< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الزوجة بين العقد والزفاف
 كان الكلام في وجوب النفقة على المعقود عليه في الفترة الفاصلة بين العقد والزفاف ومحل الكلام في التي لم يشترط في العقد تأخير الزفاف وفي التي لم تمتنع إذا طلب منها الزوج الزفاف فعلى قول المشهور هل المعتبر أن تظهر كونها ممكنة له فيما يريده عن الاستمتاعات فعلا وقولا ولو مع عدم مطالبة الزوج أم لا يعتبر إلا أن تكون مخلية بينها وبينه بحيث تكون مهيئة للطاعة .
 صرح بعض الفقهاء بالأول واختار العلامة في التحرير الثاني وظاهر المسالك أن القائل به جماعة فعلى الأول لا تجب النفقة ما لم تحقق ذلك التمكين التام وعلى الثاني تجب النفقة لتحقق الشرط نعم لو لم تكن مخلية بينها وبينه فلا تجب النفقة .
 وعلى ما اعتبره بعضهم من صدق الطاعة في وجوب النفقة بحيث يكون النشوز مفوتا لهذا الشرط فطالما لم يطلب منها الزوج ذلك فإنه يجب لها النفقة لصدق الشرط .
 وأما بناء على أن النشوز الخروجي مانع من الوجوب فلا شك في عدم تحققه في الفترة الفاصلة فتجب النفقة .
 وأما بناء على أن المانع إعلان التمرد فكذلك تجب النفقة لعدم تحقق ذلك الإعلان إلا بالامتناع عن الزفاف وهذا لا غبار عليه وإنما الكلام في الارتكاز العرفي والتعارف الخارجي فهل يعد قرينة على إسقاط الزوج للنفقة إذ لقائل أن يقول أن الإسقاط في الأمور الإنشائية يحتاج إلى القصد فكيف يكن الارتكاز مع ان كثير من الناس لا ينفقون لتصورهم عدم الوجوب قبل الزفاف أو لعلهم غافلون عن هذه الجهة وكذلك السيرة الخارجية فهي وان كانت متحققة لكن لم يعلم ما الوجه فيها إذ لعله لفتاوى الأصحاب القائلين بشرطية التمكين التام بمستواه الأعلى .
 نعم إذا كان الارتكاز العقلائي قائم على التباني بين الزوجين على عدم المطالبة بالنفقة في فترة الزفاف وعدم المطالبة بالنفقة كما لا يخفى والاحتياط باب النجاة .
 ( مسألة 1400 ) :( تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضى مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها ) [1] .
 تعرض السيد الماتن لعدة أمور
 الأول: وجوب النفقة على كل زوجة مسلمة أو غير مسلمة حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة
 الثاني: وجوب النفقة على المطلقة رجعيا .
 الثالث: عدم وجوب النفقة على المطلقة بائنا .
 الرابع: عدم وجوب النفقة على الأرملة ولو كانت حاملا .
 الخامس: وجوب النفقة على المطلقة الحامل .
 السادس: نفقة الزوجة إذا لم يدفعها الزوج في وقتها ومضى فغنه يجب على الزوج قضاؤها وتنتقل بالإرث .
 أما الأمر الأول فيأتي


[1] - مناهج الصالحين " الخوئي " ج 2 ص 287

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo