< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

37/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية

الوجه الرابع: عن السيد الخوئي(قدّس سرّه) دعوى انصراف أدلّة البراءة الشرعية إلى ما بعد الفحص، أو انصرافها عن حالة ما قبل الفحص، والموجب لهذا الانصراف هو حكم العقل بوجوب الفحص وعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. ويقول(قدّس سرّه) أنّ العقل كما يحكم بقبح العقاب بلا بيان كذلك يحكم بوجوب الفحص عن أحكام المولى، ويقول أنّ هذا الحكم العقلي يدخل في باب وجوب دفع الضرر المحتمل، ويرى بأنّ هذا الحكم العقلي بمنزلة القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الإطلاق في أدلة البراءة، فتختص أدلة البراءة من البداية بما بعد الفحص ولا تشمل حالة ما قبل الفحص، ويعتبر هذا أيضاً قصور في المقتضي، أساساً لا يوجد إطلاق في هذه الأدلة، والسر في هذا القصور في المقتضي هو حكم العقل بوجوب الفحص. [1]
وقد تقدّم الإشارة إلى جواب هذا الوجه، وهو أنّ هذا الحكم العقلي مسلّم ولا إشكال فيه، فالعقل يحكم بوجوب الفحص ولزوم الاحتياط قبل الفحص، ولكن هذا الحكم العقلي حكم تعليقي وليس تنجيزياً، بمعنى أنّه معلّق على عدم ورود ترخيص من قِبل الشارع في ارتكاب الشبهة قبل الفحص، أمّا مع ورود ترخيص من قِبل الشارع في ارتكاب الشبهة قبل الفحص؛ فحينئذٍ يرتفع هذا الحكم العقلي بارتفاع موضوعه؛ لأنّ موضوع هذا الحكم العقلي هو عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص يرتفع موضوع الحكم العقلي، فالعقل إنّما يحكم بالاحتياط إذا لم يرخّص الشارع؛ وحينئذٍ لا معنى لأن يقال أنّ حكم العقل يخصص دليل البراءة، فمع وجود إطلاق دليل البراءة لا يوجد حكم عقلي حتّى يكون مقيداً له؛ لأنّ الحكم العقلي اساساً معلّق على عدم ورود الترخيص، ولا إشكال أنّ إطلاق دليل البراءة يعتبر ترخيصاً في ارتكاب الشبهة، وتأميناً من ناحية التكليف المحتمل قبل الفحص.
الوجه الخامس: دعوى أنّ أدلة البراءة وإن كانت في حدِّ نفسها مطلقة وفيها من الشمول ما يجعلها ثابتة في كلتا الحالتين(ما قبل الفحص، وما بعد الفحص)، لكنّها مقيّدة بعدم قيام الإمارة المعتبرة؛ لأنّه مع قيام الإمارة المعتبرة على الخلاف ـــــــ أي ثبوت التكليف الذي نشك فيه ونريد أن نجري البراءة من ناحيته ــــــــ حينئذٍ لا إشكال في عدم ثبوت البراءة.
وحينئذٍ يقال: أنّ المكلّف قبل الفحص في مظان وجود الأدلة المعتبرة المثبتة للتكليف هو يحتمل وجود الإمارة المعتبرة على الخلاف، أي على ثبوت التكليف، وما دام هو يشك في وجود الإمارة المعتبرة على الخلاف؛ حينئذٍ لا يجوز له التمسك بدليل البراءة لإثبات البراءة قبل الفحص؛ لأنّه حينئذٍ يكون تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، واتفقوا على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، فلا يجوز التمسك بدليل البراءة لإثبات البراءة قبل الفحص؛ فحينئذٍ ينحصر جريان البراءة بحالة ما بعد الفحص.
هذا الوجه مبني ــــــــ كما ذكر السيد الشهيد(قدّس سرّه)[2] الذي ذكر هذا الوجه ـــــــــ على ما نؤمن به من أنّ التنافي والتضاد بين الأحكام الشرعية لا يختص بالأحكام الواقعية، ليس فقط الأحكام الواقعية متنافية ومتضادة بوجوداتها الواقعية؛ بل الأحكام الظاهرية أيضاً يوجد بينها تنافٍ وتضاد بوجوداتها الواقعية، الوجوب الواقعي ينافي الحرمة الواقعية وينافي الإباحة الواقعية ويوجد بينها تنافٍ وتضاد في مرتبة الواقع، هو يرى أنّ الأحكام الظاهرية أيضاً هكذا، البراءة تنافي الاحتياط بوجوداتها الواقعية، وهكذا في سائر الأحكام الظاهرية. يقول: بناءً على هذا المبنى يكون هذا الوجه تامّاً؛ لأنّه في محل الكلام لدينا براءة وهي حكم ظاهري بلا إشكال، ونتكلّم فعلاً عن جريانها في محل الكلام قبل الفحص وعدم جريانها، ولدينا إمارة معتبرة على الخلاف، وهذان الأمران حكمان ظاهريان متنافيان بوجوداتهما الواقعية، بمعنى أنّ الإمارة المعتبرة بوجودها الواقعي تكون منافية ومعارضة للبراءة، باعتبار ما يؤمن به(قدّس سرّه) من أنّ ملاكات الأحكام الظاهرية هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية. يقول: بناءً على هذا المبنى يتم هذا الوجه؛ لأنّ هذا التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، والمقصود بالأحكام الظاهرية في محل الكلام هي البراءة والإمارة المعتبرة وما تقتضيه من حكم ظاهري مناسب لها، هذان الحكمان الظاهريان متنافيان ومتعارضان لا يمكن اجتماعهما واقعاً، بناءً على هذا يكون هذا التقييد واضحاً، وهو أنّ جريان البراءة مقيد بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف، إذا احتملنا وجود الإمارة المعتبرة على الخلاف تصبح الشبهة شبهة مصداقية للعام، ولا يجوز التمسّك بالعام فيها؛ لأننا نشك في شبهة مصداقية في المخصص؛ لأنّ جريان البراءة مقيّد بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف، فإذا شككنا في وجود الإمارة المعتبرة على الخلاف بنحو الشبهة المصداقية، صار الشك بنحو الشبهة المصداقية للمخصِّص لدليل البراءة، فلا نعلم أنّ مخصص دليل البراءة موجود، أو لا ؟ فحينئذٍ يكون التمسّك بالعام تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وهو غير جائز، لكن هذا بناءً على وجود تنافٍ بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية؛ فحينئذٍ يكون جريان البراءة مقيداً بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف واقعاً، حتى بوجودها الواقعي؛ لأنّه بمجرّد أن تكون موجودة في الواقع ولو لم تصل إلى المكلّف تكون منافية للبراءة وعارضة لها، فقهراً يكون جريان البراءة مقيداً بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف واقعاً. نعم، المكلّف يستطيع أن يقول لم تصلني إمارة معتبرة على الخلاف، لكنّه يحتمل وجودها، فإذا كان يحتمل، إذن هو يشك في وجود ما يخصص دليل البراءة بنحو الشبهة المصداقية، فلا يجوز التمسّك بالعام.
وأمّا إذا أنكرنا هذا المبنى وقلنا بعدم وجود التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، وإنّما التنافي يكون بوجوداتها الواصلة إلى المكلّف، أي بلحاظ عالم التنجيز والتعذير فقط؛ حينئذٍ لا يتم هذا الوجه؛ لأنّه بناءً على هذا الوجه حينئذٍ لا نستطيع أن نقول أنّ جريان البراءة مقيد بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف؛ لأنّ وجود إمارة معتبرة في الواقع على الخلاف لا ينافي جريان البراءة لعدم التنافي بينهما؛ ولذا لا يكون جريان البراءة مقيداً بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف حتى إذا شككنا في وجود إمارة معتبرة على الخلاف بنحو الشبهة المصداقية لا يجوز التمسّك بالعام؛ لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، أصلاً لا يوجد تخصيص بناءً على المبنى الآخر، فتجري البراءة ولا مشكلة في جريانها، والتمسّك بدليل البراءة حينئذٍ لا يكون تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص؛ لأنّ جريان البراءة غير مخصص بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف. نعم، هو مخصص بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف واصلة إلى المكلّف، فيستطيع المكلّف أن يقول لم تصلني إمارة؛ فحينئذٍ بإمكانه أن يتمسّك بالبراءة، فلا يتم هذا الوجه.
أشكل(قدّس سرّه) على نفس الإشكال، وحاصله: بناءً على هذا البيان؛ حينئذٍ ينبغي أن نلتزم بعدم جريان البراءة حتى بعد الفحص، صحيح أنّ المكلّف فحص ولم يعثر على إمارة معتبرة على الخلاف، لكنّه عادة يحتمل وجود إمارة معتبرة على الخلاف لم يعثر عليها بعد الفحص، فيجري نفس الكلام السابق، فيقال أنّ جريان البراءة مقيد بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف واقعاً، والمكلّف يحتمل وجود إمارة معتبرة على الخلاف واقعاً، فيكون الشك شكّاً بنحو الشبهة المصداقية للمخصص، فلا يجوز التمسّك بدليل البراءة؛ لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. أيّ فرقٍ بين ما قبل الفحص وما بعد الفحص ؟ لنفترض أنّ هذا المكلّف بقي يحتمل وجود إمارة معتبرة على الخلاف، فهو يشك أذن . إذا كان جريان البراءة مقيداً بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف واقعاً، فالشك في كلتا الحالتين يكون من نوعٍ واحد، والتمسك بالعام في كلتا الحالتين يكون تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص.[3]
وأجاب(قدّس سرّه) عن هذا الإشكال: بأنّ هناك فرقٌ بينهما، قبل الفحص الإمارة المعتبرة على الخلاف التي يحتملها المكلّف هي إمارة في معرض الوصول؛ لأنّه ترك الفحص، وإلاّ لو فحص لعثر عليها، الإمارة عندما تكون في معرض الوصول تكون حجّة؛ ولذا يكون شكّه شكاً في وجود إمارة معتبرة على الخلاف، يعني يحتمل وجود إمارة في معرض الوصول؛ وحينئذٍ يجري الكلام السابق وهو أنّ شكّه يكون شكاً بنحو الشبهة المصداقية للمخصص؛ لأنّ جريان البراءة مقيّد بعدم وجود إمارة معتبرة على الخلاف، وهو فعلاً يشكّ في وجود إمارة معتبرة على الخلاف؛ لأنّ الإمارة إذا كانت في معرض الوصول وهو لم يفحص عنها، إذن هي إمارة معتبرة وحجّة، وجريان البراءة مقيّد بعدمها، فلا يجوز التمسّك بالبراءة. أمّا بعد الفحص وعدم العثور على هذه الإمارة، فهذا معناه أنّ الإمارة ليست في معرض الوصول؛ لأنّها لو كانت في معرض الوصول لعثر عليها؛ لأنّه فحص في مظان وجودها ولم يعثر عليها، والإمارة التي ليست في معرض الوصول ليست حجّة ولا تشملها أدلّة الحجّية، فأدلّة الحجّية للإمارة هي إمّا بناء العقلاء، وإمّا الأدلة الخاصة، وبناء العقلاء لا يساعد على جعل الحجّية للإمارة التي ليست في معرض الوصول، ولا الأدلة الخاصّة من قبيل الأدلة التي يُستدل بها على حجّية خبر الثقة أيضاً تساعد على أن يُستفاد منها جعل الحجّية للإمارة ولو لم تكن في معرض الوصول.
إذن: بعد الفحص هو لا يحتمل وجود إمارة في معرض الوصول. نعم، يحتمل وجود إمارة في الواقع وليست في معرض الوصول، لكن هذا لا يعني أنّه يحتمل وجود إمارة معتبرة على الخلاف حتى يكون الشك في ذلك شكاً في المخصص للعام بنحو الشبهة المصداقية، وإنّما هو يحتمل وجود إمارة ليست حجّة، وهذا لا يمنع من التمسّك بالبراءة؛ لأنّها ليست شبهة مصداقية للمخصص، الشبهة المصداقية للمخصص عندما يحتمل وجود إمارة معتبرة على الخلاف، وهذا لا يكون إلاّ قبل الفحص؛ ولذا يقول: نفرّق بين حالة ما قبل الفحص وحالة ما بعد الفحص، فقبل الفحص لا يجوز التمسك بدليل البراءة لإثبات البراءة، وبعد الفحص يجوز. والنتيجة هي أنّ أدلة البراءة تختص بصورة ما بعد الفحص.





BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo