< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/03/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة غير العامودين
 قلنا إن الفقهاء اشترطوا إضافة للفقر العجز عن الاكتساب
 وأما إذا أمكن تحصيلها بالاكتساب فهل تجب النفقة أو لا وجهان:
 قال في التحرير الأحكام: ( الأقرب اشتراط العجز عن الاكتساب فلو كان قادرا على تحصيل الكفاية بالتكسب سقط وجوب النفقة ) [1] .
 وفي الإيضاح: ( ويحتمل وجوب النفقة مع القدرة على الاكتساب لأنه فقير والأقوى عندي اشتراط العجز عن التكسب والمراد بالتكسب هنا التكسب اللائق به ) [2] .
 وفي كفاية الأحكام: ( وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الأظهر ذلك، ويعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة. ولو أمكن المرأة التزويج ممن يليق بها تزويجه عادة فالظاهر أنها قادرة على التكسب على ما قطع به بعض الأصحاب ) [3] .
 وفي الجواهر: ( وإنما الكلام في أنه هل يشترط العجز عن الاكتساب اللائق بحاله؟ الأظهر عند المصنف بل لعله الأشهر اشتراطه بل لم أعثر فيه على مخالف هنا ) [4] .
 وفي الرياض: ( وفي اشتراط العجز عن الاكتساب في المنفق عليه قولان أشهرها ذلك ) [5] .
 وأما فقهاء العامة:
 قالت الحنفية والشافعية: لا يشترط العجز عن التكسب في وجوب النفقة على الآباء والأجداد فتجب نفقتهم على الأبناء وإن كانوا قادرين على العمل وأهملوا أما غير الآباء والأجداد من القادرين فلا تجب نفقتهم بل يلزمون بالتكسب، ومن أهمل وتكاسل فقد جنى على نفسه وزادت الشافعية بأن الأب يجب عليه أن ينفق على ابنته حتى تتزوج.
 وقالت المالكية والحنابلة: من كان قادرا على ا لكسب اللائق بوضعه ومكانته ثم أهمل فلا تجب نفقته على أحد أبا كان أو أما أو ابنا وذهبت المالكية أيضا إلى ما ذهبت إليه الشافعية بالنسبة للبنت.
 وأما فقهاء العصر
 فذهب كلهم قاطبة إلى اشتراط العجز عن الاكتساب في وجوب النفقة على القريب.
 وليعلم أن القدرة على التكسب تارة تكون بالقدرة على تعلم صنعة أو حرفة يفي مردودها بنفقته ولكنه ترك التعلم فبقي بلا نفقة فهنا تجب له النفقة حتى يتعلم.
 ومثله لو أمكنه الاكتساب بما يشق عليه تحمله كحمل الأثقال للرجل الضعيف أو بما لا يناسب شأنه كبعض الأشغال لبعض الناس كالزبالة للرجل الشريف ولم يكتسب.
 وتارة يكون قادرا على التكسب بما يناسب حاله وشأنه كالقوي القادر على حمل الأثقال أو كان كسوبا وله بعض الأشغال وقد ترك ذلك طلبا للراحة فهذا لا تجب له نفقة.
 نعم لو فات زمان اكتسابه بحيث صار محتاجا فعلا بالنسبة إلى أيام مثلا غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الإنفاق عليه وإن كان ذلك العجز حصل باختياره.
 ولو ترك الاشتغال بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لانشغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب فإنه تجب له النفقة.
 واستدل على الشرطية بأن النفقة معونة على سد الحاجة والمكتسب قادر فهو كالغني ولذا منع من الزكاة والكفارات.
 وقال النبي صلى الله عليه وآله: لا حظ في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، فالقادر على التكسب هو غني أو بحكمه.
 وفي الجواهر: قد يناقش بمنع صدق الغني عرفا على القادر المعرض عن الاكتساب بل يصدق عليه أنه محتاج ولا دليل على أنه بحكم الغني شرعا، نعم لو تلبس بالكسب الساد لحاجته كان غنيا أو بحكمه ولعل هذا هو المراد بالخبر بل يمكن تنزيل كلام الأصحاب عليه.
 والحمد لله رب العالمين


[1] - تحرير الأحكام ج 4 ص 41
[2] - إيضاح الفوائد ج 3 ص 285
[3] - كفاية الأحكام ج 2 ص 305
[4] - جواهر الكلام ج 31 ص 371
[5] - رياض المسائل ج 10 ص 544

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo