور عدميّة، فلا يشملها الحديث، واشتهرت عنه (قدّس سرّه) العبارة المعروفة(أنّ حديث الرفع لا يتكفل الوضع؛ بل مفاده الرفع). [3]
 بعد بيان هذه المقدّمة؛ حينئذٍ، بناءً على هذا الرأي، يقال في مقام بيان الثمرة في المورد الأوّل: أنّ الثمرة تظهر؛ لأنّه بناءً على الاحتمال الثالث الذي تبذل فيه العناية في جانب المرفوع، والذي مآله إلى الرفع الحقيقي للوجود التشريعي لهذه العناوين، بناءً على هذا الاحتمال، فأنّ الحديث سوف يشمل الأمور العدميّة، والأمور الوجوديّة؛ لأنّ الحديث حينئذٍ سوف يكون عامّاً، وكما يشمل الأمور الوجوديّة، فأنّه سوف يشمل الأمور العدميّة أيضاً، ولا مجال أصلاً لتخيّل اختصاص الحديث بالأمور الوجوديّة بناءً على الاحتمال الثالث، والسرّ في ذلك هو أنّه كما أنّ الأمر الوجودي إذا صار موضوعاً للحكم الشرعي، يكون له وجود في عالم التشريع، وعالم الاعتبار والجعل، فكذلك الأمر العدمي إذا صار موضوعاً لحكمٍ من الأحكام الشرعيّة، فأنّه أيضاً يكون له وجود في عالم التشريع، ولا فرق بين الأمر الوجودي، وبين الأمر العدمي في أنّ كلاً منهما إذا صار موضوعاً للحكم الشرعي، فأنّه يكون له نحو وجودٍ يُسمّى بالوجود التشريعي. فإذن: الأمر الوجودي له وجود تشريعي، والأمر العدمي كذلك له وجود تشريعي أيضاً في عالم التشريع؛ وحينئذٍ كما يتعلّق الرفع بالوجود التشريعي للأمر الوجودي، كذلك يتعلّق بالوجود التشريعي للأمر العدمي، ولا موجب لاحتمال أنّ الحديث يختصّ بخصوص رفع الأمور الوجوديّة في عالم التشريع؛ لأنّه يرفع الوجود التشريعي رفعاً حقيقياً، وهذا شامل للأمور الوجوديّة، وللأمور العدميّة؛ لأنّ كلاً منهما له وجود في عالم التشريع، والحديث يدلّ على رفع هذا الوجود التشريعي للأمور الوجوديّة، وللأمور العدميّة. هذا إذا قلنا بالاحتمال الثالث.
 وأمّا إذا قلنا بالاحتمال الثاني الذي مآله إلى الرفع التشريعي للوجود الحقيقي لهذه العناوين؛ فحينئذٍ يكون هناك مجال لما ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) من ادّعاء أنّ مقتضى التقابل بين الرفع وبين الوضع هو عدم شمول الحديث للأمور العدميّة، باعتبار أنّ رفع الأمور العدميّة يستبطن الوضع، أو هو بحسب الحقيقة يعني الوضع، والحديث لا يتكفّل الوضع، وإنّما يتكفّل الرفع، ومن هنا يكون هناك مجالاً لهذا الكلام، باعتبار أنّ المنظور في الاحتمال الثاني هو الوجود الحقيقي الخارجي لهذه العناوين، وليس الوجود التشريعي؛ وحينئذٍ يقال: أنّ رفع هذا الوجود الحقيقي يختصّ بالأمور الوجوديّة؛ لأنّه ينزّل الشيء الذي له وجود حقيقي منزلة المعدوم، وهذا رفع، وعلى القاعدة، بينما عدم الشيء، أو ترك الشيء لا يمكن أنْ يشمله الحديث؛ لأنّ رفع الترك يستبطن الوضع، وحديث الرفع لا يتكفّل الوضع، وإنّما يتكفّل الرفع، فيتوجّه ما قاله المحقق النائيني(قدّس سرّه)؛ لأنّ النظر في الاحتمال الثاني إلى عالم الخارج، وإلى الوجودات الحقيقيّة لهذه العناوين، لكنّ الأمور المعدومة التي لم تصدر من المكلّف خارجاً، لا يشملها الحديث؛ لأنّ شمول الحديث لها يعني تنزيلها منزلة الموجود، وهذا وضعٌ، لا رفع؛ وحينئذٍ تظهر الثمرة في هذا المورد. أمّا على الاحتمال الثالث فلابدّ من تعميم الحديث للأمور الوجوديّة والأمور العدميّة، ولا مجال لتوهّم الاختصاص بالأمور الوجوديّة؛ لأنّ المنظور هو الوجود التشريعي، وليس الوجود الحقيقي، وبلحاظ الوجود التشريعي لا فرق بين الأمر العدمي والأمر الوجودي.
 لكنّ هذه الثمرة المُدّعاة تتوقّف على تماميّة المطلب الذي ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه)، وأمّا إذا قلنا بأنّ الحديث يشمل الأمور الوجوديّة، والأمور العدميّة على كلا الاحتمالين، سواء قلنا بالاحتمال الثاني، أو قلنا بالاحتمال الثالث؛ فحينئذٍ لا تظهر تلك الثمرة. أمّا شمول الحديث للأمور العدميّة على الاحتمال الثالث فواضح جدّاً كما بيّنّا. وأمّا شموله لها بناءً على الاحتمال الثاني، يعني الرفع التشريعي لهذه العناوين، فأنّه لو سلّمنا ما يقول من أنّ الرفع عبارة عن تنزيل الموجود منزلة المعدوم، فإذا أسند الرفع إلى المعدوم سوف يكون معنى الرفع هو تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وهو يقول أنّ هذا وضع لا رفع، والحديث لا يتكفّل الوضع، وإنّما يتكفّل الرفع، ومن هنا لا يكون الحديث شاملاً للأمور العدميّة. هذا الكلام يمكن أنْ يُلاحظ عليه بملاحظتين:
 الملاحظة الأولى: أنّ هذا إنّما يكون صحيحاً ــــــ بعد تسليم أنّ الرفع هو عبارة عن تنزيل الشيء الموجود منزلة المعدوم ـــــ عندما يكون الغرض من تنزيل المعدوم منزلة الموجود هو ترتيب آثار الموجود على المعدوم، فإذا كان هذا هو الغرض من التنزيل، فهذا يستلزم الوضع؛ لأنّك ترتب آثار الموجود على شيءٍ معدوم، فيستلزم الوضع، فيتمّ كلام الميرزا(قدّس سرّه). أمّا إذا كان الغرض من تنزيل المعدوم منزلة الموجود ليس هو ترتيب آثار الموجود، وإنّما نفي ترتّب آثار المعدوم، يعني أنّ أثر المعدوم لا يترتّب، فهذا ليس وضعاً، هذا تنزيل للمعدوم منزلة الموجود لا لغرض ترتيب آثار الموجود على هذا المعدوم، وإنّما فقط وفقط لغرض نفي ترتّب آثار المعدوم على هذا المعدوم المتَعَنْون بواحدٍ من العناوين المتقدّمة، ففي مثال ترك صلاة العشاء، يوجد أثر لترك صلاة العشاء، والأدلّة تقول أنّ من ترك صلاة العشاء يجب عليه أنْ يصوم اليوم التالي، وهذا أثر لترك الصلاة، فعندما نقول بشمول الحديث لهذا، يعني تنزيل المعدوم الذي هو ترك الصلاة، منزلة الموجود، فليس الغرض من ذلك هو أنْ ننزّله منزلة الموجود بحيث يكتسب الوجود، ونرتّب عليه آثار الموجود، مثل عدم القضاء ـــــ مثلاً ـــــ فهو من آثار الصلاة، ومن يصلي صلاة العشاء؛ فحينئذٍ لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء، فعدم القضاء، وعدم الإعادة من آثار أداء صلاة العشاء، ونحن لا نريد أنْ ننزّل هذا المعدوم منزلة الموجود حتّى يثبت له الوجود، وعدم القضاء، وعدم الإعادة، وإنّما الغرض فقط هو تنزيله منزلة الموجود لنفي ترتّب أثر المعدوم، بمعنى أنّ هذا المعدوم ــــ ترك صلاة العشاء ــــ إذا صدر لا عن إكراهٍ، فأنّه يترتّب عليه أثر، وهو وجوب صوم اليوم التالي، أمّا إذا صدر مع الإكراه، فلا يترتّب عليه ذلك الأثر، فننفي ترتب أثر المعدوم، فيكون الغرض من شمول حديث الرفع له هو نفي ترتّب أثر المعدوم لتنزيل المعدوم منزلة الموجود، وليس الغرض من تنزيل المعدوم منزلة الموجود هو ترتيب آثار الموجود على المعدوم، فلو سلّمنا أنّ الرفع بمعنى التنزيل، نقول أنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود كتنزيل الموجود منزلة المعدوم، وأنّ كلاً منهما لا يستبطن الوضع، وإنّما معناه الرفع؛ لأنّ الغرض من تنزيل المعدوم منزلة الموجود هو نفي ترتّب آثار المعدوم، لا إثبات آثار الموجود. وعليه: كل منهما لا يستبطن الوضع، فالمحذور الذي بيّنه بالتفصيل ليس وارداً، وإنّما كل منهما لا يستبطن الوضع، ويمكن أنْ يكون الرفع شاملاً له. هذا من جهة.
 الملاحظة الثانية: أنّ هذا الحديث إنّما يجري إذا قلنا بأنّ الرفع التشريعي في الاحتمال الثاني يتعلّق بذات الفعل، ولكن يمكن أنْ نقول بأنّ الرفع التشريعي متعلّق بما اضطروا إليه، وما اضطروا إليه يشمل الأمور الوجودية، ويشمل الأمور العدميّة، فأنّ عنوان(ما اضطروا إليه) هو عنوان وجودي، وليس أمراً عدميّاً، بل هو عنوان وجودي له مصداقان، فمرة يضطر الإنسان إلى الفعل، ومرةً يضطر إلى الترك، فعبّر بهذا العنوان الثبوتي الوجودي، وهذا هو المرفوع، ورفعه يكون بتنزيله ــــ كما يقول ـــــ منزلة العدم، فيشمل الأمر الوجودي، ويشمل الأمر العدمي، لا أنْ ننظر إلى ذات الفعل الذي يقع في الخارج حتّى نقول أنّ ذات الفعل ممّا اضطروا إليه، فيجري هذا الكلام من اختصاص الحديث بالأمور الوجوديّة، وعدم شموله للأمور العدميّة، أمّا إذا قلنا أنّ المرفوع هو عنوان(ما اضطروا إليه)، وعنوان(ما أكرهوا عليه) وهذا أمر ثبوتي وجودي، فيشمله الرفع بلا مسامحة، ولو بمعنى تنزيل الموجود منزلة المعدوم، وليس أنْ ننزّل(شُرب الخمر) منزلة العدم، وإنّما ننزّل ما اضطروا إليه، هذا العنوان الثانوي منزلة العدم، فإذا قلنا بذلك؛ فحينئذٍ لا محذور في شمول الحديث للأمور العدميّة، والأمور الوجودية. ومن هنا يظهر أنّ المورد الأوّل للثمرة ليس تاماً بين الاحتمالين الثاني والثالث.
 
 


[1] فوائد الأصول، إفادات الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي الخراساني، ج 3، ص 352.
[2] فوائد الأصول، إفادات الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي الخراساني، ج 3، ص 353.
[3] فوائد الأصول، إفادات الميرزا النائيني للشيخ الكاظمي الخراساني، ج 3، ص 353.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo