< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الزوجة الصغيرة
 الأمر الثاني: وجوب النفقة للمطلقة الرجعية
 لا خلاف ولا إشكال في وجوب النفقة لها بل الإجماع بقسميه عليه ويشهد لذلك صحيح سعد بن أبي خلف قال: ( سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ) [1]
 وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: ( وسألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال نعم ) [2]
 هذا وقد استثنى بعضهم آلة التنظيف لعدم انتفاع الزوج بها والمحكي عن آخر عدم الاستثناء لإطلاق "ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا".
 ففي طريق أبي بصير عن أبي عبد الله ع ( في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [3]
 وخبر زرارة عن أبي عبد الله ع (المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول : " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها ) [4] .
 أقول: غاية ما تدل هذه الأخبار على جواز الفعل لها في العدة من أجل الزوج لا على أن نفقة هذه الأمور على الزوج ولذا يكفينا التمسك بالإطلاق.
 وقد استثنى في القواعد إذا وطئت شبهة في العدة سواء حملت أو لا وتأخرت عدة الزوج عن عدتها وقلنا لا رجوع له في الحال فلا تجب النفقة على إشكال .
 ووجه الإشكال: من أن النفقة تجب للزوجة ومن في حكمها وهي من في العدة الرجعية لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة لأنه له الرجوع إليها متى شاء والأمران منتفيان ومن بقاء حكم الزوجية وان امتنع الرجوع الآن لمانع كما تجب النفقة للزوجة الصائمة والمحرمة مع امتناع الاستمتاع بها وإطلاق النص .
 وفي كشف اللثام إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضا تجب النفقة وإذا اختصت الشبهة بالواطئ فالأظهر عدم النفقة فإنها هي التي سببت امتناع الرجوع فهي كالناشز.
 أقول: إن هذه المسألة مربوطة في من وطئت شبهة وهي باقية على النكاح وقد استشكل في القواعد في وجوب النفقة لها ولعل وجهه انتفاء التمكين ومن أنها معذورة من الامتناع بعد وجوب الاعتداد عليها من وطئ الشبهة.
 والصحيح هو وجوب النفقة وذلك لعدم صدق النشوز ولا سيما إذا تابت نعم لو كانت هي عالمة والواطئ مشتبه فقد يقال بصدق النشوز فتسقط النفقة في هذه الصورة عند كثير من الفقهاء نعم عندنا حتى في هذه الصورة لا يصدق إعلان التمرد
 الأمر الثالث: نفقة المطلقة بائنا
 إذا كانت عدة المطلقة بائنا ولم تكن حاملا فلا نفقة لها بغير خلاف بل الإجماع بقسميه كما عن الجواهر للأصل بعد انقطاع الزوجية وللنصوص المتضافرة في المطلقة وأما عند العامة فقالت الحنفية بان لها النفقة ولو كانت مطلقة ثلاثا حاملا كانت أم حائلا بشرط عدم الخروج من البيت وقالت المالكية إن كانت حائلا لها السكنى فقط وأماإذا كانت حاملا فلها النفقة بجميع أنواعها ولا تسقط بالخروج من البيت وقالت الشافعية والحنابلة لا نفقة لها إذا كانت حائلا .
 


[1] - الوسائل باب 8 من أبواب النفقات ح 1
[2] - البحار ج 10 ص 282
[3] - الوسائل باب 21 من أبواب العدة ح 1
[4] - الوسائل باب 21 من أبواب العدة ح 2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo