< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة غير العامودين
 الكلام فيما نقل عن الشيخ من احتمال إثبات وجوب النفقة لغير العمودين بعنوان الإرث ووصل الكلام بنا إلى رواية غياث بن إبراهيم
 وأما رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله أن أمير المؤمنين ع أتي بيتيم فقال:( خذوا بنفقته من أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه ) [1]
 هذه الرواية تجعل المناط في وجوب الإنفاق كما يأكل ميراثه أي كما لو مات فورثه فوجب عليه الإنفاق
 وأشكل الشهيد الصدر على هذه الرواية من حيث السند فقد وصفها بعضهم بالخبر لأن في سندها محمد بن يحي الراوي عن غياث ابن إبراهيم وهو مردد بين محمد بن يحي الخراز الثقة وبين محمد بن يحي الفارسي الذي لم يوثق والذي يناسب أن ينقل عن الإمام الصادق ع وبالتالي تكون الرواية ساقطة سندا لهذا الترديد .
 والجواب: أن الظاهر عدم ورود الإشكال فإن الترديد ليس كذلك بل هو بين محمد بن يحي الخثعمي وبين محمد بن يحي الخراز وكلاهما ثقة كما عن النجاشي لأن الفارسي ليس من نفس الطبقة مضافا إلى أنه عند الإطلاق ينصرف إلى الخراز.
 إلا أن الرواية ليست من الصحيح بالاصطلاح لأن غياث ابن إبراهيم بكري لكنها معتبرة
 ومع ذلك لا يمكن الأخذ بإطلاقها وأن يكون المدار على الإرث وأن الملاك في وجوب النفقة التوارث لأنه إذا جعلنا المدار هو الإرث هذا يعني أننا أدخلنا كل الطبقات والحواشي بالنسب وبالتالي ما هي فائدة الحصر الوارد في الرواية وعليه فلا يمكن العمل بإطلاقها فإما أن نطرحها وإما أن نحملها على وجود الأم وهي من العمودين فهي أقرب واحدة إليه من العشيرة وإما أن تبقى على إطلاقها وتحمل على الاستحباب كما فعل علماؤنا .
 وأما صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: ( قلت من الذي أجبر على نفقته ؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير ) [2] .
 وهذه الرواية أوردها الشيخ في التهذيب لكن صدرها رواه عن حريز وذيلها عن الحلبي وهي الوارث الصغير ولكن الظاهر أنها رواية واحدة وقد رواه الصدوق كاملة عن الحلبي
 نقاش الرواية
 والكلام في الرواية من جهة السند ومن جهة الدلالة
 أم السند: فهي صحية
 وأما الدلالة: فالكلام في الرواية عمن يجبر على نفقته والجبر يناسب الإلزام ولا يناسب الاستحباب
 إن قلت: ماذا تقول بالتفسير في آخر الرواية الأخ وابن الأخ ونحوه
 قلت: الظاهر أن التفسير ليس من الإمام بل هو إما من الراوي أو من الشيخ الصدوق
 وأما موضوع الوارث الصغير فهو غير الولد لذكر الولد في الرواية وهذا يعني أنه خارج العمودين وعليه قال الشيخ الطوسي أن هذه الرواية تنافي الروايات الدالة على الحصر فإما أن تحمل على الاستحباب وإما أن نحملها على فرض عدم وجود وارث غيره فنرفع أيدينا عن الحصر بهذا الخصوص
 ما هو الصحيح في المسألة يأتي


[1] - الوسائل باب 11 من أبواب النفقات ح 4
[2] - الوسائل باب 1 من أبواب النفقات ح 9

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo