< قائمة الدروس

الأستاذ السید یوسف الأرزوني

بحث الفقه

32/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام الأولاد \ حضانة الأم \ مسألة 1388

 كان الكلام في حضانة الولد إلى سنتين وقلنا أن المشهور ذهب إلى القول بحضانة الأم وخالف ابن فهد الحلي وأما بعد السنتين إلى البلوغ والرشد فقد اختلفوا على أقوال ثمانية سنستعرضها دون التعرض لأدلتها ثم نذكر الروايات في المقام حيث لا مجال للإجماع هنا مع تعدد الأقوال ولا مجال للعقل مع وجود الأخبار

الأقوال في المسألة

القول الأول :

 أحقية الأم بحضانة البنت حتى تبلغ تسع سنين والولد إلى سنتين اختاره السید المفيد في المقنعة وسلار في المراسم ونسبه في المهذب الى القيل .

القول الثاني:

 أحقية الأم بحضانة البنت إلى أن تتزوج الأم والولد إلى سبع سنين اختاره السید في الخلاف وادعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم وكذلك ابن الجنيد .

 ورد عليه ابن ادريس فقال : " ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه ، بعضه قول بعض المخالفين ، وما اخترناه هو الصحيح ، لأنه لا خلاف أن الأب أحق بالولد في جميع الأحوال ، وهو الوالي عليه والقيم بأموره ، فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر ، وفي الأنثى السبع ، فمن ادعى أكثر من ذلك يحتاج فيه إلى دليل قاطع ، وهو مذهب شيخنا في نهايته ، والعجب قوله في آخر المسألة : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهذا مما يضحك الثكلى ، من أجمع منهم معه ؟ وأي أخبار لهم في ذلك ؟ بل أخبارنا بخلافه واردة ، وإجماعنا بضد ما قاله رحمه الله ."

 وأجاب عليه العلامة في المختلف بقوله : " وهذا القول جهل منه ، لتضمنه الجرأة العظيمة على السید وعلى غيره من متقدمي علمائنا ونسبة السید إلى قول غير الحق ، وما يدريه بالإجماع والخلاف وما ورد من الأخبار .ولعل هذه المسألة كانت إجماعية في زمن السید - رحمه الله - أفتى بها من كان في زمانه من المعتبرين ، والصدوق ابن بابويه وابن الجنيد من أكابر علمائنا قالا بذلك ، وقد تلونا الخبر الدال عليه ".

 وأيد العلامة السيد محمد العاملي في نهاية المرام فيما قال صاحب الحدائق أن كلام ابن إدريس جيد لكن الأولاد لاقتصار على بيان المسألة من غير التعرض للإزراء على السید .

القول الثالث :

 الأم أحق بالولد ذكر أو أنثى قاله الصدوق في المقنعة

القول الرابع :

 أحقية الأب بحضانة الولد بعد السنتين ذكرا كان أو أنثى .

 أقول لم أرى من صرح بهذا القول من القدماء والمتأخرين لكن يفهم من كلام بعضهم هذا القول لذلك ذكرته نعم أفتى به بعض مراجعنا العظام

القول الخامس :

 المشهور بين الأصحاب من أحقية الأم في الذكر إلى الحولين وفي البنت الى السبع وادعى عليه ابن إدريس الإجماع واختاره السید في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وابن فهد في المهذب البارع وصاحب الجواهر والرياض

القول السادس :

 أحقية الأم في الذكر إلى سبع سنين وفي البنت إلى تسع اختاره القاضي ابن براج في المهذب

القول السابع :

 أحقية الأم في مطلق الولد الى سبع سنين اختاره المحقق الاردبيلي وتبعه على ذلك تلميذه السيد محمد في نهاية المرام

القول الثامن :

 الحضانة للأب بعد الحولين للذكر والأنثى إن وقع التنازع والتشاجر وللأم إلى سبع سنين إن لم يقع التنازع والتشاجر اختاره صاحب الحدائق

فقهاء العصر

 ذهب الإمام الخميني قد إلى أن الأم أحق بالذكر إلى سنتين وبالأنثى إلى سبع وتبعه السيد الكلبايكاني والسيد القائد والسید المنتظري والسید الوحيد على الأحوط وجوبا

 وذهب السيد الماتن إلى أن الحضانة للأم في السنتين مطلقا ذكرا كان أو أنثى وبعدها للأب والأفضل إبقاؤه في حضانة الأم مطلقا وتبعه على ذلك الشهيد الصدر والسید بهجت والسید إسحاق الفياض والسيد السيستاني بلحاظ ما بعد السنتين

 وذهب السيد محسن الحكيم إلى ان الأم أحق بالولد مطلقا إلى سبع سنين وتبعه السيد صادق الروحاني والسيد الهاشمي لكن بنحو الاحتياط الوجوبي والسید زين الدين على الاحوط وجوبا ولا يترك الالتصالح مع الأم إذا أرادأخذ الولد قبل السبع

 وذهب السيد محمد سعيد الحكيم إلى أن الأب أولى من الأم بعد الفطام الفعلي سواء تحقق قبل السنتين أو إليها .

 وأما بعد البلوغ والرشد فقد اتفق العلماء على أن الولد يخير في البقاء مع أي منهما الأب أو الأم .

الأخبار في المسألة

 وبعد ذكر الأقوال في المسألة نتعرض للإخبار الواردة فيها لنستفيد القول الصحيح

منها : ما رواه في الكافي عن أبي العباس البقباق " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ فقال : لا بل الرجل ، قال : فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به " .

 ومفادها أحقية الأب مطلقا إلا إذا أرضعته بما ترضعه أخرى وهذا الكلام ليس له شأن ببحث الحضانة وقد تقدم ما يفيد ذلك في بحث الرضاع فراجع

 إضافة إلى أنها ضعيفة السند عندنا لعدم ثبوت وثاقة معلى بن محمد

 وأما باقي الروايات فيأتي الحديث عنها

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo