< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

37/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر

 

من جملة الأبحاث التي ترتبط بتحديد مفاد مادة (ضرر) هو أنّ الضرر يصدق على نقص المال ونقص البدن والنفس بشكل واضح ولا تشكيك في ذلك، لكن صدقه على العرض الذي هو أحد الأشياء التي عُطفت على المال والنفس، قد لا يكون واضحاً، وذلك باعتبار أنّ نظر الإنسان إلى عرض شخصٍ كزوجته أو ابنته أو أخته لا يُحدث نقصاً في العرض، بالنسبة للمال إذا أحدث نقصاً فيه، فأنّه يعتبر ضرراً، أمّا بالنسبة إلى العرض، فهذا لا يحدث نقصاً في العرض حتى يصدق أنه ضرر، ومن هنا قد يقال: لابدّ من حذف هذا المعطوف الذي هو العرض، ويُقتصر فقط على أن يقال: إنّ الضرر هو عبارة عن النقص في المال أو النفس أو البدن.

قد يجاب عنه: بأنّ مجرّد النظر إلى عرض شخص لا يسبب نقصاً في العرض حتى إذا كان محرماً، لكنه لا يسبب نقصاً، فلا يُعد ضرراً، لكنه إذا استلزم سلب حقٍ من حقوق الإنسان تجاه عرضه وكرامته؛ فحينئذٍ يصدق عليه الضرر بلحاظ ذلك، يعني بلحاظ أنه يوجب سلب حقٍ من الحقوق الثابتة للإنسان بلحاظ عرضه وكرامته واعتباره، فيصدق النقص بهذا اللحاظ، ويصدق الضرر أيضاً بلحاظ ذلك.

لكنّ هذا الجواب غير واضح، باعتبار أنّ النظر إلى عرض الإنسان بالنتيجة لا يسبب نقصاً في عرضه. نعم، هو تجاوز على حقه، عدم مراعاة لهذا الحق الثابت بالنسبة إلى العرض، لكنّه ليس نقصاً في العرض حتى يصدق الضرر، هناك فرق بين أنّ هذا الشخص لا يراعي حق الإنسان تجاه شيء، وبين أن يلحق نقصاً في ذلك الشيء نظير الكتاب الذي يأخذه الإنسان من دون إذن مالكه، لكن تصرّفاً لا يلحق نقصاً في ذلك الكتاب، فقط يطالع الكتاب ويرجعه إليه، هذا لم يحدث نقصاً في الكتاب. نعم، هو لم يراعِ حق الإنسان في ماله بأن لا يجوز للغير أن يتصرّف فيه بغير أذنه، هذا حق للإنسان تجاه ما يملك، وهذا تجاوز على هذا الكتاب ولم يراعِ حق مالكه، فاستفاد من هذا الكتاب من دون أذنه، لكن هل يُعد هذا نقصاً في الكتاب على غرار النقص في المال والنقص في البدن ؟ لا ليس كذلك، مجرّد أن الإنسان ينظر إلى زوجة الغير، أو إلى أخته، هذا حرام لكنّه لا يُلحق نقصاً في العرض على غرار الضرر الذي يحصل عندما يكون ما يفعله الشخص يلحق نقصاً في المال وفي أعضاء البدن، هذا لا يُلحق نقصاً في العرض، وإنّما هو عدم مراعاة لحقوق الإنسان، لكن ليس كل عدم مراعاة لحق من حقوق الإنسان يعتبر نقصاً في الشيء. على كل حال من الصعب جداً أن نلتزم بأنّ النظر إلى عرض الغير يوجب نقصاً في عرضه حتى يصدق الضرر، فيقال: أنّ الضرر هو عبارة عن النقص في المال، أو في البدن، أو في العرض بحيث يُراد به أنّ نظر الإنسان إلى الأجنبية يوجب نقصاً في العرض.

لكن حل المسألة هو أنّ النقص في العِرض لا ينحصر مصداقه في ما ذُكر، ولعلّ من يعطف العرض على الأمور الأخرى المذكورة لا ينظر إلى مثال النظر إلى عِرض الغير، وإنما هناك تجاوزات أخرى تدخل في باب العِرض قد تكون هي المنظورة من قبيل الاعتداء على عِرض الغير بالزنا مثلاً، أو إقامة علاقة غير مشروعة مع عِرض الغير مع الإعلان عنها والتشهير بها، لعل هذا هو المقصود، وفي هذه الحالات الظاهر تحقق النقص في العِرض وليس مجرّد عدم مراعاة لحقٍ من الحقوق؛ بل هذا يوجب عرفاً إلحاق نقصٍ في العِرض، ومن الأمور المشهورة والواضحة أنّهم كانوا لا يريدون للشاعر أن يتشبب بنسائهم، التشبيب هو نوع من التشهير بالعِرض وأمثاله،[1] وهذا يُلحق نقصاً في عِرضهم وفي كرامتهم، وكانوا يكرهون هذا ويحاربون الشاعر الذي يتشبب بنسائهم، فهنا يكون هناك نقص في العِرض بحيث يشعر أنه قد امتُهنت كرامته، هذا التشبيب عندما يكون معلناً، أو إقامة علاقة غير مشروعة مع العرض عندما يكون معلناً يُلحق نقصاً بالعرض، ولا مانع من صدق الضرر بهذا اللّحاظ وفي هذه الموارد، وليست القضية محصورة فقط في النظر إلى عِرض الغير، فيقال بأنّ هذا لا يوجب نقصاً في العرض وإنّما هو عدم مراعاة لحقٍ من حقوق الإنسان؛ بل المقصود لعله هو ما يشبه ما قلناه، فهذا يعتبر نقصاً وامتهاناً لكرامة الإنسان وعِرضه، فالنقص حاصل في أمثال هذه الموارد، فيمكن أن يكون عطف العِرض على المال وعلى البدن بلحاظ ما إذا كان النقص في العِرض يحصل بأمثال هذه الأمور التي ذكرناها، بحيث أنّ هذا الشخص عندما يُشبب بزوجته أو بأبنته هو يتألم؛ لأنه يشعر أنّ كرامته هُدرت، ونحن لا نريد بالنقص إلاّ هذا.

هناك أيضاً مسألة أخرى بُحثت هنا، وهي مسألة أنّ التقابل بين الضرر وبين النفع هل هو من التقابل بين الملكة والعدم كما يقول صاحب الكفاية(قدّس سرّه) ؟ أو هو من قبيل التقابل بين الضدين كما ذهب إليه السيد الخوئي(قدّس سرّه) ؟ قبل ذلك لابدّ من بيان شيءٍ، وهو اساساً فرض التقابل بين الضرر وبين النفع الظاهر أنّ فيه نوع من المسامحة، باعتبار أنّ النفع مصدر وما يقابله هو الضرّ لا الضرر، والضرر هو النتيجة وحاصل المصدر ويُعبّر عنه بــــ (اسم المصدر)، فالضرر هو حاصل الضر، والمنفعة هي التي تكون حاصل النفع، فالنفع مصدر، والضر مصدر، وحاصل النفع هو المنفعة، وحاصل الضر هو الضرر، فإذاً: الضرر هو أسم مصدر وما يقابله هو المنفعة، فجعل التقابل بين الضرر الذي هو أسم مصدر، وبين النفع الذي هو مصدر فيه نوع من المسامحة، فينبغي أن يُجعل التقابل بين الضرر وبين المنفعة، فيقال: ما هو نوع التقابل بين الضرر وبين المنفعة ؟ هل هو من تقابل الضدّين، أو هو من تقابل الملَكة وعدمها. الآية الشريفة تقول:﴿ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴾.[2] فجعل النفع في مقابل الضر، لكن ما يقابل الضرر هو المنفعة لا النفع. قد يقال أنّ المسألة ليست بهذه الدقّة، وأنّ الضرر وإن كان أسم مصدر، لكنّه قد يستخدم في المصدر، والأمر سهل من هذه الجهة.

قلنا أنّ صاحب الكفاية(قدّس سرّه) قال أنّ التقابل بينهما هو تقابل الملكة وعدمها، ومقصوده أنّ النفع هو ملكَة والضرر هو عبارة عن عدم النافع، لكن لا عدم النفع مطلقاً، وإنّما هو عدم النفع في المورد القابل للنفع، أمّا إذا لم يكن المورد قابلاً للنفع فالنقيصة فيه لا يطلق عليها أنها ضرر، كما أنّ العمى ليس هو عدم البصر مطلقاً، وإنما عدم البصر في المورد القابل للبصر، أمّا إذا لم يكن قابلاً للبصر، فبفقده البصر لا يُسمّى أعمى.

المحقق الأصفهاني(قدّس سرّه) أورد على صاحب الكفاية(قدّس سرّه) في حاشيته[3] بأنه يسلّم أنّ الضرر هو أمر عدمي، لكنه ناقش صاحب الكفاية(قدّس سرّه) في جعل التقابل بين الضرر الذي هو أمر عدمي وبين النفع الذي هو أمر وجودي، تقابل الملكة والعدم. يقول: الضرر هو عبارة عن انتفاء ما يكون للشيء من الكمال والفائدة، وهذا معناه أنّه يعتبر أنّ الضرر هو عدم لهذا المقدار وتلك المرتبة من الفائدة والكمال أو نقصها، فالضرر هو أمر عدمي، لكنه عدم لهذه المرتبة من الكمال والفائدة، لكن النفع هو عبارة عن الزيادة الحاصلة على تلك المرتبة من الكمال والفائدة، ويقول: من هنا يظهر عدم صحة ما ذهب إليه صاحب الكفاية(قدّس سرّه)؛ لأنّ الضرر ليس هو عبارة عن عدم تلك الزيادة التي يصدق عليها أنها نفع، وإنّما الضرر هو عبارة عن عدم المرتبة التي يُفرض وجودها قبل الزيادة، يعني الشيء في حالته الطبيعية له مرتبة من الكمال والفائدة، إذا نقصت هذه المرتبة أو ارتفعت يصدق الضرر. إذاً: الضرر هو عدم هذه المرتبة من الكمال والفائدة، والنفع ليس هو هذه المرتبة من الكمال والفائدة، وإنّما هو عبارة عن الزيادة على تلك المرتبة من الكمال والفائدة، والضرر ليس هو عدم تلك الزيادة حتى يكون التقابل بينهما تقابل الملَكة والعدم، وإنّما هو عدم شيء آخر، وهذا لا يحقق ان يكون التقابل بينهما تقابل الملَكة والعدم، لأنّ المفروض في هذا التقابل أن يكون العدم هو عدم تلك الملَكة لا عدم شيء آخر، الضرر في محل الكلام سيكون عدماً لشيء آخر لا للملكة، فالملكة هي عبارة عن النفع ـــــ بحسب الفرض ـــــ فيجب أن يكون العدم هو عدم تلك الملكة لا أن يكون عدماً لشيءٍ آخر، والضرر في المقام هو عدم للزيادة على تلك المرتبة وليس عدماً لتلك المرتبة.

وبعبارة أكثر وضوحاً: يقول أنّ الضرر ليس هو عدم النفع؛ لأنّه ليس هو عبارة عن عدم الزيادة التي يصدق عليها النفع، وإنما هو عدم مرتبة خاصة من الكمال والفائدة، هذا يصدق عليه أنه ضرر، فاستشكل في كون التقابل بينهما هو من قبيل التقابل بين الملكة والعدم.

يمكن أن يقال: أنّ صاحب الكفاية(قدّس سرّه) قد يكون ملتفتاً إلى هذه الجهة، وإنّما إدّعى أنّ التقابل بينهما هو تقابل الملكة والعدم، باعتبار أنّ العدم الذي هو الضرر لا يصدق إلاّ في المورد القابل للنفع، لاحظ هذه الزاوية عندما ذكر أنّ التقابل بينهما هو تقابل الملكة والعدم، هذه الناحية موجود في العمى والبصر أيضاً، بمعنى أنّ العمى هو عبارة عن عدم البصر في الموضع القابل للبصر، أمّا إذا لم يكن الموضع قابلاً للبصر، فلا يصدق على عدمه أنه عمى، من هذه الناحية يقول أنّ هذه الناحية موجودة في محل الكلام، بمعنى أنّ الضرر لا يصدق على موردٍ إلاّ إذا كان هذا المورد يصدق على الزيادة في كماله النفع. وأمّا إذا فرضنا أنّ المورد لم يكن يصدق على الزيادة فيه النفع، يقول حينئذٍ لا يصدق على النقيصة فيه الضرر كما هو الحال في التراب وفي الماء وأمثال هذه الأمور، لا يصدق على الزيادة فيه أنها نفع، فالنقيصة فيه أيضاً لا يصدق عليها الضرر، فمن هذه الناحية هي تشابه العمى والبصر وإن كان هناك فرق بينهما من الجهة التي أشار إليها المحقق الأصفهاني(قدّس سرّه) وهي أنّ العمى هو عدم للملكة، أي عدم البصر، والضرر ليس عدمٌ للملكة، أي عدم المنفعة، وإنما هو كما قلنا عدم للمرتبة الخاصة من الكمال والفائدة وليس هو عدم للزيادة في الكما والفائدة؛ لأنّ النفع لا يصدق إلا بالزيادة على المرتبة الاعتيادية، فالضرر ليس هو عدم تلك الزيادة، بينما العمى هو عدم نفس الملكة، يبقى هذا الفرق بينهما، لكن قد يكون هو لا حظ تلك الجهة في دعوى أنّ التقابل بينهما هو تقابل الملكة والعدم. هذا المطلب لتوجيه كلام صاحب الكفاية(قدّس سرّه) ودفع إشكال المحقق الأصفهاني(قدّس سرّه) هل هو تام، أو لا ؟ يمكن التشكيك في هذا الجواب، باعتبار أنّ الضرر يصدق حتى مع عدم قابلية المورد لصدق المنفعة، يعني لا يُشترط في صدق الضرر قابلية المورد لصدق المنفعة، ولو بلحاظ الزيادة، في بعض الأحيان يصدق الضرر حتى مع عدم قابلية المورد لصدق المنفعة؛ وحينئذٍ حتى من هذه الجهة لا نستطيع أن نقول أنّ التقابل بينهما هو من قبيل تقابل الملكة والعدم، إذا لاحظنا الأضرار الصحية أو الاقتصادية نلاحظ صدق الضرر مع عدم قابلية المورد لصدق المنفعة، يعني نقص في حالة معينة في صحة الإنسان يصدق فيها الضرر، لكن ليس معلوماً أنّ الحالة الاعتيادية في صحة الإنسان يصدق عليها المنفعة، قد يصدق الضرر على النقص في صحة الإنسان من جهة من الجهات من دون أن يكون المورد قابلاً لصدق المنفعة على الزيادة، وقد تكون الزيادة في بعض الأحيان مضرّة، في الحالات الاقتصادية كما لو افترضنا انخفاض سعر العملة فيصدق الضرر، لكن إذا ارتفع سعر العملة ليس من المعلوم أنه نفع؛ بل قد يكون ضرراً، فيصدق الضرر على النقيصة من دون أن يكون المورد قابلاً لصدق المنفعة، في بعض الأحيان قد لا يكون المورد قابلاً لصدق المنفعة ومع ذلك يصدق الضرر، وهذا معناه أنّه لا يعتبر في صدق الضرر قابلية المورد لصدق المنفعة، فحتى هذه الجهة التي حاولوا أن يقولوا يُلحق المقام بباب الملكة والعدم أيضاً غير موجودة، يعني لا الضرر هو عدم الملكة، يعني عدم المنفعة، الضرر ليس عدم المنفعة، المنفعة هي عبارة عن الزيادة الحاصلة في درجة الكمال، والضرر ليس هو عدمها. هذا من جهة يفترق عن العمى والبصر، وأيضاً لا يُشترط في صدق الضرر قابلية المحل والمورد لصدق المنفعة، في بعض الأحيان قد يصدق الضرر من دون أن يكون المورد قابلاً لصدق المنفعة وهناك أمثلة كثيرة عليه، فإلحاقه بالتقابل بين الملكة والعدم فيه هذه النقطة .

نعم، لا إشكال في أنّ المعتبر في صدق الضرر قابلية المورد لتلك الدرجة من الكمال التي تكون موجودة في الحالة الاعتيادية، هذا لابدّ منه، أن يكون المورد قابلاً لأن يكون فيه كمال في حالته الاعتيادية، يعني قبل النقص هو كامل، أو فيه درجة من الكمال، فإذا نقص يصدق الضرر، في قبال ما إذا كان الشخص قبل النقص أصلاً لا كمال فيه، على هذا الأساس يمكن أن نقول عدم صدق هذا في مثال التراب والماء؛ لأنّ التراب قبل النقص ليس فيه درجة من الكمال، فعلى نقيصته لا يصدق الضرر، كما أنه على زيادته لا يصدق المنفعة. إذاً: لا يُشترط في صدق الضرر قابلية المورد لصدق المنفعة، لكن يُشترط فيه أن يكون المورد فيه درجة معينة من الكمال والفائدة في حالته الاعتيادية، قبل الزيادة وقبل النقيصة هو له درجة من الكمال. هذا لابدّ منه حتى يكون نقصه ضرراً وزيادته منفعة، وعلى هذا الأساس يتضح الجواب عن النقض بمثال التراب، يعني عدم صدق الضرر هناك لا لأجل أنّ الضرر يعتبر فيه قابلية المحل للزيادة(للنفع) ، وإنما باعتبار أنه يشترط فيه أن يكون المحل قابلاً لأن يكون فيه درجة من الكمال في حالته الاعتيادية قبل النقيصة وقبل الزيادة، والتراب ليس فيه درجة من الكمال، فلا يصدق على نقصانه الضرر ولا على زيادته المنفعة.

من هنا يظهر أنّ التقابل بينهما ليس تقابل الملكة والعدم، فيأتي الاحتمال الآخر في المسألة، وهو أنّ التقابل بينهما هو تقابل الضدين، الإشكال الذي ذكره المحقق الأصفهاني(قدّس سرّه) على التقابل بين الضدين هو أنّ الضرر أمر عدمي وليس أمراً وجودياً، فلا يكون التقابل بينه وبين النفع من تقابل الضدين، الضدان هما أمران وجوديان متنافيان، والضرر ليس أمراً وجودياً؛ بل هو أمر عدمي، فلا يصح هذا الكلام.

وجوابه: أنّ الضرر ليس أمراً عدمياً؛ بل هو أمر وجودي يُنتزع من نقصان الشيء عن درجة الكمال الطبيعية التي ينبغي أن يكون عليها ذلك الشيء، فيكون التقابل بينه وبين النفع هو تقابل الضدين لا تقابل الملكة وعدمها .

 


[1] قال ابن منظور في لسان العرب: (وتَشْبِيبُ الشِّعْر: تَرْقِيقُ أَوَّله بِذِكْرِ النساءِ، وَهُوَ مِنْ تَشْبِيبِ النَّارِ، وتأْرِيثِها. وشَبَّبَ بالمرأَة: قَالَ فِيهَا الغَزَل). أنظر: لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص481. وقال المحقق الحلّي(و يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له). أنظر: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلّي، ج4، ص117.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo