< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

38/06/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الأصول العمليّة / الأصول العملية/ الاستصحاب

ذكرنا في الدرس السابق أنّ الاحتمال الأول في الرواية وهو افتراض حصول العلم بعد الفحص في أثناء العمل، واستفادة ذلك من قوله(فنظرت، فلم أرى شيئاً) أنّ هذا لا مجال، باعتبار أنّ هذه العبارة لا يُستفاد منها حصول العلم بعدم النجاسة، وإنما غابة ما يثبت بها عدم العلم بالنجاسة لا العلم بعدم النجاسة، فما يُستفاد منها أعم من حصول اليقين بعدم النجاسة وحصول اليقين بالطهارة، ومن هنا يصعب جداً تطبيق هذه الفقرة من الرواية على قاعدة اليقين؛ لأنّ قاعدة اليقين يُعتبر فيها أن يكون هناك يقين بطهارة الثوب في أثناء العمل، ثمّ بعد ذلك يكون هناك شك بعد العمل كي يكون هذا الشك سارياً إلى ذلك اليقين ويوجب زواله، فتنطبق قاعدة اليقين، أمّا إذا منعنا من حصول اليقين، بمعنى أنّ سؤال السائل عندما يقول: (فنظرت، فلم أرى شيئاً) لا يُستفاد منه أنه حصل له اليقين بطهارة الثوب وعدم النجاسة، إذا قلنا لا يُستفاد ذلك؛ حينئذٍ لابدّ أن نقول أنّ جواب الإمام(عليه السلام) لا يكون ناظراً إلى قاعدة اليقين؛ لأنه لم يُفرض في سؤال السائل حصول اليقين بعدم النجاسة بعد الفحص وعدم العثور عليها. وعليه: يشكل تطبيق الفقرة المذكورة على قاعدة اليقين. وهذا بخلاف الاستصحاب، الاستصحاب كل أركانه متوفرة في محل الكلام؛ لأنّ المقصود بالاستصحاب هو الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، سواء حصل اليقين بالطهارة بعد الفحص وعدم العثور، أو لم يحصل اليقين بالطهارة، الاستصحاب المقصود لا علاقة له بهذا اليقين، وإنّما أركانه متوفرة وهي عبارة عن اليقين السابق الموجود قبل عروض النجاسة والشك اللاحق الموجود بعد الصلاة، فاليقين موجود ومفروض في محل الكلام، هو عندما يقول: (فظننت أنه قد أصابه) معناه أنه كان على يقين من عدم الإصابة، يعني كان على يقين من طهارة الثوب، فإذن: يمكن أن يُفهم من سؤال السائل أنه كان على يقين من طهارة ثوبه سابقاً وعلى شكٍ منها بعد الصلاة حين السؤال، وهذا نفهمه من الفقرة الثانية من العبارة، من قوله:(فرأيت فيه) كما في نسخة التهذيب، وهذه العبارة غير(فرأيته فيه) كما عبّر بهذه العبارة في فقرات أخرى من الرواية، وعدوله من قوله:(فرأيته فيه) إلى قوله:(فرأيت فيه) يكون ظاهراً في أنه لم يحصل له يقين بأنّ ما وجده هو نفس ما فحص عنه سابقاً، وإنّما هو وجد نجاسة يحتمل أنها نفس ما فحص عنه وفي نفس الوقت يحتمل أنها نجاسة طارئة كما أشار الإمام(عليه السلام) إلى ذلك بقوله:(لعلّه شيء أوقع عليك). ومن هنا يمكن أن يقال: أنّ التطبيق كان لقاعدة الاستصحاب؛ لأنّ سؤال السائل يستبطن افتراض كلا الركنين للاستصحاب من اليقين السابق ومن الشك، لكن هذا الشك بعد الصلاة حين السؤال؛ لأنّ قوله: (فرأيت فيه) يُستفاد منه عدم حصول اليقين؛ لأنّ ما وجده هو نفس ما فحص عنه، وإنّما هو يشك هل هو نفسه، أو هو غيره ؟ فإذن: يوجد شك، شكٌ في صحة الصلاة، شكٌ في طهارة الثوب أثناء الصلاة؛ لأنّه إن كان ما وجده هو نفس ما فحص عنه، فهذا يعني أنه صلّى بثوب نجس، وأمّا إذا كان ما وجد شيء أوقع عليه طارئ غير ما فحص عنه، فهو صلّى في الثوب الطاهر؛ لأنّه لديه يقين سابق بطهارة الثوب وشكٌ لاحق في طهارة الثوب حين الصلاة، فيستصحب اليقين السابق ويكون هذا مصححاً للصلاة.

إذن: النتيجة بناءً على هذا الكلام هو أنّ هذه الفقرة لا يمكن تطبيقها على قاعدة اليقين؛ بل هي تنطبق تماماً على قاعدة الاستصحاب، لكن الاستصحاب الذي تنطبق عليه هذه الفقرة ليس هو الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، وإنّما هو الاستصحاب بلحاظ حال السؤال.

وأمّا الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، فواضح أنّ هذا الاستصحاب يستلزم افتراض الشك في حال الصلاة، يعني يستلزم أن نفترض أنّ هذا عندما فحص في أثناء العمل ولم يعثر على النجاسة لم يحصل له اليقين، وإنّما حصل له الشك؛ عندئذ يمكن أن نجري الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، لليقين السابق قبل عروض النجاسة لطهارة الثوب، والشك في طهارة الثوب في أثناء الصلاة؛ لأنّه عندما ظنّ الإصابة وفحص ولم يعثر حصل له الشك في طهارة الثوب ونجاسته، فيستصحب الحالة السابقة(المتيقنة وهي طهارة الثوب. هذا هل يمكن إتمامه ؟ في ما تقدم قلنا أنّ قوله: (فنظرت فيه، فلم أرى شيئاً) لا يُفهم منه ولا يُستفاد منه حصول اليقين بعدم النجاسة، وإنّما الذي يُفهم منه هو عدم العلم بالنجاسة، وهو أعم من اليقين بعدم النجاسة ومن الشك في النجاسة والطهارة. بناءً على هذا الكلام نحن منعنا من إمكان تطبيق الفقرة على قاعدة اليقين؛ لأنّه لا يفهم من سؤال السائل افتراض حصول اليقين في أثناء العمل بطهارة الثوب بعد الفحص وعدم العثور، نفس الشيء نقوله إذا أردنا إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، وهو أنّ عبارة السائل (فنظرت، فلم أرى شيئاً) كما لا يُستفاد منها حصول اليقين بعدم النجاسة، كذلك لا يُفهم منها حصول الشك، لا نستطيع أن نُعيّن أنه افترض حصول الشك، لعلّه افترض حصول اليقين، كما لم نستطع أن نعيّن أنه افترض حصول اليقين، وقلنا أنه على هذا الأساس منعنا من تطبيق الرواية على قاعدة اليقين؛ لأننا لا نحرز حصول اليقين له بعد الفحص وعدم العثور، كذلك نحن لا نحرز حصول الشك له بعد الفحص وعدم العثور ؛ لأنّ كلاً منهما محتمل؛ لأنّ عبارة (فنظرت، فلم أرى شيئاً) لا يُستفاد منها أكثر من أنه لا علم له بالنجاسة، وهو أعم من أنه لديه علم بالطهارة، أو عنده شكٌ في الطهارة والنجاسة، فكل منهما لا يُحرز ولا يُستفاد بشكلٍ قاطع من قول السائل: (فنظرت، فلم أرى شيئاً)، فكما منعنا من تطبيق الفقرة على قاعدة اليقين؛ لعدم إحراز حصول اليقين بعد الفحص وعدم العثور، كذلك نمنع من تطبيق الفقرة على الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة؛ لأنّ الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة يتوقف على افتراض حصول الشك في أثناء حصول الصلاة وهذا أيضاً غير محرز. وهذا بخلاف إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، فهو لا مشكلة فيه؛ لأنّ اليقين السابق مفروض والشك اللاحق بعد الصلاة أيضاً مفروض، واستُفيد من قوله: (فرأيت فيه) وليس(فرأيته فيه)، يُدعى أنّ هذا العدول من قوله: (رأيته فيه) إلى (رأيت فيه) معناه أنه لا يريد أن يقول رأيت نفس النجاسة السابقة، وإلاّ لو كان يريد ذلك لقال: (رأيته فيه)، فمعناه أنه رأى نجاسة يحتمل أنها نفس النجاسة السابقة ويحتمل أنها غيرها، وهذا معناه أنه يُفهم من هذه العبارة افتراض حالة شك بعد الصلاة، فأركان الاستصحاب تكون متوفرة من اليقين السابق والشك اللاحق بعد الصلاة، فتنطبق قاعدة الاستصحاب على هذه الفقرة.

بناءً على هذا الكلام؛ حينئذٍ يقال: يمكن أن يستفاد من هذه الفقرة في السؤال الثالث حجية الاستصحاب كقاعدة كلّية لا تختص بمورد الرواية، باعتبار أنّ ظاهر الكبرى في القياس الموجود في الرواية الذي يقول فيه وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً، مقتضى كبروية هذه الكبرى هو عدم اختصاصها بمورد الرواية، فيُدّعى استفادة الاستصحاب كقاعدة كلية لا تختص بخصوص مورد الرواية؛ لأنه قال له: (فإن ظننت أنه قد أصابه ولم اتيقن ذلك، فنظرت، فلم أرى شيئاً، ثمّ صلّيت، فرأيت فيه، قال(عليه السلام): تغسله ولا تعيد. قلت: لمَ ذلك ؟ قال: لأنك ـــــــ هذه الصغرى ــــــــ كنت على يقينٍ من طهارتك، فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً)[1] . هذا الاستدلال بقياس صغرى وكبرى، مقتضى الكبرى هو عمومها لغير مورد الصحيحة، فيستفاد قاعدة الاستصحاب ككبرى كلية.

هناك ملاحظات على هذا الكلام:

الملاحظة الأولى: أنّ هذا الكلام إنما يتم بناءً على نسخة الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) في التهذيب الموجود فيها(فرأيت فيه) حينئذٍ يقال: فُرض الشك بعد الصلاة، فأركان الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة تكون متوفرة من اليقين السابق والشك بعد الصلاة؛ لأنه قال: (فرأيت فيه) ولم يقل: (فرأيته فيه). وأمّا بناءً على نسخة الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) في العلل، فالموجود فيها(فرأيته فيه) وهي صريحة في أنّ ما رآه هو نفس ما فحص عنه سابقاً؛ وحينئذٍ لا يوجد شك، وإنما يوجد يقين بأنه صلى في الثوب النجس، فلم يفرض الشك بعد الصلاة في طهارة الثوب حال الصلاة؛ بل فُرض اليقين بعد الصلاة عندما وجد النجاسة التي فحص عنها أثناء الصلاة ولم يعثر عليها، وجدها بعد الصلاة وعرف أنها هي نفس النجاسة التي فحص عنها، فإذن: هو بعد الصلاة حصل له اليقين بأنّ الثوب عندما صلّى به كان نجساً، فإذن: كيف تتوفر أركان الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة ؟! لا يُفهم الشك من قوله: (فرأيته فيه) وإنّما يُفهم حصول اليقين بأنّ الثوب كان نجساً عندما صلى به.

إذن: هذا الكلام إنّما يتم حتى نقول نستطيع أن نطبق قاعدة الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة نستفيدها من هذه الفقرة، إنّما يتم بناءً على نسخة الشيخ الطوسي(قدّس سرّه)في التهذيب ولا يتم بناءً على ما في (علل الشرائع) كما رواه الشيخ الصدوق(قدّس سرّه).

لو فرضنا أنه بناءً على نسخة الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) في التهذيب يوجد فيها(فرأيت فيه). هنا أيضاً يوجد مجال لدعوى أنّه ليس المقصود بذلك هو حصول حالة الشك، كيف نفهم حصول حالة الشك من هذه العبارة ؟ لا أقل من التشكيك في أنّ هذه العبارة ظاهرة في حصول الشك في أنّ ما رآه هو نفس ما فحص عنه، أو أنه غيره ؟ نشكك في ظهورها في هذا، باعتبار أنّ حذف المتعلق مع ذكره سابقاً هو أمر متعارف، يعني أن المتكلّم عندما يحذف المتعلق، مفعولاً كان، أو غيره، فأنه يعتمد على ذكره سابقاً، ليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، عندما يقول: (فرأيت فيه) هي النجاسة التي افترضها سابقاً وظنّها سابقاً وفحص عنها ولم يعثر عليها (فرأيت فيه) هي بمثابة قوله: (فرأيته فيه) لأنه حذفٌ للمتعلق مع ذكره سابقاً وهذا أمر جائز ومتعارف، ولعلّ منه قوله تعالى: ﴿ويأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون﴾. [2] بالنتيجة حذف شيء يتعلّق بالكلام، على الأقل هذا يجعلنا نشكك في ظهور ـــــــــ كما ذُكر في أصل الاستدلال ـــــــــ قول السائل: (فرأيت فيه) في عدم حصول حالة اليقين له، وحصول حالة الشك له حتى نقول أركان الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة متوفرة من اليقين السابق والشك اللاحق.

شيء آخر يمكن أن يُضاف إلى ذلك ويؤيد هذا المعنى أيضاً وهو أنّ هذه العبارة لا يُفهم منها حصول الشك؛ بل لعلّه يُفهم منها حصول اليقين بأنّ ما وجده هو نفس ما فحص عنه سابقاً حتى بناءً على نسخة الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) وإلا على نسخة العلل المسألة واضحة، هذه القرينة هي أنّ الذي يظهر من الرواية أنّ زرارة سأل سؤالين قبل هذا السؤال الثالث وفي هذين السؤالين كان جواب الإمام(عليه السلام) هو الحكم بوجوب الإعادة، في السؤال الأول عندما ذكر(أصاب ثوبي دم رعاف أو كذا، فعلّمت اثره إلى أن أصيب له من الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً، وصليت، ثمّ أنّي ذكرت بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة وتغسله)[3] . هذا السؤال الأول حكم فيه الإمام (عليه السلام) بوجوب الإعادة. السؤال الثاني، قال: (ثمّ أني لم أكن قد رأيت موضعه، وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته فلم أعثر عليه، فلمّا صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد). أيضاً حكمه هو وجوب الإعادة. في السؤال الثالث عندما قال له لا تعيد، زرارة سأله ما هو الفرق بينهما ؟ لماذا تجب الإعادة في الفرضين السابقين ولا تجب في هذا الفرض الثالث الذي هو محل الكلام ؟ الظاهر أنّ هذا الفرض يشترك مع الفرضين السابقين في مسألة أنّ الصلاة كانت واقعة مع الثوب النجس، يشترك فيها في العلم بوقوع الصلاة في الثوب النجس، في الفرض الأول يوجد علم بوقوع الصلاة في الثوب النجس، غاية الأمر هناك نسيان. في الفرض الثاني يوجد علم بوقوع الصلاة في الثوب النجس، هو يعلم إجمالاً بأنه أصاب ثوبه كذا، هو يقول: طلبته ولم أعثر عليه، ثم وجدته . إذن: هو يعلم أنه صلّى في الثوب النجس. الظاهر من هذا السؤال أنّ الفرض الثالث أيضاً يشترك مع الفرضين السابقين في العلم بوقوع الصلاة في الثوب النجس؛ ولذا تعجّب زرارة في أنه ما هو الفرق بينهم، في الفرضين السابقين كان هناك علم بوقوع الصلاة في الثوب النجس، قال: تجب الإعادة، هنا أيضاً يوجد علم بوقوع الصلاة في الثوب النجس، تقول لا تجب الإعادة، لماذا ؟ ما هو الوجه في ذلك ؟

يظهر من سؤال زرارة عن علة عدم وجوب الإعادة في محل الكلام هو أنّ هذا الفرض يشترك مع الفرضين السابقين بوقوع الصلاة في الثوب النجس، وإلاّ لماذا يسأل زرارة (لمَ ذلك ؟) إذا لم يكن هناك يقين بوقوع الصلاة في الثوب النجس، لماذا يسأل زرارة:(لماذا لا تجب الإعادة ؟) فهو ليس لديه يقين بالنجاسة، غاية الأمر يوجد لديه شك في أنّ ثوبه نجس، أو هو طاهر؛ لأنه ظن الإصابة، وفحص عنه ولم يعثر عليه، فبقي شاكاً، لا تعجب من حكم الإمام(عليه السلام) بوجوب الإعادة؛ لأنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة على القاعدة، لم يحرز نجاسة الثوب، كان عنده يقين سابقاً بطهارة الثوب، ثمّ صار لديه شك في أنّ ثوبه تنجّس ، أو لا ليس هناك تعجّب من عدم وجوب الإعادة، ولا موجب لأن يسأل ما هو الفرق بينهما، بين هذا الفرض وبين الفرضين الأول والثاني. هذا السؤال عن الفرق بينهما، والسؤال لمَ لم تجب الإعادة في الفرض الثالث يُشعر بأنّ الفرض الثالث يشترك مع الفرضين السابقين باليقين بوقوع الصلاة في الثوب النجس؛ لذا زرارة يسأل الإمام(عليه السلام) عن الفرق بينهما، هناك يوجد علم وهنا أيضاً يوجد علم؛ لماذا تجب الإعادة في الفرضين السابقين ولا تجب الإعادة في هذا الفرض؛ ولذا يسأل، وإلا لو كان لدى زرارة مجرّد شكٍ في أنّ الثوب الذي صلّى فيه هل كان نجساً أو لا، مع سبق اليقين بكونه طاهراً لا موجب لهذا التعجب، إنّما يكون هناك نوع من السؤال عن علّة ذلك لماذا لا يجب عليه الإعادة ؟ كأنه يسأل عن الفرق بين هذه الفروض، هذا السؤال واضح في أنه في ذهن زرارة أنّ هذا الفرض لا يختلف عن الفرضين السابقين، هناك علم بوقوع الصلاة مع النجاسة؛ فلذا سأله عن أنه لماذا لا تجب عليه الإعادة ؟ هذا أيضاً قرينة تُضاف إلى ما تقدّم لما نريد أن نقول والذي هو قوله: (فرأيت فيه) المراد به هو نفس ما في العلل، يعني (رأيته فيه) يعني أنّ المقصود به هو العلم واليقين بوقوع الصلاة في الثوب النجس.

الظاهر من هذه الفقرة هو حصول العلم بعد الصلاة بوقوعها في النجاسة لهذه القرائن التي ذكرناها. قلنا أنه لا مانع من حذف المتعلق في (رأيته فيه) اعتماداً على ذكره سابقاً، وهذه القرينة الأخيرة التي ذكرناها لا أقل من التشكيك في ظهورها في صورة الشك حتى يمكن تطبيق الاستصحاب على الفقرة بلحاظ ما بعد الصلاة، أي بلحاظ حال السؤال. يُضاف إلى هذا أيضاً أنّ ما ورد في نسخة العلل كيف نتعامل معها وهي رواية واحدة، الشيخ الطوسي(قدّس سرّه) ينقلها(فرأيت فيه). والشيخ الصدوق(قدّس سرّه) ينقلها في العلل (فرأيته فيه) كيف نتعامل معها ؟ هل نتعامل معهما معاملة المتعارضين ؟ يبدو أنه لا نتعامل معهما معاملة المتعارضين، مع وضوح أنّ النقل بالمعنى جائز ، في الحقيقة يمكننا أن نفترض حصول نقل بالمعنى، بمعنى أنه لدينا رواية مجملة ولدينا رواية مبيّنة، المجملة هي الرواية التي نقلها الشيخ الطوسي(قدّس سرّه)، وما نقله الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) هي بينت أنّ المقصود هو(فرأيته فيه) يعني رأيت نفس مت فحصت عنه ولا نتعامل معهما معاملة المتعارضين؛ لأنّه لا تعارض في الحقيقة بينهما، الرواية الأولى تقول: (فرأيت فيه) والرواية الثانية توضح لنا أنّ المقصود به هو نفس ما فحصت عنه سابقاً، والمفروض أنّ طريق الشيخ الصدوق(قدّس سرّه) إلى هذه الرواية طريق صحيح ولا غبار عليه؛ فحينئذٍ كأنّ هذا توضيح لما أجمله الشيخ الطوسي(قدّس سرّه).

على كل حال، لهذه الأمور ولغيرها مما لم نذكره الظاهر أنّ قوله(فرأيت فيه) بعد الصلاة لا ظهور له في حصول الشك؛ بل له ظهور في خصول اليقين بأنّ ما رآه هو نفس ما فحص عنه سابقاً، وهذا يمنع من تطبيق الاستصحاب على هذه الفقرة بلحاظ مرحلة ما بعد الصلاة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo