< قائمة الدروس

الأستاذ السيد يوسف الأرزوني

بحث الفقه

33/04/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الفقه \ كتاب النكاح \ النفقات \ أقسام النفقات \ ترتيب نفقة الأقارب
 كان الكلام في ذكر كلام الأعلام في المسألة
 قال في نهاية المرام: ( وينبغي التنبيه على أمور: الأول لو كان الأب والأم معسرين ولا يجد الولد سوى نفقة أحدهما ، كانا فيه سواء ، لعدم الترجيح ، وكذا أحد الأبوين مع الولد ذكرا كان أو أنثى) [1] .
 وفي كشف اللثام: ( ويبدأ المنفق بنفسه إذ لا تكلف نفس إلا وسعها فإن فضل شيء صرفه في نفقة زوجته فإنها كالدين فإن فضل شيء فللأبوين والأولاد فهم متساوون في الدرجة فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد وهكذا يتساوى الواقعون في درجة قريبة أو بعيدة في النفقة ) إلى أن قال: ( ولو كان له أبوان ومعه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه وإن انتفعا به. ولو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم وقلته فالوجه القرعة مع احتمال القسمة هنا أيضا كما في المبسوط والسرائر للاشتراك في الاستحقاق واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في واحد ولم يتعين فإن أقرع وفضل من الغذاء لمن خرجت عليه القرعة شيء احتمل القرعة ثانيا للفاضل بين الجميع لبقاء استحقاق الجميع مع الاشتباه واحتمل بين ما عدا الأول خاصة لاندفاع ضرورته الآن بخلاف غيره ولعله الوجه.
 ولو كان أحد الأقارب المتساوين في الدرجة أشد حاجة كالصغير من الأولاد مع الأب ولم يكن ما يكفيهما احتمل تقديم الصغير كما في المبسوط لأن النفقة على القريب لسد الحاجة، فمن كانت حاجته أشد كان أولى وهو يناسب القول بالقرعة في المسألة السابق ويحتمل أيضا القرعة والقسم كما تقدم للاشتراك في الاحتياج والاستحقاق ) [2] .
 وفي الحدائق ذكر التشريك ولم يتعرض لعدم الانتفاع به فكأنه أراد الإطلاق كما في نهاية المرام.
 وقال في الرياض:( فإن تساوت عدة الدرجات فيهما اشتركوا وإلا اختص الأقرب ولو لم يسع ماله من في درجة واحدة لقلته وكثرتهم ففي الاقتسام والقرعة وجهان أقواهما الثاني وفاقا لجماعة لمنافاة التشريك الغرض وربما احتمل ترجيح الأحول لصغر أو مرض بدون القرعة ولا بأس به ) [3] .
 وقال في الجواهر (ولو فرض عدم الانتفاع في الفاضل لأحد من كان في الدرجة مع شركة غيره فالوجه القرعة ، لأن النفقة عليهم إنما هي لسد الخلة ، فإذا لم ينسد خلة الجميع لزمه الإنفاق على من تنسد به خلته واحدا أو أكثر ، ولا يمكن الترجيح إلا بالقرعة ، وليست كالدين الذي يقتسمه الديانة وإن لم ينتفع أحد منهم بما يأخذه ، لكن عن المبسوط والسرائر احتمال القسمة للاشتراك في الاستحقاق ، واختصاص القرعة بما ينحصر المستحق فيه في واحد ولم يتعين ، ويندفع بما عرفت ، نعم قد يقال بالتخيير له في اختصاص من شاء إلا أن القرعة أعدل ، بل لولا عدم ظهور المخالف في الاشتراك مع الانتفاع الذي لم يحصل به سد الخلة لأمكن القول بالقرعة فيه أيضا لأنه هو المكلف به المنفق ، والفرض عدم تمكنه إلا من واحد . وعلى كل حال فإن أقرع وفضل من الغذاء شئ أقرع بين من عدا الأول الذي اندفعت ضرورته الآن منهم بخلاف غيره ، وفي القواعد احتمالها بين الجميع ، باعتبار عدم اندفاع ضرورة من خرجت القرعة له أولا في بقية يومه ، فيبقى حينئذ استحقاقه معهم ، إلا أنه كما ترى . والظاهر عدم اعتبار شدة الحاجة لصغر أو غيره في ترجيح أحد المتساوين في الدرجة وإن احتمله في القواعد ، لكنه لا دليل عليه ، فإن أقصى ) [4]
 وأما فقهاء العصر
 فذهب السيد الماتن والسيد محسن الحكيم والشهيد الصدر والسيد الهاشمي والسيد محمد الروحاني والشيخ وحيد الخرساني والسيد تقي القمي إلى أنه مع التساوي في المرتبة والعجز عن إنفاق الجميع يتخير في الإنفاق على أي منهم
 وذهب الإمام الخميني والسيد صادق الروحاني والشيخ فاضل اللنكراني والسيد الكلبايكاني والشيخ صافي والشيخ ناصر مكارم الشيرازي إلى أنه إذا أمكن تقسيمه وأمكن الانتفاعبه فيقسم بينهم بالسوية وإلا فيقرع بينهم
 وذهب السيد سعيد الحكيم إلى أنه إذا تساووا في الدرجة وعجز عن الإنفاق نفقة تامة تخير بين أن ينفق على بعضهم نفقة تامة ويترك الآخر وان ينفق عليهم جميعا بعض النفقة الواجبة بنحو التوزيع إلاأن لا ينتفع بعضهم بالتوزيع فيتعين الأول
 وذهب السيد السيستاني إلى أن الأحوط عند التساوي في الدرجة والعجز عن الإنفاق توزيع الميسور عليهم بالسوية إذا كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به وإلافالا حوط الأولى أن يقترع بينهم وان كان الأقرب انه يتخير في الإنفاق على أيهم
 وذهب السيد السبزواري إلى انه مع التساوي والعجز يقسم بالسوية لأصالة التساوي في النفقات إلا ما خرج بالدليل وهو مفقود واحتمال التخيير لا وجه له من عقل أو نقل ولا يتعدى عن مرتبة مجرد الاحتمال لدى الفقيه الخبير المتتبع
 ولم يتعرض كالسيد الماتن إلى التفصيل بين النفقة التامة والناقصة أي عدم الانتفاع به
 وكذلك لم يتعرض الشيخ إسحاق الفياض لأصل المطلب أي ترتيب المنفق عليهم وعدمه
 والحمد لله رب العالمين


[1] - نهاية المرام ج 1 ص 488
[2] - كشف اللثام ج 7 ص 606
[3] - رياض المسائل ج 10 ص 550
[4] - جواهر الكلام ج 31 ص 386

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo