< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ الحامل المتوفى عنها زوجها
 الأمر الخامس: الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها النفقة أم لا
 كلام الأصحاب
 اختلف الأصحاب في وجوب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها بعد الاتفاق على عدم وجوبها للحائل كذلك.
 فذهب الشيخ في النهاية والصدوق في المقنعة وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة إلى وجوب الإنفاق عليها من مال الولد الذي في بطنها وقد نسبه بعضهم كصاحب الحدائق إلى المشهور بين المتقدمين.
 وذهب ابن أبي عقيل والمفيد وابن إدريس والمحقق والعلامة في غير المختلف وسائر المتأخرين إلى عدم الوجوب لا من مال الزوج المتوفى ولا من نصيب الولد الذي في بطنها بل عن الرياض حكاية الشهرة عن جماعة.
 وفصل بعض المحدثين بين احتياجها فتجب من مال الولد وإلا فلا نفقة لها وفي الحدائق وهو لا يخلو عن قرب .
 وعن العلامة في المختلف قال: والتحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ في النهاية وان جعلناها للحامل فالحق ما قاله الشيخ المفيد.
 مذهب العامة
 ومذهب العامة هو عدم وجوب النفقة لها إلا عن الشافعية والمالكية فاثبتوا السكن لها مطلقا ولو كانت حائلا .
 فقهاء العصر
 وذهب عامة فقهاء العصر إلى عدم وجوب النفقة لا من تركة الزوج ولا من مال الولد إلا السيد صادق الروحاني فاوجب لها النفقة من مال الولد.
 أقول: إن الاختلاف الناشئ بين الأصحاب مع أن مقتضى القاعدة بعد انقطاع العصمة أي الزوجية عدم الوجوب إنما هو بسبب اختلاف الأخبار الواردة في المقام ولذا فاللازم علينا ذكر تلك الأخبار أولا وهي على طوائف
 الطائفة الأولى: ما دل على عدم ثبوت النفقة للمتوفى عنها زوجها مطلقا
 منها: خبر زرارة عن أبي عبد الله (ع) في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال: لا )
 منها:صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا_والظاهر هنا أن الإمام سكت لحظة ثم قال_ ينفق عليها من مالها )
 الطائفة الثانية:ما دل على عدم ثبوت النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها
 منها:صحيح الحلبي عن الصادق ( ع ) في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها
 منها: خبر أبي الصباح الكناني عن الصادق ( ع ) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال: لا
 منها: خبر زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال: لا
 أقول: بين هذه الطائفة والطائفة الأولى لا يوجد تنافي أو تهافت فلسان الأولى تقول لا نفقة للمتوفى عنها زوجها والثانية لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها ومفهوم الوصف لا ثبوت له في المقام حتى يقع التنافي نعم إذا علم من الخارج أن موضوع الحكم إما المطلق أو المقيد يوجب تنافي بين الطائفتين لكن لا يوجد مثل هذا العلم
 الطائفة الثالثة: ما دل على ثبوت النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها من مال ولدها
 منها: خبر محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها
 ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل وقال والذي نفتي به هو رواية الكناني
 الطائفة الرابعة: ما دل على ثبوت النفقة لها من جميع المال
 منها: خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع
 ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
 منها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله
 والتعبير من ماله أو من جميع المال هو واحد
 أقول
 هذه الأخبار الطائفة الأولى والثانية لا يوجد تعارض بينها إنما التعارض بين الثانية من جهة والثالثة والرابعة من جهة ثانية فالثالثة والرابعة على الأقل تثبت النفقة لكن الثالثة تقول من مال الولد والرابعة من مال المتوفي بينما الثانية لا تقول بالنفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها والموضوع واحد وهو الحامل المتوفى عنها زوجها فلا يوجد إطلاق وتقييد في المسألة
 إذا قلنا إن الطائفة الثالثة والرابعة الأخبار ضعيفة فالمسالة سهلة فنأخذ بالطائفة الثانية وان لم يكن فيها صحيح نأخذ بالقاعدة القائلة بعدم النفقة لكن مع وجود روايات صحيحة في الطائفة الثالثة والرابعة فهنا اللزوم علينا تنقيح الروايات من جهة السند
 والأخبار في الطائفة الثالثة والرابعة المنافية للأخبار الدالة على عدم ثبوت النفقة في سند بعضها كلام كخبر محمد بن الفضيل فإن جماعة من الأعلام قد وصفوه بالصحة وهو دليل القول الأول لصراحتها في ثبوت الإنفاق على الحامل المتوفى عنها زوجها من مال ولدها الذي في بطنها ولعلهم وصفوه بالصحة لاطلاعهم على قرائن دلت على وثاقة ابن الفضيل أو ميزت بين الثقة وغيره لأن محمد بن الفضيل بهذا العنوان مردد بين ابن غزوان الثقة وبين الازدي الضعيف وكلاهما من طبقة واحدة ومن المعاريف ولكل كتاب فلا يترجم أحدهما على الآخر لكن اطلاعهم ليس حجة علينا ومن أجل ذلك وصفنا الخبر بالضعيف ولكن حاول بعضهم إثبات أنه الثقة تارة باتحاد الرجلين بدعوى أن محمد بن الفضيل الأزدي هو محمد بن القاسم بن الفضيل الأزدي الذي يروي عن الكناني كثيرا وهو ثقة وكثيرا ما ينسب الرجلإلى جده وعليه فيكون الرجل موثقا على كل حال سواء أكان هو ابن غزوان أم الأزدي
 وتارة أخرى بتميزه برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه ورواية الصدوق عنه عن الكناني وأنه الثقة وليس الضعيف ولذا قال السيد صادق الروحاني بأن الأظهر صحة وصفه بالصحة .
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo