< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/04/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ نفقة الزوجة
 كان الكلام في الأمر الأول وهو شرطية القدرة في وجوب الإنفاق وبقي الأمر الثاني
 الأمر الثاني: استقرار نفقة الزوجة الماضية في ذمة الزوج مع العجز فضلا عن الامتناع دون نفقة الأقارب.
 أجمع العلماء كافة على أنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته الممكنة معسرا كان أو موسرا، وأنه مع إعساره أو مع يساره وامتناعه عن النفقة ومضي وقت أدائها تبقى دينا في ذمته ولا تسقط نفقتها دون نفقة الأقارب، ولم يخالف في ذلك أحد من الإمامية إلا السيد سعيد الحكيم فإنه قال: إذا لم ينفق الزوج على زوجته قصورا أوتقصيرا ففي بقاء النفقة دينا عليه إشكال والأظهر العدم، إلا أن تنفق على نفسها بقصد الرجوع عليه. وكذا إذا لم تستوف الزوجة نفقتها منه مع بذله تسامحا منها أو لإنفاقها عن نفسها من مالها أو مما يبذله غير الزوج لها حتى لو لم يرجع ذلك منها إلى إسقاطها النفقة عن الزوج وإبراء ذمته منها فإنه في جميع ذلك لا تبقى النفقة دينا على الزوج وهكذا الحال في نفقة الأرحام.
 أقول: مقتضى الأدلة وجوب النفقة كصحيح حريز المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة ).
 وصحيح الحلبي من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والزوجة والولد والوارث الصغير دون فرق بين النفقتين وأن نفقة الزوجة كنفقة الأقارب ولا يوجد ما يدل على قضاء نفقة الزوجة دون نفقة الأرحام.
 ومن هنا استدل الفقهاء على التفرقة
  أولا: بالإجماع.
 قال في الجواهر: ( ولا تقضى نفقة الأقارب بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه لأنها مواساة لسد الخلة الذي لا يمكن تداركه بعد فواته وإن كان عن تقصير وحينئذ لا تستقر في الذمة بمضي يوم مثلا ولو قدرها الحاكم خلافا لبعض العامة ) [1] حيث ذهبوا إلى أنها مع فرض الحاكم لها تصير دينا في الذمة.
 قال أيضا في نفقة الزوجة: ( فلو منعها وانقض اليوم ممكنة استقرت نفقة ذلك اليوم في ذمته إن لم تكن قد قبضت وكذا الكلام في نفقة الأيام الأخر وإن لم يقدرها الحاكم ولم يحكم بها بلا خلاف فيه بيننا ولا إشكال ) [2] .
 وفي نهاية المرام: ( وتقضى ولو فاتت هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيها مخالفا ) [3] .
 ثانيا: بأن نفقة الزوجة حق وجب في مقابلة الاستمتاع فكان كالعوض اللازم في المعاوضة فلا يحصل البراءة منه إلا بإيصاله إلى مستحقه بخلاف نفقة الأقارب فإنها وجبت مواساة فلا تستقر في الذمة ولا يجب قضاؤها كما لو أخل بقضاء حاجة المحتاج الذي يجب إعانته.
 ويؤيد ذلك عدم سقوط نفقتها بغناها ولا بإعسارها بخلاف نفقة الأقارب.
 وكذلك يؤيده قوله تعالى: " الرجال قوامون على النساء ... بما أنفقوا"
 فكأن هناك مقابلة بين القيمومة والطاعة والنفقة ولذا إذا امتنع عن الإنفاق يجوز لها الامتناع عن القيام بحقوق الزوج كما هو الصحيح.
 ومع ذلك قد يستشكل في اصل التفرقة بين نفقة الزوجة وبين نفقة الاقارب بان الاصل القضاء في نل حق مالي لأدمي ودعوى كون الحق في نفقة الاقارب سد الحاجة الذي لا يمكن تداركه واضحة المنع بعد اطلاق الادلة وحرمة العلة المستنبطة .
 وفيه: ان ادلة النفقة للأقارب قاصرة عن اثبات ملك المال ولا تعرض فيها لملك عين النفقة بل ظاهرها التكليف بالبذل للنفقة في زمان الحاجة اليها فلا موضوع له بالنسبة الى الزمان الماضي.
 والحاصل انه يكفي التسالم والعوضية لإثبات قضاء نفقة الزوجة ولذا قطع في الحدائق بوجوب القضاء
 وان كان الاولى الاحتياط بالتصالح.


[1] - جواهر الكلام ج 31 ص 379
[2] - جواهر الكلام ج 31 ص 344
[3] - نهاية المرام ج 1 ص 484

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo