< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

32/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام الأولاد \ حضانة الأم \
 
 مسألة 1388 : الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى والأولى جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين وإن كان ذكرا وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت "
 تعرض السيد الماتن في هذه المسالة الى خمسة أمور
 الأول : أولوية الأم من الأب وغيره بحضانة الولد إلى سنتين شواء كان ذكرا أو أنثى
 الثاني : شروط الحضانة وهي الإسلام والعقل والمأمونية على سلامة الولد
 الثالث : أولوية بقاء البنت في حضن أمها إلى سبع سنين
 الرابع : مانعية التزويج لحضانة الأم
 الخامس : عدم مانعية الفسق في ثبوت الحضانة للمرأة ما لم يرجع إلى عدم الأمن
 وقبل الكلام في هذه الأمور الخمسة لا بد من بيان معنى الحضانة فنقول :
 التعريف اللغوي
 أصل الحضانة الحفظ والصيانة كما في المقاييس [1] أو من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح أي الخاصرة كما في كتاب العين [2]
  وقال ابن منظور في لسان العرب : " الحضن ما دون الإبط إلى الكشح وقيل هو الصدر والعضدان وما بينهما والجمع أحضان ومنه الاحتضان وهو احتمالك الشيء وجعله في حضنك " [3]
 وقال في مجمع البحرين " والحضانة بالفتح والكسر اسم منه وهي ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وهو ما يتعلق بها من مصلحته وحفظه " [4]
 التعريف الاصطلاحي
 عرفها العلامة في القواعد : " الحضانة ولاية وسلطنة على تربية الطفل " [5]
 والظاهر انه لا يوجد تعريف لها عند الفقهاء قبل العلامة
 وقال في الجواهر : " أنه إن كان المراد أنها ولاية كغيرها من الولايات التي لا تسقط بالإسقاط وأنه تجب على الأم مراعاة ذلك على وجه لا تستحق عليه الأجرة - كما صرح به في المسالك - منهما ليس في شئ من الأدلة ما يقتضي ذلك ، بل فيها ما يقتضي خلافه ، كالتعليق على مشيئتها والتعبير بالأحقية " [6]
 ويظهر من كلام صاحب الجواهر أن الحضانة حق وكذلك يظهر من كلام الفاضل الهندي والمحقق البحراني وان كان يظهر منه تراجعا عنه في ذيل كلامه .
 وقال في جامع المدارك : " والمستفاد من الأدلة ولاية الأب والأم عليها في الجملة وليس الحضانة نفس الولاية ، بل الولاية ثابتة على الحصانة فمع عدم قيام الأم لا تسقط ولايتها بل تثبت للأب كما أنه مع عدم قيام الأب تكون لغيرهما " [7]
 وعل كل حال المسألة غير محررة في كلماتهم وسوف ياتي توضيح ذلك في مسألة إسقاط الأم لحقها وعدم إسقاط حق الأب فانتظر .
 الأمر الأول :
 اتفق الفقهاء على أحقية الأم بحضانة الولد ذكرا أو أنثى إلى سنتين
 وقال في المسالك : " لا خلاف في أن الأم أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أو رضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة " [8]
  وقال في الرياض : " ( وأما الحضانة فالأم أحق بالولد ) * وتربيته * ( مدة الرضاع ) * مطلقا ، ذكرا كان ، أم أنثى ، أم غيرهما إجماعا ، فتوى ونصا فيما إذا أرضعت" [9]
 فيما ذهب ابن فهد الحلي الى القول بأن الحضانة في السنتين بالسوية بل ادعى عليه الإجماع وهذا مستغرب منه بعدما نقل اتفاق العلماء على أحقية الأم
 أما مراجع العصر فذهب جلهم إلى ما ذهب إليه المشهور ما عدا السيد السيستاني حيث ذهب الى ما ذهب إليه ابن فهد الحلي إلى القول بالتسوية في الحضانة إلى مدة سنتين
  وذهب السيد محمد سعيد الحكيم إلى القول أن الأم أولى حتى زمن الفطام الفعلي ولو كان قبل الحولين .
 وأما بعد الفطام فاختلفوا في استحقاق الأم لحضانة الصغير والصغيرة على أقوال يأتي الحديث عنها في الدرس القادم .


[1] مقاييس اللغة ج 2 ص 72
[2] العين ج 3 ص 105
[3] لسان العرب ج 13 ص 122
[4] مجمع البحرين ج 1 ص 540
[5] قواعد الأحكام ج 3 ص 101
[6] جواهر الأحكام ج 31 ص 284
[7] جامع المدارك ج 4 ص 472
[8] مسالك الأفهام ج 8 ص 421
[9] رياض المسائل ج 10 ص 522

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo