< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

32/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام الأولاد \ حضانة الأم \ مسألة 1388
 كان الكلام في الاخبار الواردة في المقام حيث تعرضنا لرواية أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله ع التي لم تتم سندا ولا دلالة
 ومنها: ما وراه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب عن المنقري عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: " المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج" [1] .
 والكلام في الرواية من جهتين

 1 دلالة ومفادها أحقية الأم بالولد إلى البلوغ والرشد ذكرا كان أو أنثى
 2 سندا والرواية ضعيفة للإرسال من جهة ووجود رواة غير ثقات من جهة أخرى .
 ومنها: ما رواه الفقيه بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام: " المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة ". [2]
 الرواية تامة سندا ودلالة

 أما من جهة الدلالة فمفادها أحقية الأم بالحضانة إلى سبع سنين وهي مطلقة من ناحية الذكورة أو الأنوثة.
 أما من جهة السند فهي صحيحة لصحة إسناد الفقيه إلى عبد الله بن جعفر الحميري وهو ثقة وأيوب كذلك والإضمار لا يضر في المقام لأن ابن ادريس في السرائر ذكرها وذكر عمن رويت وهو الإمام علي الهادي ع
 ومنها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما قبلته امرأة أخرى. [3]
 ومفادها أن الحضانة لها مطلقا بشرط أن لا ترضعه أخرى بأقل منها , وإن كان الظاهر منها هو الإرضاع كما تقدم في المسألة السابقة على مسألة الحضانة، فهي خارجة عن الموضوع.
 ومنها: موثقة داوود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوالدات يرضعن أولادهن قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت: الأم لا أرضع إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق أن يترك مع أمه. [4]
 ومفادها

أن الأب أحق بعد السنتين من الأم مطلقا ذكرا أو أنثى.
 ومنها: ما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه " [5]
 ومفادها

بالمفهوم أن بعد الفطام هو للأب والمراد بالفطام هو زمانه لا فعليته.
 ومنها : صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أيما امرأة حرة تزوجت عبداً فولدت منه أولاداً فهي أحق بولدها منه وهم أحرار فإذا أعتق الرجل فهو أحق منها لموضع الأب ". [6]
 ومفادها

أن الأب هو أولى من الأم لولا العبودية كما يظهر من قوله في الذيل " لموضع الأب" وهي مطلقة تشمل حتى زمان الفطام الذي خرج بالإجماع وأيضا مطلقة من ناحية الذكر والأنثى.
 واستشكل في سندها باعتبار أن محمد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح مشترك بين الثقة وغيره ولا تمييز في المقام فتصير الرواية ضعيفة بالنتيجة لأن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية ولو بنحو الشبهة المصداقية، وبالتالي يرجع إلى الأدلة الأخرى لتحديد الموقف العملي.
 نعم ذكر الأردبيلي في جامع الرواة أن محمد بن الفضيل الأزدي هو محمد بن القاسم بن الفضيل الأزدي الذي يروي عن أبي الصباح كثيرا وهو ثقة وكثيرا ما ينسب الرجل إلى جده فيكون ثقة سواء كان ابن غزوان أم الأزدي.
 وفيه: أنه احتمال لا دليل عليه، خصوصا أن انتساب الرجل إلى جده خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل قاطع وهو غير موجود.
 ثم إن السيد صادق الروحاني قد استظهر أن محمد بن الفضيل في هذه الرواية هو الثقة لقرينة رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه، وفيه أنه لا شاهد له أيضا فإن محمد ابن إسماعيل قد روى عن الاثنين أيضا.


[1] الوسائل - باب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح4
[2] ن.م، ح6
[3] ن.م ح8
[4] ن.م، ح1
[5] ن.م، ح2
[6] الوسائل - باب 3 من أبواب أحكام الأولاد، ح1

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo