< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الزوجة الصغيرة
 
 اقول: بناءا على ما استظهرناه من ربط وجوب النفقة بعدم إعلان التمرد فإن النفقة تجب للصغيرة لأنه لا تمرد في المقام بحسب الفرض لا من حيث صغرها المانع من الإدراك ولا من كونها مراهقة إذا كانت مسلمة نفسها ولو من الاستمتاعات الأخرى
 وكذلك بناء على ربط وجوب النفقة بالنشوز الخروجي كما لا يخفى
 وكذلك بناء على ربط النفقة بالتمكين الواجب اذ لا يجب عليها التمكين في حال الصغر لا سيما إذا أريد بالتمكين الواجب من الاستمتاع هو التمكين من الوطء كما عليه المشهور .
 وعليه فلا وجه للتفصيل بين المراهقة وعدمها وفي الوجوب وعدمه كما عن الإمام الخميني قد والسيد السيستاني
 ولا سيما السيد السيستاني وذلك لعدم كون مطلق النشوز مسقطا للنفقة عنده .
 وأما بناء على مسلك المشهور من اشتراط التمكين التام لوجوب النفقة فلا بد أن يفرق بين الزوجة الصغيرة فلا تجب النفقة وبين الزوجة الكبيرة مع صغر الزوج فتجب النفقة مع التمكين .
 ومع ذلك نرى بعضهم اوجب النفقة للصغيرة ولم يوجبها للكبيرة مع صغر الزوج كابن إدريس مستدلا بإطلاق الأدلة ، وهو كما ترى
 ثم أن بعضهم قال بعدم وجوب النفقة للصغيرة ولو مكنت نفسها وذلك لحرمة وطئها ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب بل حتى لو مكنت من الوطء لزوجها الصغير باعتبار عدم الحرمة عليها لأنه تمكين غير مقصود شرعا ثم استشكل على نفسه بقوله إن قلت ما الفرق بينها وبين الحائض التي يحرم عليها التمكين مع وجوب النفقة لها دون الصغيرة قلت الفرق بين الصغيرة وبين الحائض أن الحائض أهل للاستمتاع بالذات وإنما المانع طارئ بخلاف الصغيرة فإنها ليست أهلا للتمكين بالذات ولا عبرة بتسليم الولي لها لأنها ليست مالا وهذا بخلاف الحائض فإنها مسلمة نفسها معتبرا لكمالها والإجماع قام على استثنائها إذ التمكين التام في الشرع هو التمكين في غير هذه الأحوال
 وأما الصغيرة فإن الاستثناء غير معلوم والأصل البراءة مضافا إلى أن الحائض يمكن الاستمتاع بها بالوطء على بعض الوجوه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo