< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الزوجة
 أقول: بأنه إن كان لدليل وجوب الإنفاق إطلاق لا بد من حمله على المتعارف بعد تعذر الأخذ بعرف الطبيعة وتعذر الأخذ بالعموم وإلا فلا بد من الاقتصار على المتيقن وهو الإطعام والكسوة والمسكن لما نقلنا عنهم من عدم وجود إجماع إلا على هذه الثلاثة ولذا لا بد من ذكر دليل لنرى مدى استفادة ذلك منه وقد ذكرنا سابقا بأنهم استدلوا مضافا إلى الإجماع بالكتاب والسنة
 أدلة الكتاب
 قوله تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف )
 وقوله تعالى: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )
 وقوله تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن )
 وقوله تعالى: ( ولينفق ذو سعة من سعته )
 وقوله تعالى: ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله )
 وهذه الآيات وان كان بعضها مختص بالرزق والكسوة فلا يشمل غيرهما بعد أن كان المراد بالرزق ما يتغذى به إلا أنه لا يدلان على عدم وجوب غير هما وباقي الآيات إما مطلقة فلم تقيد الإنفاق بأي شيء وإما قيد بالمعروف أي ما يتعارف بين الناس وعلى كل حال لا يرفع اليد عن إطلاق هذه الآيات ويحمل على المتعارف لامتناع أن يراد الإنفاق
 وفي الجملة ولامتناع إرادة الإنفاق في كل شيء
 وأجاب السيد محسن الحكيم فقال: (وإن كان قوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) فهو ناظر إلى الجهات الأخلاقية لا غيرها وإن كان قوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ) فالظاهر منه الإنفاق على المطلقات ، بقرينة ما قبله من قوله تعالى في سورة الطلاق : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ولأجل ذلك لا يكون واردا في مقام تشريع النفقة للزوجة ، بل في مقام وجود النفقة المشروعة للزوجة على المطلقة ، ولا مجال للتمسك بإطلاقه ، ولا لحمله على المتعارف كما في الجواهر . نعم يتعين ذلك لو كان في مقام تشريع النفقة ، لامتناع كون المراد الإنفاق في الجملة ، كامتناع كون المراد إنفاق كل شئ ، فيتعين الحمل على المتعارف . لكن الظاهر من سياقه أنه ليس في مقام التشريع الأصلي ، وحينئذ لا دليل على وجوب نفقة المرض للزوجة . بل الأصل العدم في كل ما شك في وجوبه لها من أنواع النفقات ، مثل الآت التنظيف والغطاء والفراش وظروف الطعام والشراب وغير ذلك مما لا يدخل في الطعام والشراب ) [1] .
 ومن ذلك يشكل ما في الجواهر من أن المتجه وجوب الجميع إن كان دليل الإنفاق المعاشرة بالمعروف وعليه فلا معنى لقوله فالمتجه إحالة جميع ذلك على العادة .
 وقد ينتصر للجواهر بأن الظاهر من بعض الصحاح أنه في الزوجة كصحيح ربعي والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قال: ( إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما ) [2]
 ورواه الشيخ بإسناد آخر إلا أنه قال : ( ما يقيم صلبها )
 ورد بأنه وإن كان واردا في الزوجة لكن ظاهره اختصاص النفقة بالإطعام والكسوة كآية {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن }إلا أن يقال بأن التفريق يختص بذلك لا وجوب النفقة .
 لذا ورد عن أبي بصير ما دل على ربط التفريق بالإطعام والكسوة من دون ذكر للنفقة
 قال أبو بصير: ( سمعت أبا جعفر ع يقول: ( من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما ) [3]
 أو يقال إن التعرض فيها لتحديد الإنفاق بحسب الطاقة ظاهر في عدم كونها بصدد مجرد إلحاق المطلقة بالزوجة المفروغ عنها بل في مقام تشريع وجوب الإنفاق على المطلقة فيحمل على المتعارف ويتعدى منها إلى الزوجة بعدم القول بالفصل أو بالأولوية العرفية لارتكاز كون الإنفاق عليها من أجل بقاء شيء من العلقة الزوجية .
 فتحصل أن الإطلاق ثابت في بعض الآيات فهل يوجد في الأخبار ما يمنع عن الإطلاق أو ما يؤكده ؟ فاللازم ذكر الأخبار التي يمكن الاستدلال بها على المدعى لنري مدى صلاحيتها للمنع أو لتأكيد الإطلاق .


[1] - مستمسك العروة ج 12 ص 302
[2] - الوسائل باب 5 من أبواب النفقات ح 1
[3] - نفس المصدر ح 2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo