< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

32/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ أحكام الأولاد \ حضانة الأم \ مسألة 1390- 1391-1392
 كان الكلام في نقاش الوجوه التي سيقت لتعيين من له حق الحضانة بعد فقد الأبوين وقد ناقشنا الوجه الأول والوجه الثاني وبقي الثالث والرابع
 أما الوجه الرابع : ففيه أن ما ذكر وإن كان يشعر بذلك ولكنه لا يكون ظاهرا فيه فإن التعبير بأن الأم أحق من العصبة يستحسن عرفا مع توهم كون العصبة ممن ينتقل إليهم حق الحضانة بعد الأم وكذلك في رواية الوصي كما ذكرنا في دلالتها سابقا.
 فتحصل من ذلك أن الوجه الذي يمكن قبوله هو الوجه الثالث والذي يقتضي أن الحضانة بعد فقد الأبوين للجد أب الأب ومن ثم للوصي لأحدهما المتأخر موته ثم للحاكم يضعه حيث يرى الصلاح للطفل .
 ( مسألة 1391 ) : " إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما " [1]
 أقول : إن حق الحضانة إنما شرع لمصلحة الطفل بمقدار ما يحتاج إلى الحضانة وبانتفاء الحاجة إليها كما لو بلغ رشيدا ينتفي هذا الحق وبعبارة أخرى إن الولاية والحق يثبتان مع ضعف الطفل ونقصه فإذا كمل فلا حاجة للولاية عليه وعليه فلا عبرة بإطلاق بعض الأخبار
  ولذا أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الولد إذا بلغ رشيدا فليس لأحد حق الحضانة عليه حتى من الأبوين فضلا عن غيرهما وحينئذ يتخير في الانضمام إلى من يشاء منهما ومن غيرهما .
 قال في الوسيلة : " الولد إذا بلغ رشيدا سقط حق الحضانة عنه " [2]
 وفي القواعد : " وهو موضع وفاق . ولكن كرهوا للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوج " [3]
 وفي الجواهر : " لا خلاف في أنه إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه للأصل وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه " [4]
 والمراد بالأصل في كلامه أصالة عدم ولاية أحد على أحد المقتصر في خلافها على محل اليقين وهو أيام عدم بلوغ الطفل
 والحاصل أنه يكفي لانقطاع الحضانة عن البالغ الرشيد التسالم بين الأعلام ومناسبات الحكم والموضوع في دليل الحضانة ويشير إلى ذلك رواية الحصين المتقدمة
 ( مسألة 1392 ) : إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال والأظهر سقوطه " [5] .
 ذكر السيد الماتن في هذه المسألة أمرين

 الأول : سقوط حق الأم بإرضاع الولد
 الثاني : سقوط حق الحضانة
 وقد تقدم سابقا أن الأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرعت ولذا سوف نقتصر في الكلام على مسألة سقوط حق الحضانة وعدمه في حال عدم تبرعها بالإرضاع ولم ترضى بما رضي به غيرها
 اختلف الأعلام في سقوط حق الحضانة للأم إذا سقط حقها من الرضاعة واسترضع الأب غيرها على قولين
 القول الأول : القول بسقوط حق الحضانة
 ذهب إليه المحقق في الشرائع بعد تردده والفخر في الإيضاح والسيد في شرح النافع وصاحب الحدائق وصاحب الرياض وصاحب الكفاية وصاحب الجواهر وفي الجامع الكفالة لها على كل حال .
 القول الثاني : القول بعدم السقوط
 اختاره ابن إدريس والعلامة في التحرير والإرشاد والشهيد الثاني في الروضة والمسالك والفاضل الهندي في كشف اللثام وتوقف العلامة في القواعد .
 ويأتي استعراض أقوال العلماء إن شاء الله
 
 


[1] منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 286
[2] الوسيلة ابن حمزة ص 288
[3] مسالك الافهام ج 8 ص 436
[4] جواهر الكلام ج 31 ص 301
[5] منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 286

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo